المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القذف الإلكتروني".. عقوبته السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة
قانوني: "حرمة الحياة الخاصة" كفلها الإسلام قبل القانون
نشر في الوطن يوم 12 - 08 - 2012

كشف المستشار القانوني وأستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقي ل"الوطن" عن أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة "القذف".
وقال إن ذلك يشمل القذف أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك"، مؤكدا أن هذه المواقع الإلكترونية تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428ه، والذي يعرّف الموقع الإلكتروني في المادة الأولى في البند التاسع بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محددّ، وبالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه فإنه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونص النظام في المادة السادسة منه في البند الأول على "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياه الخاصة".
وشدد على أن "حرمة الحياة الخاصة" كفلها الإسلام قبل القانون كما كفل كرامة الأسرة وأعضائها والحقوق المتعلقة بها والتي يندرج منها صيانة الحياة الشخصية للفرد وعائلته، بعيداً عن الانكشاف والمفاجأة من الآخرين بغير رضاه، ومشدداً على تعزيز أمن الشخص على عوراته وحرماته هو وأسرته، وبالتالي فالعقوبة المقررة لهذا الفعل المجرّم عن طريق الشبكة المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز الثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف: إذا ما رفعت الدعوى أمام الشرع فإن القاضي هنا يقوم بإعمال سلطته في تقدير العقوبة، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، وكذلك يلحق بالعقوبة الأصلية العقوبة التبعية كمصادرة الأجهزة التي استخدمها الجاني في جريمته وفقا للمادة 13 في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".
وأكد الروقي أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضّح الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ اللازم لمتابعة الجريمة، وذلك في المادة 14 التي تنص على أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، خاصة أن هيئة الاتصالات لديها من الوسائل والتقنيات ما يكفل إثبات أو نفي صدق العمل المنسوب للجاني وفق أجهزة مختصة تقنيا وفنيا.
وكان كثيرون من المهتمين والمغردين على موقع "تويتر" طالبوا بمحاسبة من أسموهم "القاذفون"، وهم أشخاص بعضهم يدخل بمعرفات مجهولة، وآخرون بمعرفات معروفة كتبوا اتهامات وعبارات نابية وقذفا صريحا لآخرين، طال حتى المشاركين في أوليمبياد لندن من السعوديين والسعوديات، مما دفع بعض أولياء أمور المشاركات لبدء الإعداد لرفع دعاوى قضائية ضد من قذفوا فتياتهم.
واختتم الروقي حديثه ل"الوطن" بأن القذف حد من حدود الله تعالى بدليل قوله:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ ُهمْ الْفَاسِقُونَ)، وأن العلماء أجمعوا على وجوب إيقاع الحد الشرعي على من قذف محصنا، وهو أن يجلد 80 جلدةً، إضافة إلى عدم قبول شهادته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.