كشف الدكتور عبدالعزيز الحميدي بعض المناهج التي وظفتها جماعات التكفير في تضليل الشباب من خلال عسف النصوص. وكان الحميدي قد أوضح في الحلقات الماضية من برنامج همومنا بعض الحقائق عن أدبيات ورموز التطرف ونقض أسس كتاب "ملّة إبراهيم" لمحمد المقدسي الذي تبين أن المقدسي دلس فيه، واجترأ على الله ورسوله بتكفير الحكام والدعوة إلى الحرب المطلقة، مبينا أن غرض الكتاب هو التشويش وتهيج الشباب بمنهج علمي مضلل. وقال الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى في الحلقة الرابعة التي بثها التلفزيون السعودي من برنامج همومنا أمس أن مصالح الأمة الكبار كقضايا السلم والحرب تتعلق عليها مصائر الشعوب ومصائر المجتمعات، وهذه لا يستقل بها أفراد، فهي من أخص مسؤوليات ولي الأمر وهو مطاع وله أن يستشير مستشهدا بحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستشير في العقود التي فيها المصالح الكبرى للأمة باعتبار مقام إمامته وولايته. وأكد الحميدي أن الشريعة جاءت لتكون صالحة للتطبيق والعمل في كل زمان وفي كل مكان ليس لها خصوصية بعهد النبوة دونما وراء ذلك، ولذلك ختمت النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم لتبقى شريعته صالحة للتطبيق، مقدمة للحلول لكل المستجدات ولكل الظواهر ولكل الأمور هذا مبدأ مهم، والمبدأ الثاني قضايا الشريعة لا تتناقض ولا تتقابل، بل تتكامل وإنما الخطأ هو في الفهم وقال إن مفهوم البعض للقضايا قد يكون مجتزءاً وقد يكون مختلاً وقد يكون ناقصاً فيفهم القضايا الكبرى بجانب دون جوانب أخرى، ولذلك أذكر أن الشافعي رحمه الله بين أن القضايا الكلية التي تتعلق بمصائر الأمة ومصالحها الكبار لا يستقل نصٌ واحدٌ أو دليلٌ واحدٌ بتأسيسها وفروعها ونتائجها من كل جهة، فمن الخطأ أن تبنى القضية الكلية على دليل جزئي أو فرعي أو واقعة عين أو صغرة حال دون النظر إلى بقية الاستثناءات وبقية المخصصات وبقية النصوص الأخرى التي تؤصل لأحكام هي لا تقدح في الأصل ولا تلغيه، ولكنها تكمله وتبينه وتحقق المصلحة الكبرى للأمة في مجموعها، فالقضية التي أشرت إليها في قضية الولاء والبراء كبيرة وعظيمة وأصل من الأصول التي بنيت عليها قضايا الإسلام وعلاقات المسلمين وأمور الذمة ليست أموراً اجتهادية وذكرها الفقهاء من عندهم لتحقيق مصلحة وقتية نظروها، إنما هي أمور منصوص عليها ومارسها النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقاً عملياً ومارسهُ الخلفاء الراشدون وأئمة المسلمين منذ زمن، والشرع عمم عقد الذمة وجعله حقاً لكل مسلم يملك أن يعطي ذمته وعهده وتأمينه، والذمة تعني تأمين المسلم لغير المسلم على دمه بالدرجة الأولى، وعلى ماله وعلى عرضه حال دخوله في بلاد المسلمين التي يحكمها المسلمون ويقيمون فيها، وهذا روعي فيه في الجانب الشرعي قضية المصالح الكبرى، لأن المسلمين يحتاجون في حكوماتهم وفي أفرادهم وتجاراتهم ومعاشهم والاتصال بالعالم والاتصال بالأمم الأخرى مسلمها وكافرها بارها وفاجرها ليأخذوا ما يرونه صالحاً لهم وما يقيمُ أمورهم وما يؤمنُ حدودهم وما يراعي مصالحهم التجارية والمالية. إخراج المشركين من جزيرة العرب إلى الإسلام وليس بطردهم وقتلهم وأضاف "ولقد شرع الله سبحانه وتعالى وطبق النبي صلى الله عليه وسلم وعمم هذا الحكم عقد الذمة لكل مسلمٍ يستطيع أن يمنحه لكل كافر لتحقيق هذه المصالح الشخصية التي يراها كل مسلم على حده في شخص نفسهِ في مصالحه الخاصة، أما إذا انتقلنا إلى مصالح الأمة الكبار كقضايا السلم مثلاً والحرب والعلاقات الكبرى تتعلق عليها مصائر الشعوب ومصائر المجتمعات، فهذه لا يستقل بها أفراد ولا من المسلمين بقدر ما يستقل بذمتهم الخاصة في تحقيق مصالحهم الخاصة وإنما تحتاج وتتوقف على قرار الحاكم الشرعي ولي الأمر القائم على هذا المجتمع أو ذلك البلد أو تلك الدولة بما يراهُ محققاً لمصالح بلده مؤمناً لحدوده، مؤمناً لأفراده ورعاياه التابعين له ليأمنوا على أنفسهم حال تجولهم في الأرض، لابد من عقود مشتركة لابد من عهود متبادلة لابد من ذمام مرعية من الطرفين، وهذا ما يسمى بعقد الذمة، إذ لولاه لما تمكن المسلمون أن يرحلوا هنا وهناك ويضربوا في مناكب الأرض ويخالطوا غيرهم، ويتعرف غير المسلمين على المسلمين من خلال معاملاتهم وأخلاقهم، والمقصود الأصلي بذلك حفظ دماء المسلمين وأعراضهم وممتلكاتهم بعقد معاملة تقابلية مقابل ما يحفظونه من مصالح الأمم الأخرى كافرة حال أيضاً دخولهم وتجولهم والقيام بمصالحهم التجارية في بلدان المسلمين، ولذلك هذا هو السر كما نص عليه بعض الأئمة في تعميم هذا العقد، الإمام البخاري رحمه الله نرجع وراء لأنه أصل عظيم هذا مهم في أواخر كتاب الجهاد وأنا أرى هذه حكمة بليغة من الإمام البخاري لأن الجهاد بمفهومه يعني المتبادر للذهن هو القتال والحرب وفيه نوع من التصادم ونوع من التقابل مع الأمم الأخرى، وفي أواخر كتابه ذكر أبواب الجزية والموادعة والمسالمة والمصالحة وعقود الذمة، ليبين أنها تحقق مصالح عظيمة مثل ما يحققه الجهاد وربما في حالاتٍ كثيرةٍ متنوعة ٍأعظم . ومضى قائلا: فلا يمكن للكافر أن يرعى عهدك وذمتك إذا كان بعض أفرادك وبعض المنتسبين لك وبعض الداخلين تحت ولايتك يغفرون هذه الذمم أو يغدرون بها وبالتالي تقع مفاسد عظيمة فنتج من هذا الصلح كما نص عليه الإمام الزهري يقول دخل في الإسلام في تلك السنتين التي أعقبت صلح الحديبية قبيل فتح مكة أكثر مما دخل الإسلام خلال المرحلة السابقة كلها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الصراع وفيها القتال وفيها بدر وأحد والأحزاب وغيرها على جلالة قدر هذه المشاهد وعظيم مقامها. وأوضح الحميدي ان ابن هشام المعافري علق على كلمة الزهري بقوله: لقد أحصيت ونظرت فيما قاله الزهري فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عقد صلح الحديبية لم يكن معه إلا 1400 رجل ولما قدم إلى فتح مكة كان معه 10000 رجل، وتضاعف هذا الرقم خلال سنة وبضعة أشهر أضعافا كثيرة. واضاف: لقد ذكر ابن القيم في الزاد أيضاً: اختلط المسلمون بالمشركين والمشركون بالمسلمين وساح الجميع في ديار بعضهم وأرض بعضهم وعرف كثير من المشركين حقائق الإسلام وأخلاق المسلمين التي من أعظمها وفاؤهم بذمتهم وذمة إمامهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام مع أن ظاهر الشروط صلح الحديبية كان فيها ضيم وأغضبت كثيراً من الصحابة، ومع ذلك لما خضعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما راعاه من المصلحة واتباع لأمر الله نتج من ذلك خيرٌ كثير للجميع، وكثير من الشخصيات والأسماء العظيمة اللامعة التي لها أثر في الإسلام كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير أسلموا واستفاد منهم المسلمون بعد ذلك في الفتوحات وفي غيرها من الأمور. عقود الذمة بنيت عليها قضايا الإسلام وعلاقات المسلمين وهي ليست أموراً اجتهادية وبين الحميدي أن نزول سورة (إنا فتحنا لك فتحاً مبينا) ليست في فتح مكة، بل هي في صلح الحديبية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من الحديبية الى المدينة، وقد صد عن البيت ولم يستطع الدخول لا هو ولا أصحابه وكانوا محرمين فأحلوا أحرامهم بالحديبية، وقال: فسماه الله فتحاً لأنه ذكر في نفس السورة فعلم يعني الله جل وعلا ما لم تعلموا من المصالح الكبار فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً، وصحابي آخر اسمه سهيل سهل بن حُنيف رضي الله عنه يقول يخاطب الأتباع ويخاطب المسلمين ويخاطبنا إلى هذا الوقت، يقول اتهموا آراءكم على الدين والمصالح اتهموا الرأي على الدين وهذه قالها سهل بن حنيف لأنه لما وقعت حروب الفتنة بعد ذلك أيام علي بن أبي طالب كصفين وغيره شارك في بعضها ورأى النتائج طبعاً قتال فتنة بين المسلمين ستكون نتائجه على كل حال مهما اجتهدت في تصويبها وهذا ستكون نتائجها غير ما يعني تتمنى وغير ما تتوقع، فلما رجع إلى العراق استقبله كبار التابعين والنص في البخاري حديث في البخاري ويروي القصة التابعي المشهور أبو وائل شقيق أبو سلمة يقول استقبلنا سهل بن حنيف وهو عائد من صفين فأتيناه فقلنا له كيف تركت الناس قال اتهموا رأيكم على الدين اتهموا الرأي قد تفرضه ظروف معينة وتؤثر فيه ربما الأهوال، ربما المصالح الوقتية الظنية الضيقة فتلتغي في مقابلها المصالح الكبار، ثم تتبين الكارثة بعد وقوع المشكلة وانتقل الحميدي في الحديث إلى مسألة الصلح المبني على المصلحة، وقال: عندما كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم - البيعة من الناس كان يأخذها منهم له على جهتين اثنتين الجهة الأولى على أنه النبي المرسل الخاتم عليه الصلاة والسلام، الذي لا يؤخذ الدين ولا الشرع ولا القرآن إلا منه، وهذه البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست منوطة ولا متعلقة بوجوده في حياته مستمرة إلى اليوم، نحن المسلمين عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله هو يعقد بيعته وديانته وولاءه التام لرسول الله عليه الصلاة والسلام باعتباره رسول الله أن يطاع فلا يعصى، وان يطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر . واضاف "والجهة الأخرى هو الإمام يأخذ البيعة من الناس على انه هو الإمام هو القائد فيسلمون له الطاعة ولابد لكل تجمع بشري عضوي حركي من رأس، وهذا استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يلي الأمر بعده، ولذلك في تراجم البخاري في الصحيح وفي تراجم الشراح في صحيح مسلم وفي تراجم الترمذي في كل أبواب الإمارة والخلافة والتي يعقدها وجميع الفقهاء يأتون لمثل هذه الأحاديث كصلح الحديبية يكون باب تقدير الإمام المصلحة في مصالحته الكفار ولا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس قضية مرحلية تتعلق بشخص ينصرم باعتباره ينفذ ما أوحاه الله إليه، وإنما هو يفرض ما أوحاه الله إليه ليكون منهجاً وهدياً وسنة ًبعده . وشدد الحميدي على أن عقد البيعة للإمام يعطيه صلاحية أن يطاع أمره ويستقل بحكم عقد البيعة له يستقل بالمصالح الكبار وبالأمر ما دام لم يأمر بمعصية صريحة لله، ومع ذلك مع استقلاله بهذه الأهلية والصلاحية التي صارت له بحكم اجتماع الكلمة وعقد البيعة من التوفيق والرشد أن يستشير الأمناء والراشدين، ولذلك يقول العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير في العقود التي فيها المصالح الكبرى للأمة باعتبار مقام إمامته وولايته، أما القضايا الدينية ما يستشير فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه "صلوا كما رأيتموني أصلي" . وأضاف: "والبخاري ترجم ترجمة مهمة جداً، حيث قال في "كتاب الأحكام" في أواخر الصحيح البخاري عقده لبيان حقوق ولي الأمر التي انعقدت له البيعة على رعيته وحقوق الرعية عليه، ويستدل بهذه الأحاديث على الإمام دائماً باب أخذ الإمام البيعة من كذا باب أخذ الإمام البيعة باب السمع والطاعة للأئمة الى آخر باب، عقد ترجمة قال باب استشارة الأئمة أهل العلمِ والأمناء ِفي الأمور الخاصةِ والعامةِ واستشارة أهل الفقة والأخذ برأيهم إذا رأوا ذلك، ثم ذكر بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشارة ذكر بعض استشارة الصديق للصحابة في بعض القضايا ذكر استشارة عمر بن الخطاب . وتحدث الحميدي عن مسألة إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا شك أنه صحيح ثابت في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب لكن هؤلاء المستأمنين والمعاهدين الذين دخلوا إلى السعودية بعقود تجارية أو طبية أو غيرها وأعطاهم الإمام أو حتى غير الإمام من التي استقدموا بعضهم لأعمال خاصة ذمتهم الحديث ليس في من دخلَ بعقود الذمة الحديث في من كان موجوداً مستقراً في الجزيرة من المشركين قبل ظهور الإسلام، وكانت كل أهلها مشركين قبل الإسلام بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف كلمة الشافعي أن القضايا الكلية كل حديث يؤسس فيها جزئية معينة كهذا الحديث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقام بدعوته العظيمة المباركة وأخذ العرب يسلمون شيئاً فشيئاً، شيئاً فشيئاً إلى أن غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كما قال ابن سيد الناس في السيرة لم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك راية ولا جهز سرية إلا جيش أسامة الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفذ فنفذه أبو بكر جهة بلاد الشام لما رجع من غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام كان لا يزال في الجزيرة بعض القبائل وبعض الأفراد ما زالوا على شركهم الأول وكانوا يحجون البيت على عادتهم في مواسم العرب قبل الإسلام، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج سنة تسع ويخالطه المشركون في حرم الله ومشاعره فأوفد أبا بكر الصديق ليقيم للناس حجهم وأوفده بالكلمات التالية ومعه علي بن أبي طالب بصدر "سورة براءة" في نبذ عهود المشركين وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُريان وان من كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر على قوله تعالى: "فسيحوا في الأرض أربعة أشهر" فحج أبو بكر الصديق فبلغ هذا لبقايا المشركين من القبائل العرب فنتج من ذلك أن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كل من بقي مشركاً في تلك السنة التي سميت سنة الوفود، فما بقي قبيلة عربية في جزيرة العرب كلها إلا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا فحصل أنه انتفَى خروج المشركين لا بالإخراج ولكن بالإسلام . وأضاف "ولذلك أخرج البخاري في كتاب التفسير من الصحيح عند تفسير آية "براءةٌ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر" ونزلت لبيان أن من بقي من المشركين لا عهد لكم هذه جزيرة الإسلام صارت للإسلام ولا يسود فيها إلا الإسلام، والله أراد ان تكون حكراً على الإسلام . وأضاف الحميدي: فأما أن تسلموا برغبتكم وإلا ليبحث له عن فهذا معنى قوله أخرجوا المشركين من جزيرة هو لمن كان باقياً من المشركين، أما من ينفذ ويدخل بعد ذلك بعقود الذمام لمن استخلفهُ الله وولاه أمر المشاعر ومكة والبيت والجزيرة العربية فهذا لا علاقة له بهذا الحديث، ولذلك قلنا كان المشركون موجودين بمختلف أديانهم في عهد الخلفاء الراشدين من يهود، معاملة النبي ليهود خيبر استمرت على أن يزرعوا خيبر وهي بقرب المدينة ونصف الثمر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونصف الثمر الآخر لهم واستمروا على عهد أبي بكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصلح مع اليهود خيبر نقركم ما أقركم الله مفتوح ولم يطبق عليهم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب لأنه صار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقد وعهد وميثاق بشرط ان لا يخونوا ولا يغدروا ويقوموا بهذه المصلحة الزراعية، ولذلك عقد البخاري في كتاب المزارعة باب المزارعة مع اليهود وغيرهم باب قول الإمام لليهود وغيرهم نقركم في أرضنا ما أقركم الله ولم يخرجوا من خبير الا أيام عمر لما حدث منهم غدر وخيانة.