أصدر قاضٍ سعودي حكماً يقضي ب«التفريق» و«فك» الارتباط بين زوج وزجته، استناداً إلى وجود شرط مكتوب في عقد الزواج تضمن حقها في الطلاق عندما تريد ذلك، وفي أي وقت، وفسخ العقد بينهما. واستعان قاضي محكمة الأحوال الشخصية في منطقة الرياض بكتاب «راية المجد» و«صاحب الحاوي في الصغير»، في إصدار الحكم، مشيراً إلى أن مثل هذا الشرط عائد إلى مسألة اشتراط الخيار في النكاح، وهو شرط صحيح، ولا يؤثر على عقد الزواج، وأن للزوجة بموجبه الخيار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)». ووفقا لصحيفة الحياة جاء حكم المحكمة بعد أن تقدمت «الزوجة» بطلب فسخ العقد من الزوج بسبب رفض زوجها توفير مسكن لها والنفقة عليها بالمدينة التي تقطنها، استناداً إلى شرط الزوجة في عقد الزوجية. وبحسب مصادر قضائية ، فإن قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الرياض استند إلى وجود شرط في عقد الزوج المبرم بين الزوج والزوجة تضمن حقها في الطلاق عندما تريد ذلك وفي أي وقت. وأكدت المحكمة أن الزوجة اشترطت في العقد على زوجها أثناء اتمام عملية الزواج ب«أنه في حال الرغبة في الطلاق فإن الزوج يطلقها من دون شروط». وأورد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في حكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، مشيراً إلى أنه وقياس على شرط طلاق الضرة، وتراخياً فإنه عائد لمشيئتها فكذلك طلاق نفسها، ولأن الزوج دخل العقد على بصيرة ووافق عليه، إضافة إلى موافقته على الشرط، إذ إن الزوج رفض توفير المسكن لزوجته في محل إقامتها، إضافة إلى رفض الزوج تطليق زوجته حكمت المحكمة بالتفريق بينهما. وحدد قاضي المحكمة طريقة التفريق بين الزوجين بطلقة واحدة تضاف للطلقتين السابقتين، وهو الطلاق الثالث، مشدداً على الزوجة بالعدة بحسب حالها، وعدم الزواج لحين انتهاء العدة ومصادقة محكمة الاستئناف على الحكم. فيما رفض الزوج طلب الفسخ التي تقدمت به الزوجة إلى المحكمة إلا بتعويض، وأكد أنه مستعد بتوفير السكن والنفقة إذا انقادت الزوجة إليه في محافظة جدة، إلا أن الزوجة أصرت على دعواها وحصولها على السكن في الرياض، إضافة إلى النفقة. وأكد الزوج أن الشرط الموجود شرط فاسد لا يفسد العقد ولا يلزم تحقيقه، فيما أكدت المحكمة، أنه وبالنظر إلى عقد الزواج لا يوجد شرط للزوج، وللزوجة شرط واحدة في حالة الرغبة بالطلاق يطلق الزوج من دون شروط، مشيرة إلى أن عقد الزوج مصادق عليه من رئيس محكمة الاحوال الشخصية علق الباحث الشرعي هاني الشيخي على الحكم بقوله : «إن الشروط في النكاح ثلاثة أنواع بحسب كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد الصالح العثيمين رحمه الله وهي الصحيح والفاسد الذي لا يفسد العقد، ويبقيه منتجاً لأثاره، والفاسد الذي يفسد العقد ونتاج آثاره». وأضاف: «خيار الشرط في النكاح على قولين، قول للجمهور بعدم جوازه، وقول آخر يرى خلاف ذلك وصحته (خيار الشرط) كصحته في البيوع، وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب إلى رأي شيخ الإسلام، وأخذ به أيضاً محمد الصالح العثيمين رحمه الله». وتابع: «عليه فإن اشترط في عقد النكاح شرطاً جاز ذلك، ووجب الوفاء به شريطة أن يكون حلالاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً)» رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.وقال: «بل وأصبح من أحقها وفاء لدخول الشرط الصحيح في النكاح تحت مظلة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (إن أحق الشروط أن تستوفوا به ما استحللتم به الفروج) متفق عليه، ولعموم قوله تعالىيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)».