يسدل مجلس الشورى، الاثنين المقبل، الستار على التعديلات المقترحة بشأن نظام التقاعد المدني، بعد أن يستمع الأعضاء لوجهة نظر اللجنة المالية التي درست 3 مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني؛ حيث رفضت بعضها وأقرت بعضها. قائمة التعديلات المقترحة شملت (مد السن التقاعدية إلى 62 للموظف المدني عمومًا، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ويمد إلى 67 سنة بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي. وتضمن المقترح أيضًا إضافة بدل غلاء معيشة سنويًّا، واحتساب إجازة المرافقة وخفض تقاعد الموظفة). وتضمنت التعديلات التي أخذت اللجنة المالية بها، زيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12% بدلًا من 9%، وأبقت على استحقاق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل، أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة المدة نفسها. ويجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة، وفقًا للمادة السابقة. إلا أن اللجنة رفضت مقترحًا ينص على استحقاق المرأة معاشًا عند نهاية خدمتها متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد ثلاثًا وعشرين سنة على الأقل، كما لم تأخذ بمقترح تسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من 36 جزءًا من المرتب الشهري الأخير. وأدخلت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش، هم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة بغير السعودي. ورأت اللجنة أن يعهد إلى اللائحة تحديد متى يعد الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وإجراءات إثبات ذلك. كما أضافت اللجنة -بناء على مقترح الأعضاء- بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج؛ لحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش. واستثنت التعديلات التي تبنتها اللجنة المالية، الزوج أو الزوجة من إيقاف صرف المعاش عن المستحقين، ونصت على السماح للزوج والزوجة بالجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، كما رفضت إضافة مادة إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين مرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج. ووافقت اللجنة على مقترح تعديل النص الحالي للمادة 26 بحيث يحصل الزوج والزوجة على أكثر من معاش إذا لم يزد مجموعهما عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، مؤكدةً تضرُّر عدد من الفئات، كأرملة صاحب المعاش، وابنته، والزوج العاجز عن الكسب، من حكم منع الحصول على أكثر من معاش. ونصت التعديلات على عدم إحالة أو إيقاف نصيب أحد المستحقين للمؤسسة. وشدد الحكم على أن هذا النصيب يؤول إلى باقي المستحقين، ويعاد توزيعه عليهم بالتساوي، وإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب. وأقرت "مالية الشورى" تعديلًا لكون المستحقين أولى بأنصبة بعضهم من المؤسسة، وهذا المعمول به في أنظمة التقاعد بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. ومن التعديلات التي قدمها أعضاء الشورى، إضافة مادة تنص على أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 3 آلاف ريال ويراجع كل 3 سنوات. وشهد مجلس الشورى -عند مناقشة تقرير اللجنة المالية، جمادى الآخرة الماضي- خلافات حادة بخصوص بعض المواد، كرفض رفع السن التقاعدي إلى 62 عامًا، مؤكدين أن رفعه لا يتوافق مع التوجهات الحكومية نحو مكافحة البطالة. في حين اعتبر آخرون أن هناك إمكانية الزيادة إلى 70 سنة، وطالب أعضاء بألا يقل الحد الأدنى للراتب التقاعدي عن خمسة آلاف ريال، محذرين من أثر الموافقة على مد سن موظف الدولة إلى أكثر من 60 سنة في تزايد البطالة.