تصدت وزارة الثقافة والإعلام لدعوى المحامي سليمان الجميعي وكيل المجاهر بالرذيلة على الفضائية اللبنانية LBC مازن عبد الجواد؛ والمتضمنة التشكيك في صحة وتطابق المادة المسجلة في حلقة برنامج ب(الخط العريض)، التي -بحسب المحامي- «تعرضت للتحريف بحذف وتغيير وتبديل في مواضع الكلمات والعبارات والجمل والمشاهد، ما أخرجها على غير الصورة التي قيلت». وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الرحمن الهزاع أن تقرير اللجنة المشكلة من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي، تضمن أن التقرير التلفزيوني الذي عرضه البرنامج «خضع للمونتاج كغيره من التقارير التلفزيونية، لاختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها». وهنا شدد الهزاع على أن التقرير التلفزيوني لم يحرف أو يغير، كون الفحص أثبت تطابق الصوت والصورة، مع عدم وجود قراءة أي نص معه، وأن الأشخاص الذين ظهروا في التقرير يعلمون أنه يتم تصويرهم تلفزيونيا، وهذا ما اعتمدت عليه اللجنة التي أكدت بأن التقرير سليم من الناحية الفنية ولم يحرف. يذكر أن المجاهر بالرذيلة مني بحكم قضائي مفاده السجن لخمس سنوات، مع ألف جلدة والمنع من السفر ثلاث سنين. («عكاظ» 18/10/1430ه). وأمام ما ذهب إليه الجميعي بأنه ينتظر صدور قرار لجنة نظر المخالفات في وزارة الثقافة والإعلام عاما كاملا، كونها -حسب رأيه- صاحبة الاختصاص في نظر المواد التلفزيونية، فند المتحدث الرسمي باسم الوزارة الموقف بأن المحكوم عليه مازن عبد الجواد «ليس إعلاميا، ولا يحمل صفة إعلامية أو يمثل جهة إعلامية، بينما تختص الوزارة بنظر قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي الوارد في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى النشر الإليكتروني». وحدد الهزاع اختصاص وزارته في هذا الشأن بالنظر في الدعوى من حيث تطبيق نظام المطبوعات والنشر في ما يتعلق بما تبثه قناة الLBC الفضائية، بالاستناد إلى المادة 38 من النظام التي تقضي بأن كل من يخالف حكما من أحكام هذا النظام يعاقب بإحدى عقوبات ثلاث: إما الغرامة المالية، أو الإغلاق المؤقت للمحل أو المؤسسة الإعلامية، أو الإغلاق النهائي، وعلى أساسه -والحديث هنا للهزاع- أصدرت اللجنة قرارها بأقصى العقوبة المتمثلة بالإغلاق النهائي لمكتب القناة في جدة وجميع مكاتبها في المملكة. وحصر المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام الاعتراض على قرار اللجنة في أن يكون أمام ديوان المظالم، استرشادا بالمادة ال40 من نظام المطبوعات والنشر والقاضية بأنه «يحق لمن صدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك».