أوضح المستشار الإعلامي للمديرية العامة للجوازات أحمد الغامدي ان عقوبة فقدان جواز السفر تشمل الغرامة 500 ريال في حدها الادني والمنع من السفر من سنة الى 3 سنوات مؤكدا أن العقوبة ليست هدفًا لمن يفقد جوازه . وقال في حالة فقدان الجواز يخضع فاقده إلى لجنة العقوبات المختصة في المديرية العامة للجوازات، التى تدرس الاسباب وتطبق التعليمات الخاصة بذلك. حيث ينص نظام وثائق السفرالصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 24 و تاريخ 28/5/1421ه واللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفرالصادرة بالقرار الوزاري رقم م / 7 وتاريخ 23/9/1422 ه على المعاقبة بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا لكل من يتعمد التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور والإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور أو تمكين الغير عمدًا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة.