«911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    السند يستقبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    التطهير والتهجير    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبوك : رصاصة "فرح" تصيب طفلًا بتهتك في كبده وجزء من رئتيه
نشر في جازان نيوز يوم 24 - 07 - 2016

أصابت طلقة نارية طائشة في أحد الأفراح في منطقة تبوك ، طفلاً لم يتجاوز من العمر 9 سنوات، لتبقيه في العناية المركزة بأحد مستشفيات تبوك.
قريب الطفل المصاب خالد، عبدالله أبولين أكد، وفقًا ل ل"العربية.نت" استقرار حالة الطفل بعد إصابته أسفل البطن أدت إلى تهتك في الكبد، وجزء من الرئتين لتنفذ من الظهر وتستقر في يده وتتسبب في كسرها، موضحاً أن المتهم سلم نفسه للجهات الأمنية، حيث كان يعتقد أن الرصاص في مخزن السلاح خرج جميعه، وقامت الجهات الأمنية بمصادرة السلاح المستخدم، وإحالة الشخص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
يذكر أن وزارة الداخلية وجهت بضرورة التعامل بحزم مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصة وحفلات الزواج، ومراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات، وتطبيق النظام بدقة، إذ يُعد إطلاق النار في مثل هذه الحالات جريمة يعاقَب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر بالسجن والغرامة.
وأوضح المحامي عبدالرحمن بوعلي أن "استخدام الأسلحة أثناء الأفراح والمناسبات يعدّ مخالفة صريحة لنظام الأسلحة والذخائر، تعرض مرتكب هذا الجرم للعقوبة بالسجن أو الغرامة المالية، أو بكلتا العقوبتَين حسب الحالات المنصوص عليها في النظام".
وقال بوعلي: "ينظر لهذا الجرم من حالين، إما أن يكون السلاح مرخصاً واستخدامه تم في غير الغرض المرخص من أجله، وفي ذلك يعاقَب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو يكون السلاح غير مرخص، فيعاقَب مستخدمه بالسجن لمدة لا تزيد على 18 شهراً، وبغرامة مالية لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتابع: "كما أنه في حالة حدوث أي إصابة لسوء استخدام الأسلحة بما يعرض سلامة الآخرين للخطر، فإن المتسبب يعرض على القضاء الشرعي لتقدير العقوبة المستحقة عليه شرعاً فيما يتعلق بالحقَّيْن الخاص والعام، إضافة إلى ما قرره النظام مسبقاً بالحالات المشار إليها أعلاه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.