جمعية ترميم توقّع اتفاقية ب 35 مليون ريال لتنفيذ مشاريع تنموية بمنطقة مكة المكرمة    مؤشر الأسهم اليابانية يسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر    وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان للغة العربية يطلقان "معجم المصطلحات الرياضية"    تشكيل النصر المتوقع أمام القادسية    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام الفتح    مبادرة "نبض إنسان" تواصل جهودها التوعوية    "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذ البطحاء تحبط محاولة تهريب أكثر من 11 كيلوغرام من "الشبو"    خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية في المنطقة الثقافية في السعديات    إمام المسجد النبوي: التوحيد غاية الخلق وروح الإسلام وأساس قبول الأعمال    تعاون بناء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب    جامعة شقراء تنظم اليوم العالمي للمختبرات الطبية في سوق حليوة التراثي    أمطار رعدية على اجزاء من مناطق الرياض ومكة وعسير    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    مرصد حقوقي: المجاعة وشيكة في غزة ومليون طفل يعانون سوء تغذية حاد    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    توتنهام يتغلب على أينتراخت فرانكفورت    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    النفط يسجل زيادة بأكثر من 3 بالمئة    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    الاستمرار في السكوت    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سجن مواطن لترويجه إعلانات "حج وهمية"    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    أنور يعقد قرانه    إحباط تهريب 147 كجم من الشبو وضبط مستقبليها    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم المدين المماطل بأكثر من 2 % من مقدار السند التنفيذي
نشر في صوت حائل يوم 20 - 03 - 2018

صوت 82 عضواً شورياً لصالح تغريم المدين المماطل في السداد، وأقر المجلس يوم أمس الأحد تعديل نظام التنفيذ بفرض غرامة مالية على المدين المماطل بنسبة 2.5 % من مقدار السند التنفيذي، مشترطاً ألا تزيد هذه الغرامة على مبلغ مليون ريال، وأن تودع في الخزينة العامة للدولة، منبهاً على أن الفئة المستهدفة هي القادرة على التنفيذ ولكنها امتنعت أو ماطلت، ولا تشمل المعسر الذي يوضع له نظام خاص بمجرد ثبوت وإعلان إعساره.
وأكد تقرير للمجلس أن الهدف من إضافة مادة لنظام التنفيذ هو الحد من مماطلة المدينين والتكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية، وأن الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم المماطلة في سداد الدين، وأشارت اللجنة القضائية التي درست التعديل إلى تواصلها أثناء دراسة التعديل المقترح من هيئة الخبراء ووزارة العدل، مع بعض رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ، وقد أفادوا جميعاً بما يعانونه جراء مماطلة المدينين في سداد دينهم، وطالبوا بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة، وأكدت اللجنة أن في المماطلة ضرراً على الدائن من خلال تجميد ماله وعدم قدرته على التصرف فيه مما يفوت عليه مصالح عدة من الممكن تحصيلها لو تحصل على المال، كما أن في مماطلة المدين إشغالاً للجهات الحكومية وخصوصاً دوائر وقضاة التنفيذ وما يعانونه من ضغط عليهم جراء هذه المماطلة.
وفي بند آخر، طالب مجلس الشورى الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم، ودعا إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها، كما أقر توصية لإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها، وطالب المجلس الصندوق بتضمين تقريره القادم مراجعة لهيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل. ووافق المجلس يوم أمس برئاسة د. عبدالله آل الشيخ، على تعديل المادة الثامنة عشرة الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة، لينص التعديل على رفع قيمة الغرامة في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها من 500 ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال، في حين تم رفع قيمة الغرامة في الفقرة الثانية من نفس المادة، من عشرة آلاف ريال إلى مليون ريال، وتضمن نص التعديل مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.