تحولات كبيرة في قطاع التعدين بالمملكة.. نمو وتشغيل استثنائي خلال الربع الأول من عام 2025    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    القحطاني: مبيعات "تساوي" تتجاوز مليار ريال مع إطلاق استراتيجية جديدة لدعم الطفرة العُمرانية    6 مطارات لخدمة الحجاج    الأمين العام لمجلس الشورى يشارك في اجتماع الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منتدى حوار جنوب - جنوب    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    العمليات العقلية    أمير تبوك يطلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القذف الإلكتروني".. عقوبته السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة
قانوني: "حرمة الحياة الخاصة" كفلها الإسلام قبل القانون
نشر في الوطن يوم 12 - 08 - 2012

كشف المستشار القانوني وأستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقي ل"الوطن" عن أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة "القذف".
وقال إن ذلك يشمل القذف أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك"، مؤكدا أن هذه المواقع الإلكترونية تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428ه، والذي يعرّف الموقع الإلكتروني في المادة الأولى في البند التاسع بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محددّ، وبالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه فإنه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونص النظام في المادة السادسة منه في البند الأول على "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياه الخاصة".
وشدد على أن "حرمة الحياة الخاصة" كفلها الإسلام قبل القانون كما كفل كرامة الأسرة وأعضائها والحقوق المتعلقة بها والتي يندرج منها صيانة الحياة الشخصية للفرد وعائلته، بعيداً عن الانكشاف والمفاجأة من الآخرين بغير رضاه، ومشدداً على تعزيز أمن الشخص على عوراته وحرماته هو وأسرته، وبالتالي فالعقوبة المقررة لهذا الفعل المجرّم عن طريق الشبكة المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز الثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف: إذا ما رفعت الدعوى أمام الشرع فإن القاضي هنا يقوم بإعمال سلطته في تقدير العقوبة، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، وكذلك يلحق بالعقوبة الأصلية العقوبة التبعية كمصادرة الأجهزة التي استخدمها الجاني في جريمته وفقا للمادة 13 في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".
وأكد الروقي أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضّح الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ اللازم لمتابعة الجريمة، وذلك في المادة 14 التي تنص على أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، خاصة أن هيئة الاتصالات لديها من الوسائل والتقنيات ما يكفل إثبات أو نفي صدق العمل المنسوب للجاني وفق أجهزة مختصة تقنيا وفنيا.
وكان كثيرون من المهتمين والمغردين على موقع "تويتر" طالبوا بمحاسبة من أسموهم "القاذفون"، وهم أشخاص بعضهم يدخل بمعرفات مجهولة، وآخرون بمعرفات معروفة كتبوا اتهامات وعبارات نابية وقذفا صريحا لآخرين، طال حتى المشاركين في أوليمبياد لندن من السعوديين والسعوديات، مما دفع بعض أولياء أمور المشاركات لبدء الإعداد لرفع دعاوى قضائية ضد من قذفوا فتياتهم.
واختتم الروقي حديثه ل"الوطن" بأن القذف حد من حدود الله تعالى بدليل قوله:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ ُهمْ الْفَاسِقُونَ)، وأن العلماء أجمعوا على وجوب إيقاع الحد الشرعي على من قذف محصنا، وهو أن يجلد 80 جلدةً، إضافة إلى عدم قبول شهادته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.