أعدت هيئة الخبراء اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وجاء مشروعها في 17 مادة تضمنت هدف اللائحة والشروط اللازمة للتسجيل دون مقابل، وتشكيل لجنة دائمة من الجهات التي تدخل نشاطات تلك الأسر في اختصاصاتها برئاسة بنك التنمية الاجتماعية بصفته الجهة الرسمية المختصة بشؤون الأسر المنتجة ووضع دليل إجرائي يتضمن النشاطات التي يمكن لتلك الأسر ممارستها داخل المسكن أو خارجه، والشروط والضوابط الخاصة بكل نشاط، وتقديم دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي، وقرض دون فائدة، وإنشاء منافذ خاصة لتسويق المنتجات، وحاضنات تدريب وإنتاج للأسر المنتجة التي تمتلك المسكن المهيأ للإنتاج والشروط المكانية للموقع المخصص في المسكن أو خارجه الذي يمارس فيه النشاط المتعلق بالصحة العامة، مع مراعاة الأحكام الواردة في مشروع اللائحة والأنظمة ذات الصلة بتلك النشاطات وأن يجري تحديث هذا الدليل الإجرائي سنوياً بما يتفق مع متطلبات التنفيذ. وحذر مجلس الغرف السعودية عبر مندوبها بلجنة هيئة الخبراء التي درست مشروع اللائحة، من اشتراط الحصول على التراخيص اللازمة للأسر التي تريد تسويق منتجاتها، وترى أنه قد يترتب على ذلك زيادة في التحديات التي تواجه هذه الأسر خاصةً وأن أغلبهم متعثرون في مشروعاتهم ومن الأنسب تذليل العقبات بإلغاء هذا الحكم أو تبسيطه. ودعا مندوب وزارة التجارة والاستثمار إلى النص صراحةً على أنه لا تشترط أو توجب هذه اللائحة على أي أسرة التسجيل على بنك التنمية الاجتماعية بل إن التسجيل محصور في الحصول على الدعم المقدم من البنك، والنص صراحةً على أن هذه اللائحة لا تخل بأي اختصاص لدى أي جهة حكومية أخرى و أنها لا تمنع الأسر المنتجة من التسجيل لدى البرامج والجهات الحكومية الأخرى. دعم الأسر وليس تكبيلها وترى وزارة التجارة والاستثمار -عبر مندوبها- أن الهدف من المشروع دعم الأسر المنتجة وبالتالي عدم مناسبة إلزامها بعدم ممارسة أي نشاط آخر غير المسجل ومن ثم عند مخالفتها للالتزام سيتوقف دعم الدولة لها، وأوضحت "هذا المشروع لدعم الأسر وليس لتكبيلها"، وترى الوزارة أن هناك تبعات خطيرة لو تم إيقاف صرف الإعانات إذا تعثرت الأسرة المنتجة لمدة أربع سنوات، حسب مفهوم المادة التاسعة. واقترح مندوب وزارة الشؤون البلدية والقروية تعديل المادة 11 المتعلقة بتخصيص أراضٍ لبنك التنمية الاجتماعية وساحات دائمة أو مؤقتة في الأماكن العامة من حدائق وميادين وأسواق وشواطئ وممرات المشاة ونحوها، وساحات موسمية لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر. وأوضح المندوب أن هناك أوامر سامية وأنظمة وتعليمات بالمحافظة على أراضِ الخدمات والمرافق العامة لما خصصت له والتي من ضمنها الحدائق والميادين وقضت الأوامر بضرورة المحافظة على الشواطئ بعمق 400 م عدا ما تقتضيه الضرورات الأمنية والعسكرية وإعطاء الإدارات الحكومية ما تحتاج إليه من الأراضي ويتم إفراغها باسم أملاك الدولة ومصلحة الجهة المستفيدة، وعليه رأت الوزارة تعديل الفقرة الأولى من المادة 11 في لائحة تنظيم عمل الأسر المنتجة لتنص على "تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية لبنك التنمية الاجتماعية الأراضي المطلوبة وفق الحاجة والمساحة الفعلية له بالتنسيق مع الأمانات على أن تكون المواقع من الأراضي الحكومية الخالية من الشوائب والمنازعات وأن تسجل باسم أملاك الدولة لصالح بنك التنمية الاجتماعية". استمرار صرف المعاشات والمساعدات ووفقاً لمواد مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسرة المنتجة الذي حصلت عليه "الرياض"، فيستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارستها للنشاط وعند التعثر وانتهاء المهل المعنية بذلك فيكون للأسرة المنتجة الخياران بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر. ولبنك التنمية الاجتماعية إيقاف المشروع الممول بقرض في حال استمرار تعثره وشطب التسجيل عند عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد القرض ودون الرجوع إلى اللجنة الدائمة المشكلة برئاسة البنك وعضوية وزارات، البلدية، الصناعة، العمل، التجارة، الإعلام، التخطيط، التعليم، البيئة، ومجلس الغرف السعودية وهيئة السياحة والهيئة العامة للغذاء والدواء. وأعطى مشروع اللائحة لبنك التنمية الاجتماعية صلاحية شراء واستئجار أراضٍ ومنشآت لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر وله إبرام العقود والاتفاقيات المحلية والدولية لتسويق المنتجات، كما له استخدام مصطلح تجاري بديلاً لعبارة "الأسر المنتجة"، وطالبت مواد اللائحة البنك بالتنسيق مع وزارة التعليم لإعداد برنامجاً مناسباً لتشغيل بعض المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة أو تموينها بمنتجاتها وفق ضوابط لا تتعارض مع التشريعات والقرارات والتعليمات ذات الصلة على أن يراعى ممارسة نشاط الإنتاج والتغليف للوجبات المدرسية بعد جاهزية حاضنات الإنتاج المتعلقة الصحة العامة التابعة للبنك. وتؤجر المحلات الدائمة على الأسر المنتجة بمقابل مادي رمزي تصاعدي، على أن تكون السنة الأولى دون مقابل مالي وتحدد اللجنة الدائمة الضوابط اللازمة للنسبة التصاعدية والمقابل المالي من مكان إلى آخر، ويخضع تأجير المعارض والبازارات المقامة في الساحات الموسمية لتنظيم البنك، وطالبت مواد اللائحة وزارة الشؤون البلدية والبنك والجهات ذات العلاقة بإعداد برنامج مشترك لمعالجة البيع العشوائي للأسر المنتجة.