بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد المرسلين , نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . . . أما بعد : - فقد أثارت فتوى الشيخ القارئ عادل بن سالم الكلباني - وفقه الله -,بإباحة الغناء والمعازف , والتي سارت بها الركبان مشرقة ومغربة , زوبعة إعلامية , وضجة شعبية ,على المستوى النخبوي من أهل العلم والفكروالثقافة وعلى المستوى العامي, وتباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض, واختلفت أراء الناس حولها , وإن كان السواد الأعظم , لفظها ولم يستسغها . وتعالوا بنا أيها ألاحبة الكرام ننظر في المسألة من الناحية العلمية التأصيلية – وكلامي هنا لغير أهل الاختصاص في علم أصول الفقه واللغة , وإلا فأنا أصغرهم - لننظر في ما اختاره فضيلته من القول بإباحة الغناء والمعازف , هل كان موافقا للقواعد العلمية التأصيلية أم لا ؟ ولأن ما سأذكره لغير أهل الاختصاص , فإني سأختصر القول – دون الخلل بأصل المسألة - بما يقوم به الفهم , وتنشرح به صدور العامة من الخلق لما هم عليه من الحق , بتقليدهم علماء أجلاء , رزقهم الله بسطة في العلم , وحسن نظر وفهم, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء , كما قال سبحانه (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ) قال مجاهد : يعني بالحكمة الإصابة في القول. وعنه قال : ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن , وقال إبراهيم النخعي : الحكمة الفهم , وقال مالك : إنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله . فأقول . . مستعينا بالله . . ومستلهما الصواب إياه لابد لطالب العلم المستنبط للأحكام الشرعية من أمرين : 1- ملكة الاستنباط . . " وهي قدرة عقلية لا تتوفر لكل إنسان " 2- أدوات الاستنباط . . " وهي القواعد العلمية , كالقواعد الأصولية والغوية وغيرهما"- ذكره بن موسى- . فإن تخلفا , أو تخلف أحدهما . . . كان الحكم خاطئا وهذا . . . ما وقع فيه الشيخ الكلباني - هداه الله للحق - وسأتحدث عن الأمر الثاني , ومن خلاله ينكشف شيء من الغطاء عن الأمر الأول! سأحدثك أخي الكريم عن قاعدة أصولية أسقطها الشيخ – وفقه الله – لفهم يراه, أو غابت عن شريف علمه وما ارتضاه , أو أعرض عنها تبعا لهواه . وهي . . " دلالة الاقتران " فدعونا نأخذ الحديث أولا . . لنعرف المقصود بهذه القاعدة الأصولية . خرج البخاري في صحيحة. . عن أبي عامر , أو أبي مالك الأشعري , سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر , والحرير , والخمر , والمعازف , ولينزلن أقوام إلى جنب علم , يروح عليهم بسارحة لهم , يأتيهم –يعني الفقير- لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدا , فيبيتهم الله , ويضع العلم , ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " . هكذا أخرجه البخاري في صحيحه , وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث , وقدح في صحته , كابن حزم رحمه الله . فهل هو كذلك ؟؟ نقول , , مما لا شك فيه ولا مرية , خطأ من ضعفه . ولننظر إلى سنده , لنحكم عليه . . قال : وقال هشام بن عمار :حدثنا صدقة بن خالد , حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , حدثنا عطية بن قيس الكلابي , حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري , قال : حدثني أبو عامر , أو أبو مالك الأشعري – والله ما كذبني – سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فذكر الحديث . هكذا أورده البخاري بسياق التعليق , فلم يستعمل هذه الصيغة في صحيحه ألا في التعليق . وقد أختلف أهل العلم في ترجيح تعليقه على اتصاله . والأظهر – والله أعلم – اتصاله , فهو صحيح متصل , كما ذكره أهل العلم كابن القيم وغيره..لأمور : 1-أن البخاري لقي هشام بن عمار وسمع منه , فإذا روى عنه معنعنا حمل على الاتصال اتفاقا لحصول المعاصرة والسماع , فإذا قال : " قال هشام " لم يكن فرق بينه وبين قوله " عن هشام ". 2-أن الثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولا , قال الإسماعيلي في صحيحه " أخبرني الحسن حدثنا هشام بن عمار " بإسناده ومتنه . 3-أن البخاري إذا قال في صحيحه " قال فلان" فالمراد أن الحديث صحيح عنده . 4-أن البخاري لو لم يلق هشام ويسمع منه , فإدخاله في صحيحه وجزمه به , يدل على أنه ثابت عنده عن هشام , ولم يذكر الواسطة بينه وبين هشام إما لشهرتهم , وإما لكثرتهم , فهو معروف مشهور عن هشام . 5-أن البخاري ذكر هذا الحديث محتجا به, مدخلا له في صحيحه أصلا لا استشهادا . 6-أنه قد صح عن غير حديث هشام , فرواه الإسماعيلي , وعثمان بن أبي شيبة بسندين جيدين إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . فالحديث صحيح بلا ريب . بعد إثبات صحة الحديث , نعود للكلام عن دلالة الاقتران فدلالة الاقتران عند علماء الأصول على قسمين : 1- في الجمل التامة. 2- في الجمل الناقصة والمفردات. فدلالة الاقتران في الجمل التامة . . صفته . . يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين , كل منهما مبتداء وخبر . أو فعل وفاعل , كقوله سبحانه ( كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ) فالجملة الأولى : (كلوا من ثمره إذا أثمر ) والجملة الثانية : (آتوا حقه يوم حصاده ) والمراد : الزكاة المفروضة . فكل جملة منهما تامة بنفسها , أي أنها تفيد معنى تاما , سواء حذفنا الجملة الأخرى أم لم نحذفها . فإذا عطفنا الجملة الثانية على الجملة الأولى بحرف الواو : هنا نقول أن ثمة اقترانا بين الجملتين . فهل هذا الاقتران يوجب اشتراكهما واتحادهما في الحكم ؟ أي أن إيتاء الزكاة واجب , فهل يجب أيضا الأكل من الثمر؟ مذهب الجمهور هنا هو أن الاقتران في هذه الحالة لا يوجب اشتراكهما في الحكم , فدلالة الاقتران هنا ضعيفة , فالأكل مباح , بينما إيتاء الزكاة واجب . وفي ذلك يقول الإمام ابن النجار في كتابه (شرح الكوكب المنير) : "قوله سبحانه وتعالى (كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ) فعطف واجبا على مباح " . أما دلالة الاقتران في الجمل الناقصة والمفردات . . ففيه يكون المعطوف ناقصا , بأن لايذكر خبره , فهو لا يفيد بنفسه معنى تاما إذا حذف المعطوف عليه . ومثله عطف المفردات , أي التي لا تكون جملة مفيدة . ومثال ذلك : قولنا (زينب مؤدبة وفاطمة )فقد عطفنا (فاطمة)على (زينب), وهنا نقول: إن ثمة اقتران بينهما , فإذا حذفنا عبارة (زينب مؤدبة )فإن كلمة (فاطمة) المتبقية لن تفيد أي معنى , لأنها بدون خبر , فهي كلمة مفردة وليست جملة مفيدة . فهل الاقتران بين المفردات يوجب اتحادهما واشتراكهما في الحكم ؟ نقول "وهذا مهم " : اتفق علماء أصول الفقه على أن دلالة الاقتران هنا توجب اتحاد هذه المفردات واشتراكها في الحكم. قال الإمام الزركشي في كتابه "البحر المحيط في أصول الفقه " : "دلالة الاقتران. . أنكرها الجمهور فيقولون : القران (بكسرالقاف )في النظم لا يوجب القران في الحكم , وصورته أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتداء وخبر , أوفعل وفاعل..كقوله تعالى(كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ) والإيتاء واجب دون الأكل..ولأن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه فيه الأول , أما إذا كان المعطوف ناقصا, بأن لم يذكر فيه الخبر فلا خلاف في مشاركته للأول كقولك :"زينب طالق وعمرة" لأن العطف يوجب المشاركة..,ومثله عطف المفردات " (8/110-111). وقال الإمام شهاب الدين القرافي في كتابه (نفائس الأصول) : "نص النحاة على أن المعطوف يجب مشاركته للمعطوف عليه في أصل الحكم الذي سبق الكلام لأجله...فيقع الاشتراك في أصل التحريم " . (3/337) وقال الإمام ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام ) : "فصل في معاني حروف تتكرر في النصوص: واو العطف لاشتراك الثاني مع الأول ,إما في حكمه , وإما في الخبر عنه , على حسب رتبة الكلام, فإن كان الثاني جملة فهو اشتراك في الخبر فقط , وإن كان اسما مفردا فهو مشترك في حكم الأول "(1/51). والآن وبعد استعراض أقوال العلماء في دلالة الاقترن , نأتي لحديث لبخاري" ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ", فننظر من أي القسمين هو ؟ عند تنزيل أقوال العلماء على الحديث , يتبين لنا جليا أنها من القسم الثاني , لإنه عطف المعازف وعطف الخمر,وعطف الحرير على الحر – وقصد به: الزنا –وكل منها لاتتكون منها جملة مفيدة , ولا يقوم بنفسه , لأنه عطف مفردات. لأننا إذا حذفنا عبارة (يستحلون الحر) فالمفردات المتبقية لن تفيد أي معنى, لأن الكلام سيصبح هكذا : (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ) . لذلك اتفق علماء أصول الفقه في هذه الحالة على أن دلالة الاقتران توجب اشتراك واتحاد المعطوفات في الحكم الشرعي . أي أن حكم المعازف يجب أن يكون هو نفسه حكم الخمر والزنا , وهو التحريم . فإن قال قائل . . دلالة الاقتران هنا ضعيفة بدليل أن حكم الخمر ليس كحكم الحرير . فالجواب عن هذا من وجهين : الأول / أن هذا الكلام يكون صحيحا لو كانت دلالة الاقتران هنا من القسم الأول - الجمل التامة - , أما وهي من القسم الثاني – الجمل الناقصة والمفردات – فإن علماء الأصول مجمعون على وجوب اشتراك واتحاد المعطوفات في الحكم الشرعي . الثاني /لا يجمع بين محرم ومباح في الوعيد . فإذا جاء نص شرعي يتوعد بالعذاب على مجموع أشياء معينة , فإن هذا يدل على تحريم كل منها بمفردة , لأنه لايصح أن يتوعد على مباح , ولا يصح في الوعيد أن يضم المباح إلى المحرم . . كقولنا من سرق وصلى عاقبته . قال الإمام ابن قدامة – رحمه الله - : "التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد على كل واحد منهما منفردا أو بهما معا , ولا يجوز أن يكون لاحقا بأحدهما معينا , والآخر لا يلحق به وعيد , كقول القائل : من زنى وشرب ماء عوقب" . (روضة الناظر- 1/261 ) . وقال العلامة ابن أمير الحاج :" لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد , لأنه لا دخل للمباح فيه ". (التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه -2/108 ) . وقال القاضي عضد الدين أبو الفضل الشافعي في شرحه لمختصر ابن الحاجب في أصول الفقه :" لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد " . (شرح العضد المختصر ابن الحاجب 2/31 ) . وبهذا يتبين لنا المذهب الحق والقول الصواب في مسألة الغناء والمعازف وهو التحريم ولا غير . . . والكلام من حيث الرد على من قال بإباحة الغناء والمعازف من الناحية الأصولية أكثر مما ذكر على ما أفردوه من كتب وأوردوا فيها من شبه , بل ووصل الأمر أحيانا إلى الكذب والتدليس والوقوع في الخيانة العلمية , ولربما ذكرنا في جواب مستقل شيئ من الكذب والتدليس والخيانة العلمية التي وقعوا فيها (ليزداد الذين ءامنوا إيمانا ) . اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه , وأرنا البطل باطلا وارزقنا اجتنابه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كتبه / أحمد بن عبدالله الشهري 21 رجب 1431