الدولار يصعد بدفعة من مؤشرات على تراجع التوتر التجاري بين الصين وأمريكا    "الأونروا": نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    9 أعوام تضيء مستقبل الوطن    رؤية 2030    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    الرياضة السعودية.. نهضة وتنمية مع الذكرى التاسعة لرؤية 2030    المعلق الرياضي محمد البكر: ما تمر به الكرة السعودية عصر ذهبي بوجود أفضل وأشهر نجوم العالم!    نيوم.. في دوري روشن    مملكة الخير والإنسانية    محافظ الزلفي يرأس اجتماع المجلس المحلي الثاني    الفاكهة الاستوائية.. قصة نجاح    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    تركي آل الشيخ رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة للدورة الانتخابية 2024- 2028    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    الاستثمار بالتراث الوطني    الشعر في ظل رؤية 2030    انطلاق فعاليات بطولة القصيم للخيل العربية الأصيلة في ميدان الملك سعود للفروسية بمدينة بريدة    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    8 ميداليات حصيلة أخضر البلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا 2025    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    الفيحاء يتعادل مع العروبة في دوري روشن    أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة    "سعود الطبية" تسجّل قصة إنقاذ استثنائية لمريض توقف قلبه 30 دقيقة    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    جيسوس: ينقصني الفوز بهذا اللقب    ظهور ظاهرة "الهالة الشمسية" في جنوب السعودية صباح اليوم    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    ملك الأردن يصل جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    مؤشرات وأسواق    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    9 أفلام يابانية في مهرجان أفلام السعودية    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    القبض على 5 باكستانيين بالرياض يروجون "الشبو"    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    منجزاتنا ضد النسيان    تَذكُّرُ النِّعم    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    فرع وزارة البيئة بنجران يواصل فعاليات أسبوع البيئة 2025، "بيئتنا كنز"        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش تقرير تملك غير السعوديين بعقارات في مكة والمدينة
نشر في صوت حائل يوم 09 - 06 - 2013

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، كما ناقش في ذات التقرير تحديد المقصود بعبارة "لغير السعوديين" الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وناقش المجلس أيضاً التوصية المتعلقة باستثناء عدد من الفئات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وهم البنوك التي تملك مقارها الرئيسية أو مقار فروعها، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص "ذوو صفة طبيعية أو اعتبارية" لا يتمتعون بالجنسية السعودية.
وأبان معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش توصيات اللجنة التي حددت فيها المقصود بعبارة (غير السعوديين) الواردة في المادة (الخامسة) من النظام بما يلي:
1 الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية.
2 الشركة غير السعودية.
3 الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية.
كما ناقش المجلس التوصية المتعلقة باستثناء عدد من الفئات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وهم:
1 البنوك التي تملك (وفقاً لنظام مراقبة البنوك) مقارها الرئيسية أو مقار فروعها، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
2 شركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، على أن تضع هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى ضوابط ذلك.
وقد أكد عدد من الأعضاء أن التوصية باستثناء البنوك والشركات المساهمة تحتاج إلى مراجعة قانونية لأنها بصياغتها الحالية لا تؤدي الغرض المراد منها.
وطالب عدد من الأعضاء بتكوين لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع، فيما لفت أحد الأعضاء إلى أن المستثمر الأجنبي سيصبح موجود في جميع الشركات المساهمة مؤيداً إقفال هذا المجال أمام البنوك والشركات المساهمة لصعوبة الاستثناء في ظل فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في الشركات المساهمة.
كما اعترض أحد الأعضاء على الاستثناء، مبرراً أن المستثمر الأجنبي سيغلب الصبغة التجارية للحرمين الشريفين على صبغهما الدينية الذي سينعكس سلباً على المعتمرين والحجاج وعلى الملاك من المواطنين في الحرمين الشريفين.
ونبه عضو آخر إلى أن تملك غير السعوديين في الحرمين له جوانب سياسية سلبية يجب التنبه لها وعدم الوقوع في أخطاء دول أخرى فتحت الباب لمستثمرين أجانب للتملك في مدن لها صفة دينية.
وقد وافق المجلس على إعطاء اللجنة فرصة لدراسة مداخلات الأعضاء والنظر في توصياتها في ضوء ذلك في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى، وافق المجلس بالأغلبية على مشروع نظام الأعلاف بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه نظام الأعلاف الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ويهدف النظام الذي يتكون من 39 مادة إلى ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها وحماية صحة الحيوان، وكذلك حماية الإنسان والصحة العامة من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة.
كما وافق المجلس على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف2012م)، وعلى تزويد الجهات التي شاركت في وفد المملكة إلى هذا المؤتمر بنسخ من هذه الوثائق، بعد المصادقة عليها.
وجاءت الموافقة بالأغلبية بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للراديو (جنيف 2012م) التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع مذكرة التعاون الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.
بعد ذلك وافق المجلس بالأغلبية على ملائمة دراسة مقترح نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة العربية السعودية والمقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من قبل الدكتور صدقة بن يحيى فاضل، عضو مجلس الشورى، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.
حيث رأت اللجنة أن موضوع تعامل المجلس مع الاتفاقيات الدولية كان وما زال محل تساؤل وملاحظات من قبل أعضاء المجلس في دوراته كلها؛ حيث تعرض على المجلس في كل سنة عشرات الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يشكل نسبة كبيرة نسبياً من مجموع الأعمال والموضوعات التي يناقشها المجلس سنوياً.
ولاحظت اللجنة أن دور المجلس في دراسة هذه الاتفاقيات ما زال محدوداً، وأنه يستحسن وجود نص في نظام عقد الاتفاقيات الدولية بالنص التالي: " تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد توقيع المسؤول السعودي المفوض، وموافقة مجلس الوزراء، ثم مصادقة مجلس الشورى عليها، واعتماد الملك لهذه المصادقة، ويدرس مجلس الشورى الاتفاقيات ويبدي مرئياته بشأنها وفق نص المادتين الخامسة عشرة والثامنة من النظام المقترح".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.