أحالت وزارة العدل سبعة أشخاص انتحلوا مهنة المحاماة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبة بحقهم، وتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على عام، أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو العقوبتين معاً، بحسب نظام المحاماة. وأوضح مدير الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل عبدالله بن علي الجوير، في بيان أمس، أن الوزارة أوقفت منذ بداية العام الحالي سبعة من منتحلي مهنة المحاماة. ولفت إلى وجود إجراءات يتم من خلالها رصد منتحلي صفة المحاماة عبر جولات ميدانية يقوم بها قسم المتابعة في الإدارة، «وبتعاون القضاة والجهات القضائية كافة بناء على التعاميم الصادرة بعدم قبول الترافع عن الغير إلا للمحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين». وأضاف أن الوزارة تعمل «بكل قوة ومن دون استثناء» لمتابعة وتعقب كل من يتعدى على مهنة المحاماة، «أو يضلل المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ يتم تلقي شكاوى المتعرضين لمثل هؤلاء المنتحلين والتحقق منها، ومن ثم إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام لتحريك الدعوى الجزائية بحقهم أمام القضاء». ورأى المستشار القانوني المحامي جاسم بن محمد العطية أن هذه العقوبات كافية في الوقت الحالي، «باعتبارها المرة الأولى... وفي حال تكرار المخالفة فإن العقوبة تُضاعف». وقال العطية ل «الحياة»: «في حال تعاقد الموكلين مع شخص يدعي أنه محامٍ مرخص ويثبت عكس ذلك. فمن حقهم إقامة دعوى ضد الشخص المذكور باعتباره غرر بهم والمطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار جراء ذلك». وأضاف أن دعواهم تكون ليست ذات محل في حال علمهم بأن المتعاقد معه ليس محامياً، وأنه غير مرخص له بالعمل في المحاماة.