تترك أطفالها عند أهلها وتخرج لتكد وتعمل نهاراً وتعود إلى منزلها لتكد وتعمل باقي اليوم لتساعد زوجها في مصاريف المنزل ومصاريف الأطفال والسائق والخادمة لأنه يدخر ماله لبناء أو شراء منزل الأحلام وقبل أن يتحقق الحلم الذي من أجله يهون الكد والعمل يأتيها خبر زواجه من أخرى أو يكون هو «وجهه مغسول بمرق» _مثل شعبي سعودي دارج_ ويخبرها بنفسه بلا خجل أو تبرير لأن «الشرع حلل أربعاً» _مقولة سعودية دارجة_ والقصة القصيرة أيضاً قصة سعودية دارجة..! المعددون من الرجال «أربع»: الأول متدين يحفظ القرآن نصاً وتفسيراً ولا يجتهد في تأمل النصوص والاستنتاج أو مراجعة التفاسير فهو راضٍ مقتنع بما توارد إليه وهذا المسلم السلبي. والثاني يأخذ من الدين قشوره.. حريص على الالتزام بمظهر المتدين ويصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر أو البغي فلا يدفع التزاماته المالية في وقتها ويماطل في التزاماته العائلية ويتأخر في مواعيده ويشتم من يخالفه رأيه ويحفظ من القرآن ما يخدم مصالحه ليستشهد به وقت الحاجة ويفتي بما يميل مع ميله. أما الصنف الثالث فهو رجل يتذكر دينه عندما يريد أن يجد تبريراً للامحدودية شهواته فيبحث عن فتوى كل فينة وأخرى في هذا وذاك فإن وجد طبق بعضاً وترك بعضاً وقال إن الله غفور رحيم..! وأخيراً الصنف الرابع الذي يعرف عن الإسلام أنه أحل أربعاً..! قال تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) تأملات «أربع» لأولي الألباب: نزلت الآية الكريمة في بيان أهمية العدل واستيفاء حقوق اليتيمة التي أراد الزواج بها من مهر وغيره لتكون مثلها مثل غيرها من النساء. ثم تختتم الآيه باستحباب نكاح الجواري عوضاً عن الزواج حتى بواحدة إن خاف الرجل أن لا يعدل وذلك بأن لا يستطيع استيفاء مهر الحرة حيث لم يكن للجارية صداق أو حقوق حتى تضع ولداً من سيدها. سؤالي هنا: حسب التفاسير المتاحة كيف لآية نزلت في الأمر بالعدل لليتامى أن تستثني الجواري من هذا العدل؟ اتبع الإسلام التدرج في التحريم وكمثال شرب الخمر فقد نزلت آيات في النهي عن الصلاة في حالة السكر ومن ثم تلتها آيات نسختها حرمته قطعاً. وفي آية التعدد نجد أنها أباحت نكاح الجواري وقد تدرج الإسلام أيضاً في منع الرق حتى ضيقه في أسرى الحروب ولم يعد هناك حروب بين المسلمين والكفار أو أسرى وبذلك لا وجود لما ملكت الأيمان المقصودين في الآية مما يبطل مفعول هذا الجزء منها والآيات تؤخذ كاملة وهذا يقودني لأتساءل هل حالها كحال آية النهي عن الصلاة تحت وطأة السكر المنسوخة؟ العدل في المهور والحقوق هو سبب نزول الآية كما أنه الشرط الأساسي الذي يستوجب تحقيقه في حال أراد الزوج أن يجمع بين اثنتين أو أربع فهل سمعنا عن كاتب عدل يشترط على الزوج مساواة مهر الزوجات أو دفع الفرق لهن قبل أن يعقد القران ويتمه؟ وهل سمعنا عن قاض حفظ للزوجة المكلومة حقوقها بل إنها إن شكت زوجها للقاضي عاقبها زوجها بالطلاق وإن شكت إمساك النفقة عاقبها بعدم حضور الجلسات القضائية وإن شكت عدم حضوره للجلسات حدد القاضي بكل بساطة موعداً جديداً للمرة المليون حتى تيأس وتشكو لله الذي يمهل ولا يهمل. ثم هل الكذب على الزوجة وخيانة العهود والوعود الذي يأتيه المعددون من العدل الذي نزلت به الآية..؟ أم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ للزوجة الحق في إشتراط أن لا يتزوج عليها زوجها ضمن عقد النكاح فإن تزوج بطل العقد وفسخ الزواج بدون محاكم أو تعليق أو مرمطة وضياع الحقوق والعمر، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها, وأن تكون عند أمها, فدخل على ذلك فهل يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط, فهل للزوجة الفسخ أم لا؟ فأجاب: «نعم». وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج). وبين أستاذ الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد العصيمي عضو هيئة كبار العلماء: أن من الأدلة الخاصة بهذه المسألة أيضاً الاستدلال بأن علي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج من فاطمة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب قائلاً: (إنما فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني) فترك علي رضي الله عنه الزواج عليها، مما يدل على أن اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها من الشروط الصحيحة حتى إن هناك فتاوى لكل من الشيخ العثيمين والشيخ المنجد والشيخ الجبرين تقر ذلك ولكن ومع كل ذلك تبعاً لأحكام الهوى لا يؤخذ بهذا الشرط في محاكمنا. @tamadoralyami