رفعت وزارة العمل ضمن تعديلاتها المقترحة على أنظمة العمل إجازة المرأة العاملة المسلمة المتوفى عنها زوجها من 15 يوماً إلى 130 يوماً من تاريخ الوفاة، ورفعت الوزارة التعديلات للمقام السامي، والذي بدوره أحالها لمجلس الشورى. وفصل التعديل مدة إجازة العاملة المتوفى زوجها حسب الديانة، وذلك خلافاً للمادة 160 المعمول بها حالياً، والتي ورد فيها: للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة، دون التطرق لديانتها، سواء مسلمة أو غير مسلمة. وأكد التعديل المقترح للمادة 160، إعطاء المرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوما، بحسب “العربية نت". وأعطى التعديل المقترح على المادة 160، الحق للمرأة العاملة المتوفى زوجها تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً – خلال هذه الفترة – حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من الباقي من إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.