كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة، تفاصيل جديدة كانت تعد سرية، للوائح دعوى مرفوعة ضد عدد من عناصر تنظيم القاعدة المتورطين في أنشطة إرهابية، كأول مرة منذ وقوع الاعتداءات على أراضي المملكة. وشرح الدكتور مساعد الحمد، عضو دائرة أمن الدولة في هيئة التحقيق والادعاء العام، تفاصيل قضيتين لدعوى رفعت ضد عدد من عناصر تنظيم القاعدة المتورطين، رمز للحالتين (أ وج) وهي لسعوديين، كانت إحداهما في إيواء عدد من عناصر تنظيم القاعدة في المملكة، والتحريض على السفر إلى الخارج للقتال في المناطق المضطربة. وأوضح الحمد أنه حكم فيهما بحق المتورطين على خلفيتها بسجن أحدهما لمدة عشر سنوات مع مصادرة ما بحوزته من أموال، وسجن الآخر لمدة سبع سنوات. وأبان عضو دائرة أمن الدولة في هيئة التحقيق والادعاء العام، لائحة دعوى قضائية مقامة ضد شخص اتهم بارتكابه جريمة تمويل إرهاب وعمليات إرهابية، بدفعه مبلغ ثلاثة آلاف ريال أجرة أحد المساكن لإيواء مطلوبين أمنيا، ودعمه عبر عصابة منظمة وجماعات إرهابية خارج السعودية بمبالغ مالية تقدر ب35 ألف ريال. وقال الحمد: أسفر التحقيق مع المتهم، عن اعترافه بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وهو أمر تجرمه الفقرة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه ب 100 ألف ريال تذهب للخزانة العامة للدولة، ومصادرة ما معه من أموال. كما استعرض، دعوى جزائية رفعت ضد أحد الأشخاص، اتهم بارتكابه جريمة تحريض ومساعدة على الخروج إلى خارج السعودية للقتال، وقال: إن الشخص متهم بارتكابه جريمة التحريض ومساعدة شخصين على الخروج إلى بلد للقتال، انتهاكا منه وخروجا على أصول وأحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية. وأضاف: بعد استجواب المتهم اعترف بأنه يرى العمليات القتالية خارج المملكة جهاداً في سبيل الله حسب اعتقاده، وأن التحريض عليه والدعوة إليه مشروع، حيث قام بتحريض شخصين للخروج للقتال، وبعد أن تمكن من إقناعهما اجتمعوا في منزله استعداداً للسفر واتفقوا على أن يسافروا إلى إحدى الدول ومحاولة الدخول منها بطريقة مشروعة إلى دولة أخرى، وعلم لاحقا أنه قبض على الأشخاص قبل سفرهم. وأوضح الحمد أن المتهم في قضية التحريض يعلم أن تلك الأفعال محظورة ومعاقب عليها في النظام، إلا أنه يرى أن ما قام به هو الجهاد، وكانت وجهة رأي هيئة التحقيق والادعاء العام أن ما أقدم عليه المذكور وشرع فيه حقيقته محض فساد لا جهاد ناجم عن شبهات علقت في قلبه وصار يظن أنه يسعه الخروج على جماعة المسلمين للقتال تحت ما يشتهي من رايات أو دون راية. وأوضح الحمد أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة أصدرت حكما بالسجن على المحرض لمدة سبع سنوات. من جهة، أكد إبراهيم الزهراني مدع عام في هيئة التحقيق والادعاء، قرب صدور نظامين لمكافحة الإرهاب وتسليم المجرمين. الرسالة