سليمان (969) تأييدا غير صحيحة , وحازم : أمه أميركية , والشاطر: مدان في جناية سابقة استبعاد لجنة الانتخابات لمرشحين من سباق رئاسة الجمهورية في مصر جاء وفقا لما نشره موقع" اليوم السابع " وفق قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث استبعدت الدكتور أيمن نور من سباق الترشح للرئاسة، وذلك لإدانته فى الجناية رقم 4245/2005 عابدين، ولم يرد إليه اعتباره على النحو الذى رسمه القانون، مشيرة إلى أن صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم المشار إليه لا يغير من ذلك، لذا يكون فقد شرطاً من شروط مباشرة حقوقه السياسية إعمالاً لموجبات الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 73/1956 المعدل بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم فإنه لا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وبما يتعلق بالمستشار مرتضى أحمد محمد منصور، قررت اللجنة استبعاده أيضا نتيجة للنزاع القائم حول رئاسة حزب مصر القومى، ولم يحسم هذا النزاع نهائياً حتى الآن، ولا يغير من ذلك تنازل المتنازعين على الرئاسة لأحدهما بحسبان أن ولوج هذه الوسيلة طريقاً لحل النزاع يؤدى إلى الانسلاخ عن الإدارة الشعبية للحزب، وهو ما يهدم فكرة الحزبية السياسية من أساسها، لافتة إلى أن الحسم القضائى يكون نتيجة حكم قضائى يصدر من القضاء المختص فاصلا فى النزاع فصلاً نهائياً، كاشفاً عن صحيح إرادة أعضاء الحزب فى اختيار شخص رئيس الحزب والهيئة العليا، ولما كان ذلك، وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود ممثل قانونى للحزب اتفاقا على نحو ما سلف أو أن النزاع قد حسم قضائياً، ومن ثم فإن ترشيح مرتضى أحمد محمد منصور المنسوب إلى الحزب يكون لا أساس له. كما قررت اللجنة عدم قبول الطلب المقدم من اللواء عمر سليمان بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك لأن اللجنة اكتشفت عدم صحة التأييدات الشعبية المقدمة منه عن محافظة أسيوط (969 تأييدا)، ولما كانت هذه المحافظة هى المتممة لعدد المحافظات المطلوبة، وكانت بذلك تقل عن الحد الأدنى المطلوب لكل محافظة قانوناً، ومن ثم فقد طالب الترشيح شرطاً من شروط ترشحه، مؤكدة أن اللجنة قررت عدم قبول ترشح عمر محمود سليمان لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية المقرر نتيجة لتلك الأسباب. وبالنسبة لمحمد حازم صلاح أبو إسماعيل، فقد رفضت اللجنة الطلب المقدم منه للترشح على منصب رئيس الجمهورية نتيجة لما يلى: أولا لأن والدة المرشح نوال عبد العزيز عبد العزيز نور قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25/10/2006 إلى جانب جنسيتها المصرية، وهو ما تحقق لدى اللجنة من الأوراق المقدمة والمتمثلة فى أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية مختومة بالخاتم البارز والعلامة المائية للجهة مصدرتها وممهورة بتوقيع منسوب لمصدرها، وردت إلى اللجنة عن طريق وزارة الخارجية بالطريق المعتبر قانوناً، وهى صادرة بناءً على طلب السفارة المصرية بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وتفيد أن السيدة المذكورة مواطنة أمريكية اعتباراً من 25/10/2006 وقد ورد هذا المستند إلى اللجنة بتاريخ 12/4/2012 بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 32810/66 ق بتاريخ 11/4/2012. ثانياً: كتاب وزارة الخارجية المصرية مرفقاً به صورة استمارة التصويت الخاصة بالسيدة/ نوال نور والواردة إليها من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس من مكتب السجلات التابع لمقاطعة لوس أنجلوس، والتى تقر فيها المذكورة أنها مواطنة أمريكية على نحو ما ورد بكتاب الخارجية المصرية. ثالثا: بيان حركة الدخول والخروج الواردة من إدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية المصرية، والتى تفيد وجود تحركات بجواز سفر أمريكى رقم 500611598 باسم نوال عبد العزيز نور، وصلت به من الولاياتالمتحدةالأمريكية بتاريخ 4/7/2008 وغادرت به إلى ألمانيا بتاريخ 6/11/2008 وعادت به من ألمانيا فى 16/8/2009. رابعاً: صورة ملونة من طلب حصول السيدة المذكورة على جواز سفر أمريكى عليه صورتها وبياناتها الرئيسية ورد مرفقا بكتاب وزارة الخارجية فى 7/4/2012 .. لما كان ذلك وكان البين من جميع الأوراق السالف بيانها أنه استقر فى يقين هذه اللجنة اكتساب السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور والدة طالب الترشيح وهو ما يقصده منح الجنسية الأمريكية وهو ما تفقده شرطاً جوهرياً من شروط الترشح للرئاسة، مؤكدة أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 11/4/2011 فى الشق المستعجل من الدعوى رقم32810/66 ق لا ينال من ذلك شيئا. فيما قررت اللجنة أيضا عدم قبول الطلب المقدم من محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر للترشح على منصب رئيس الجمهورية، لإدانته فى الجناية رقم 2/2007 عسكرية ولم يرد إليه اعتباره فيها على النحو الذى رسمه القانون، وكان لا يغير من ذلك رد اعتباره فى الجناية رقم 8/ 1995 عسكرية عليا والتى اقتصر رد الاعتبار عليها فى الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2012، والذى يبين فيها أن الطالب أخفى عن المحكمة الحكم الصادر فى الجناية رقم 2/ 2007 عسكرية عليا إذ لو كان قد أشار إليه من قريب أو بعيد ما كان قد صدر لصالحه حكم رد الاعتبار فى الجناية رقم 8/1995 لعدم توافر المدة اللازمة للحكم برد اعتباره.