فنّدت وزارة الثقافة والإعلام ادّعاءات المحامي في قضية "المجاهر بالمعصية" سليمان الجميعي، بأن المادة المسجلة لموكله المواطن مازن بن محمد مصطفى عبد الجواد، تعرّضت للتحريف، عطفا على استنادها إلى تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي، والتي أكدت أن المونتاج عار من التحريف، كغيره من التقارير التلفزيونية. وبيّن عبد الرحمن الهزاع الناطق الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام، أن المواطن مازن بن محمد مصطفى عبد الجواد، ليس إعلاميا، ولا يحمل صفة إعلامية، أو يمثل جهة إعلامية، والوزارة معنية بنظر قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي، أو الثقافي الوارد في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والمقروءة، إضافة إلى النشر الإلكتروني. وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيانها الصادر أمس، إنها معنية بنظر هذه الدعوى من حيث المادة المسجلة التي عرضتها قناة LBC الفضائية، حيث يدعي المحامي سليمان الجميعي، أن المادة المسجلة تعرّضت للتحريف بحذف وتغيير وتبديل مواضع الكلمات والعبارات والجمل والمشاهد لتخرج على غير الصورة التي قيلت بها، وهو ما أكده في تصريحه من ثبوت تعرُّض المادة المسجلة للمونتاج. وتود الوزارة أن توضح أن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي جاء فيه ما نصه: "أولا: التقرير التلفزيوني فيه مونتاج كغيره من التقارير التلفزيونية، وذلك لاختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها. كما أن التقرير لا يوجد فيه تحريف، أو تغيير للتطابق بين الصوت والصورة، ولا يوجد تقرير صوتي خارجي، إضافة إلى أن الأشخاص الذين ظهروا يعلمون أنهم يتم تصويرهم تلفزيونيا. وتضمن البيان أن وزارة الثقافة والإعلام معنية بنظر هذه الدعوى من حيث تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما بثته قناة LBC الفضائية، وحيث ورد في المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر أن كل مَن يخالف حكما من أحكام هذا النظام يُعاقب بإحدى عقوبات ثلاث، إما الغرامة المالية، أو الإغلاق المؤقت للمحل أو المؤسسة الإعلامية، أو الإغلاق النهائي، وأصدرت اللجنة قرارها بأقصى العقوبة وهو الإغلاق النهائي لمكتب القناة في جدة، وجميع مكاتبها في المملكة. وقالت الوزارة إن الاعتراض على قرار اللجنة يكون أمام ديوان المظالم، حيث نصت المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر أنه: (يحق لمن صدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك).