توماس مولر يكشف عن رحيله عن بايرن ميونيخ    التشكيل المتوقع للقاء الأهلي والاتحاد    قرار من جيسوس بعد خسارة الهلال أمام النصر    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    «هيئة الطرق» و «وِرث» يُطلقان مبادرة لوحات «ورث السعودية» على الطرق السريعة    حرس الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب (540) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    العماد والغاية    نهضة وازدهار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القذف الإلكتروني".. عقوبته السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة
نشر في صوت حائل يوم 12 - 08 - 2012

كشف المستشار القانوني وأستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقي ل"الوطن" عن أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة "القذف".
وقال إن ذلك يشمل القذف أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك"، مؤكدا أن هذه المواقع الإلكترونية تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428ه، والذي يعرّف الموقع الإلكتروني في المادة الأولى في البند التاسع بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محددّ، وبالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه فإنه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونص النظام في المادة السادسة منه في البند الأول على "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياه الخاصة".
وشدد على أن "حرمة الحياة الخاصة" كفلها الإسلام قبل القانون كما كفل كرامة الأسرة وأعضائها والحقوق المتعلقة بها والتي يندرج منها صيانة الحياة الشخصية للفرد وعائلته، بعيداً عن الانكشاف والمفاجأة من الآخرين بغير رضاه، ومشدداً على تعزيز أمن الشخص على عوراته وحرماته هو وأسرته، وبالتالي فالعقوبة المقررة لهذا الفعل المجرّم عن طريق الشبكة المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز الثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف: إذا ما رفعت الدعوى أمام الشرع فإن القاضي هنا يقوم بإعمال سلطته في تقدير العقوبة، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، وكذلك يلحق بالعقوبة الأصلية العقوبة التبعية كمصادرة الأجهزة التي استخدمها الجاني في جريمته وفقا للمادة 13 في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".
وأكد الروقي أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضّح الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ اللازم لمتابعة الجريمة، وذلك في المادة 14 التي تنص على أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، خاصة أن هيئة الاتصالات لديها من الوسائل والتقنيات ما يكفل إثبات أو نفي صدق العمل المنسوب للجاني وفق أجهزة مختصة تقنيا وفنيا.
وكان كثيرون من المهتمين والمغردين على موقع "تويتر" طالبوا بمحاسبة من أسموهم "القاذفون"، وهم أشخاص بعضهم يدخل بمعرفات مجهولة، وآخرون بمعرفات معروفة كتبوا اتهامات وعبارات نابية وقذفا صريحا لآخرين، طال حتى المشاركين في أوليمبياد لندن من السعوديين والسعوديات، مما دفع بعض أولياء أمور المشاركات لبدء الإعداد لرفع دعاوى قضائية ضد من قذفوا فتياتهم.
واختتم الروقي حديثه ل"الوطن" بأن القذف حد من حدود الله تعالى بدليل قولهوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ ُهمْ الْفَاسِقُونَ)، وأن العلماء أجمعوا على وجوب إيقاع الحد الشرعي على من قذف محصنا، وهو أن يجلد 80 جلدةً، إضافة إلى عدم قبول شهادته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.