صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها، وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها، مع استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية، كما أمهل القرار الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوماً لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة. و جاءت الاسعار للحد الأعلى لسعر العبوة على النحو التالي: 400 جرام 29 ريال 700 جرام 49 ريال 800 جرام 56 ريال 900 جرام 63 ريال وبدأت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الصحة بدراسة الممارسات التي تقوم بها شركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة تؤدي الى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، إضافة إلى تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار. يذكر أن الوزارة تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها. وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال الغير العادية، فإن العقوبة ستكون غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرضاً قيوداً على البيع. وكانت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة بدأتا إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة مطلع الشهر الحالي بعد أن أتمت إجراءات الضبط وجمع المعلومات بشكل مشترك حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني. يذكر أن مخالفات المؤسسات والشركات لأحكام نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10 في المئة من إجمالي المبيعات، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف.