أحالت وزارة العدل تسعة أشخاص إلى التحقيق بتهمة انتحال صفة محامين والترافع في قضايا لا تخصهم. واتخذت إجراءات ضد آخرين تورطوا في الجرم نفسه. وبحسب صحيفة الوطن قال مصدر مطلع إن "وزارة العدل أحالت تسعة أشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد ثبوت انتحالهم شخصية المحامي، كما صدرت بالفعل أحكام قضائية بالسجن والغرامة ضد آخرين انتحلوا الصفة نفسها أمام المحاكم". وأضاف أن "المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء أصدرت حكما بالسجن مدة شهرين بحق مواطن انتحل صفة محامٍ، وأحالت 30 محاميا إلى هيئة التحقيق لترافعهم في أكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد، كون ذلك يعد مخالفة لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية". من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل إبراهيم الطيارإن "الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل رخصت ل3147 محاميا، و48 محامية، كما أصدرت هذا العام 152 رخصة محاماة، منها عشر لمحاميات، و142 لمحامين، وجددت 144 رخصة محاماة انطبقت عليهم الاشتراطات التي ينص عليها نظام المهنة". وأضاف أن "وزارة العدل أوصت المحامين كافة بالمملكة بالتقيد بما ورد من أحكام في نظام المحاماة، وما يصدر عنه من تعاميم من الجهات ذات العلاقة، وبما تصدره الإدارة العامة للمحاماة من قرارات، ودعت المحامين كافة إلى أن يكونوا عونا للقضاة في الوصول إلى الحق وكشف الباطل، والمساعدة في إيصال الحقوق، كونهم شركاء في العدالة"، مؤكدا دعم الإدارة العامة للمحاماة لكل المحامين والحرص على معرفة متطلباتهم، وتلبية حاجاتهم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. وأوضح أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي أن "انتحال صفة المحامي من الجرائم الخطرة، ومن مظاهرها طباعة بطاقات عمل شخصية تتضمن ممارسة مهنة المحاماة، أو وضع لوحات إعلانية تفيد بذلك، أو توقيع عقود تنص صيغتها التضمينية على أن صاحبها محام". وأشار إلى أن "النظام يعاقب كل من ينتحل صفة محام وفقا للعقوبة المقرر باللائحة، ووفقا لنص المادة ال37 التي جاء نصها: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا الشخص الذي انتحل صفة المحامي، أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام، وكذلك أي محام يمارس المهنة بعد شطب اسمه من جدول المحامين"، مشيرا إلى أن هذه العقوبات يتم توقيعها من القضاء المختص، كما أن قسم المتابعة في إدارة المحاماة يقوم بدوره عبر جولات تفتيشية لرصد منتحلي صفة المحامين. وبين الدكتور الخولي أن "لائحة نظام المحاماة تشترط فيمن يزاول المهنة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، وأن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغيره مزاولة المهنة طبقا لما تقضي به الاتفاقات بين المملكة وغيرها من الدول، كما يشترط أن يكون حاصلا على شهادة من كلية الشريعة أو البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أي منهما خارجها، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية". وأفاد بأن "النظام اشترط أيضا على المتقدم للقيد في جدول المحامين الممارسين أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص". وتابع أن "من الاشتراطات كذلك أن يكون المتقدم مقيما في المملكة، حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه، وألا يكون قد حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل".