قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض سجن أحد المتهمين 7 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لمشاركته في عدة مظاهرات وتجمعات لمثيري الشغب في محافظة القطيف وترديد العبارات المناوئة للدولة وما تبع ذلك من عرقلة استخدام الطريق العام, وشروعه في رمي رجال الأمن بعبوة بنزين حارقة من خلال حيازته للعبوة المذكورة وعدوله عن ذلك بإعادة العبوة إلى مكانها, واشتراكه في منع رجال الأمن من القيام بمهمتهم من خلال رميه حجراً من مكان بعيد باتجاههم. وتضمن منطوق الحكم أنه نظراً لما ورد في اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً من قيامه بترك عبوة البنزين وإرجاعها إلى الصندوق, ومن المقرر شرعاً ونظاماً أن الاعتراف لا يتجزأ على صاحبه, كما تضمن استجواب المدعى عليه في دفاتر التحقيق المشار إليها أنه أخذ عبوة البنزين مجاملة لأحد الحاضرين في أعمال الشغب وأنه كان في مظاهرات سابقة يدعو إلى عدم الاعتداء على رجال الأمن, وأنه رمى الحجر من مكان بعيد يستحيل معه إصابة رجال الأمن وذلك في حال ارتباكه الشديد عند سماعه صوت إطلاق النار وأنه قام بالهرب مباشرة من الموقع ولم يبق مع المشاركين في الشغب وأنه لا يعرفهم وفق ما جاء في أقواله تحقيقاً, ولما قرره المدعى عليه في جوابه من التزامه بالمواطنة الصالحة واللحمة الوطنية ونبذ ما يثير الفوضى والإخلال بالأمن, وجميع ذلك له أثر عند تقرير العقوبة. وقرر ناظر القضية الحكم بسجن المدان سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه لما ثبت بحقه من تهم, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة, وبإعلان الحكم أعترض المدعي العام والمدعى عليه وطلبا رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.