قال إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم إن القول بالجواز أقرب في حكم "البوفيه المفتوح" الذي تقدمه بعض المطاعم، وأنه يندرج تحت هذا الحكم كثير من المسائل المشابهة. وأوضح الشريم عبر حسابه بموقع تويتر اليوم (الأحد) أن الأصل في المعاملات الإباحة وأنه لا يحرم شيء إلا بدليل لقول الله "وأحل الله البيع وحرم الربا"، مبيناً أن مدار الخلاف في قول من أجاز البوفيه المفتوح وقول من حرمه هو هل الجهالة متحققة في هذا البيع أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الغرر" رواه مسلم. وتابع أنه ينبني على هذه المسألة مسائل كثيرة مشابهة لها، مثل دخول صالة ألعاب بثمن معين واللعب دون مدة أو عدد معين، وكذلك محال بيع كل شيء بريال ونحو ذلك. وأشار إلى أن من تأمل مسألة البوفيه المفتوح وجد أن الثمن معلوم والطعام أمامه معلوم، وفي الغالب أنه يعلم مقدار أكله ولا تضره جهالة يسيرة يصعب التخلص منها غالب الأحيان، مفيداً بأنه لكون المراد من البوفيه أكل شيء يشاهده فلا جهالة فيه إذن ولا علاقة له بشبع المشتري، لأنه لا تأثير له في الحكم وإنما التأثير في معرفة المأكول. وأضاف أن البوفيه المفتوح أدق في معرفة المبيع من الطلب المعتاد الذي يجيزه العلماء، فقد يطلب صحن رز مثلاً وهو لم يشاهده ولا يدري هل يعجبه ويشبعه أم لا، ذاكراً: "لذا فإن القول بالجواز أقرب، لأن الأصل في المعاملات الإباحة ولا يحرم شيء إلا بدليل يجب الرجوع إليه". وتابع أن ممن أجاز الجهالة اليسيرة النووي وابن القيم وآخرين، بل حكى النووي الإجماع على العفو عن الجهالة اليسيرة، قائلا: "فلعل البوفيه المفتوح من هذا الباب". وأوصى الشريم في تغريداته الأمة بأن ترعى حق علمائها بتوقيرهم وإنزالهم منازلهم من العلم والمعرفة والثقة، منوهاً إلى أنه ليس عيبا أن يكون هناك سؤال عن حكم البوفيه المفتوح، وليس عيباً على العالم أن يفتي فيه، فلكل سؤال جواب، وليست الفتوى مختصة بالمسائل الكبار فحسب، كما لا ينبغي احتقار أي سؤال في العبادات أو المعاملات مهما صغر شأنه. جدير بالذكر، أن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان كان قد أفتى مؤخرا رداً على سؤال لأحد المستمعين بإذاعة القرآن الكريم بعدم جواز البوفيه الذي تقدمه المطاعم ويكون محدد السعر والأكل فيه مجهولاً وغير محدد الكمية، كون البيع والشراء يشترط أن يكونا معلومَين. وقال إن من يحضر إلى بوفيه ويُقال له "كُلْ ما تشاء بعشرة ريالات أو خمسين ريالاً" دون تحديد للطعام فهذا مجهول ولا يجوز.