قرر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إبعاد أي وافد تصدر بحقه عقوبة بالسجن مدة ثلاثة أشهر أو أكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر. وتضمن القرار كذلك منع الوافدين أصحاب السوابق في دول الخليج من دخول المملكة، إلى جانب منع المخالف لنظام الإقامة للمرة الأولى من دخول السعودية لمدة ثلاثة أعوام، أو نهائياً في المرة التالية. وأوضح القرار وفقا لصحيفة "الحياة" أنه إضافة إلى ما نصت عليه الأنظمة والأوامر السامية من أحكام في شأن إبعاد الوافدين فإنه يُبْعَدُ كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة بناء على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف) وجرائم السحر والشعوذة. وأضاف أن كل من صدرت بحقه عقوبة دون السجن مدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر، وليس عليه سابقة، يؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى، وإن عاد فَيُبْعَدُ. ولفت القرار إلى أن من كانت أمه أو زوجته مواطنة، والقضية ليست من القضايا المشار إليها سابقاً، فيكتفى بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى، وإن عاد فيتم إبعاده، مع المنع من دخول المملكة نهائياً لمن نفذت بحقهم أحكام هذا القرار، مؤكدا على أنه يُمنع نهائياً من دخول السعودية كل وافد له سوابق في أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.