المحاكم تستقبل دعاوي المتضررين من التبغ نقل تقرير صحافي الإثنين 16-7-2012م عن قاض بمحكمة الاستئناف تأكيده أن من حق زوجة المدخن المتضررة صحياً جراء ممارسة زوجها التدخين، طلب الطلاق، مشيراً إلى أن حكم المحكمة في مثل هذه الحالات قد يصل إلى فصل الزوجين عن بعضهما، إلا في حال كانت الزوجة راضية بزوجها المدخن رغم علمها المسبق بهذا العيب. وأوضح عضو محكمة الاستئناف الدكتور إبراهيم الخضيري، الذي كان يتحدث في ملتقى بالرياض، أن المحكمة تقوم بتطليق زوجة المدخن، إذا أثبتت في الدعوى أنها تزوجت رجلاً واكتشفت أنه مدخن، أو إذا بينت في الدعوى أنها أصيبت بمرض صدري أو حساسية جراء العيش مع زوج مدخن. لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 20 إلى 88509 لمشتركي الاتصالات أو 707246 لمشتركي زين وكشف الخضيري بحسب الوطن السعودية، عن استقبال محاكم المملكة لدعاوى المتضررين من التدخين، وتقوم بالنظر فيها بالمقتضى الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة. مؤكداً عدم وجود تعقيد لقضايا التبغ، بل هي كغيرها من القضايا تأخذ حقها من ناظر القضية. ولفت إلى أنه في حالة نظر القاضي في دعوى طلب طلاق مقدم من زوجة، تقول فيه إن زوجها كتمها بالتدخين، فإنه ينظر في فترة زواجها، فإذا كانت "20" عاماً فتكون دعواها غير مسموعة بحكم أنها رضيت به معيباً. 1