أصدر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قراراً بإبعاد أي وافد تصدر في حقه عقوبة بالسجن مدة ثلاثة أشهر أو أكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر. ويشمل القرار منع الوافدين أصحاب السوابق في دول الخليج من دخول المملكة، فيما يمنع المخالف لنظام الإقامة للمرة الأولى من دخول السعودية لمدة ثلاثة أعوام، أو نهائياً في المرة التالية. (للمزيد) ويشير القرار (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أنه، إضافة إلى ما نصت عليه الأنظمة والأوامر السامية من أحكام في شأن إبعاد الوافدين، فإنه يُبْعَدُ كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة بناء على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف)، وجرائم السحر والشعوذة. كما يبعد كل وافد صدرت في حقه عقوبة بالسجن مدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر، أما من صدر في حقه حكم دون ذلك وليس عليه سابقة، فيؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى، وإن عاد فَيُبْعَدُ. وأشار القرار إلى أن من كانت أمه أو زوجته مواطنة، والقضية ليست من القضايا المشار إليها سابقاً، فيكتفى بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى، وإن عاد فيتم إبعاده، مع المنع من دخول المملكة نهائياً لمن نفذت في حقهم أحكام هذا القرار، لافتاً إلى أنه مع مراعاة ما تقضي به تعليمات الحج والعمرة، يمنع كل وافد تم إبعاده عن البلاد لمخالفته نظام الإقامة والقرارات والتعليمات الملحقة به، وكذلك تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج أو العمرة من دخول المملكة، فإنه في حال مخالفته للمرة الأولى يمنع من دخول المملكة مدة ثلاثة أعوام، وفي المرة الثانية يمنع من دخول المملكة نهائياً، ويمنع نهائياً من دخول السعودية كل وافد له سوابق في أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.