تنظر المحكمة الإدارية في منطقة الرياض منتصف شوال المقبل، في دعوى مرفوعة ضد وزارة الصحة من قبل موظفين يعملون في عدد من مستشفيات العزل، يطالبون فيها الجمع بين بدل العزل وبدل العدوى، أسوة بزملائهم العاملين في الطب الشرعي الذين يتقاضون مع رواتبهم بدلي العدوى والطب الشرعي. ويطالب موظفو مستشفيات العزل، المسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية والصحة ولجنة البدلات، بالجمع بين البدلين، مشيرين إلى أنهم يصرفون فقط بدل العزل وحرموا بدل العدوى بسبب محضر أعد قبل 20 عاماً من قبل لجنة البدلات في وزارة الخدمة، ولا زالت الصحة متمسكة به رغم استحقاقنا لهذا البدل نظاماً. وقال الموظفون في صحيفة دعواهم «رفعنا خطاباً بتاريخ 15/4/1432ه برقم 72998 إلى وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية، نطالب فيه بالجمع بين بدلي العزل والعدوى حسب المادة (11) من لوائح الوظائف الصحية التي أقرت الجمع بين أكثر من بدل، وأسوة بزملائنا في الطب الشرعي الذين يجمعون بين بدلي الطب الشرعي والعدوى، ونحن محرومون منه بسبب تمسك وزارة الصحة بمحضر لجنة في وزارة الخدمة المدنية الذي أعد قبل عشرين سنة وتحديداً في عام 1412ه، ولا زالت وزارتنا متمسكة بها كمستند بهدف حرماننا من الجمع بين البدلين. وأضافوا أن الإدارة القانونية بينت لنا أننا نستحق الجمع بين البدلين بناء على اللوائح والنظام حسب المادة 11 والمادة 16، مشيرين إلى أنه «لا يوجد فرق بين بدل العزل وبدل العدوى يشجع على العمل في مستشفيات العزل (الدرن)، حيث أن بدل العدوى الذي حرمونا منه يبلغ 750 ريالا وبدل العزل الذي يصرف لنا هو 1000 ريال والفرق بينهما لا يتجاوز 250 ريالا». وبينوا أن عددا من زملائهم أصيبوا بالدرن نتيجة مشاركة المرضى صباح مساء، مطالبين المحكمة الإدارية الجمع بين البدلين تشجيعاً لهم على العمل في مستشفيات الدرن. ويقول مدير عام إدارة البدلات والمكافآت في وزارة الخدمة المدنية عادل اليوسف «إن محضر لجنة البدلات رقم 71 وتاريخ 7/8/1412ه والمعتمد من قبل الوزير نص على أنه لا يجوز الجمع بين بدلي العزل والعدوى». من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة القانونية في وزارة الصحة إبراهيم المسيطير، أنه ورد في المادة 11 من لائحة الوظائف الصحية أنه «يجوز الجمع بين بدلين وأكثر من بدلات النقل، تفرغ، الطب الشرعي، العمل في أقسام العزل، العاملين في الصحة النفسية، الضرر، النائي وقيادة الإسعاف، على ألا يزيد ما يتقاضاه الموظف من البدلات عن 90 في المائة من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه». وأكد أن القرار بيد وزارة الخدمة، وليس وزارة الصحة.