أكدت وزارة الإعلام أن التقرير الذي بثته قناة (LBC) في القضية المعروفة باسم المجاهر بالرذيلة سليم من الناحية الفنية ولم يتم تحريفه مؤكدة تطبيق أقصى عقوبة على القناة وهي الإغلاق النهائي لمكاتبها في جميع أنحاء المملكة. جاء ذلك في تعقيب للوزارة على ما تناقلته بعض الصحف والمجلات من تصريحات للمحامي سليمان الجميعي، المترافع في قضية المواطن مازن بن محمد مصطفى عبدالجواد والتي أكد فيها أن التقرير تعرض للمونتاج. وقال عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن المواطن مازن بن محمد مصطفى عبدالجواد، ليس إعلامياً، ولا يحمل صفة إعلامية، أو يمثل جهة إعلامية، والوزارة معنية بنظر قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي، والثقافي الوارد في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى النشر الإلكتروني. واوضح أن وزارته معنية بنظر هذه الدعوى من جانبين الأول من حيث المادة المسجلة التي عرضتها قناة (LBC) الفضائية، حيث يدعي المحامي سليمان الجميعي،بأنها تعرضت للتحريف بحذف وتغيير وتبديل مواضع الكلمات والعبارات والجمل والمشاهد لتخرج على غير الصورة التي قيلت فيه، وهو ما أكده في تصريحه من ثبوت تعرض المادة المسجلة للمونتاج. وأكد الهزاع أن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة من العاملين في التليفزيون السعودي جاء فيه ما نصه: (أولاً: التقرير التليفزيوني به موتاج كغيره من التقارير التليفزيونية، وذلك لاختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها. وأن التقرير لا يوجد به تحريف، أو تغيير، وذلك لأسباب منها أن جميع ما جاء به كان فيه تطابق بين الصوت والصورة ولا يوجد تقرير صوتي خارجي، أي أنه لا يوجد قراءة أي نص خلال التقرير والأشخاص الذين ظهروا في التقرير يعلمون أنه يتم تصويرهم تليفزيونياً وبذلك ترى اللجنة أن التقرير سليم من الناحية الفنية حيث لم يتم تحريفه). ويتضح أن تقرير اللجنة يوضح بأن المادة المسجلة سليمة من الناحية الفنية ولم يتم تحريفها. وأوضح أن الوزارة معنية في نظر هذه الدعوى من حيث تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما بثته قناة (LBC) الفضائية، وقد ورد في المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر أن كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام يعاقب بإحدى عقوبات ثلاث، أما الغرامة المالية، أو الإغلاق المؤقت للمحل أو المؤسسة الإعلامية، أو الإغلاق النهائي، وقد أصدرت اللجنة قرارها بأقصى العقوبة وهو الإغلاق النهائي لمكتب القناة بجدة، وجميع مكاتبها في المملكة. وأوضح أن الاعتراض على قرار اللجنة يكون أمام ديوان المظالم حيث نصت المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر أنه: (يحق لمن صدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك).