أوضح مصدر قضائي أن نشر مقاطع التحرش الجنسي يعد جرماً يعاقب عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية، كاشفاً أنه يحق للمتحرش رفع شكوى على الناشر. وقال إن هذه الممارسات بنشر المقاطع تدخل تحت بند التشهير وهي عقوبة غير نافذة إلا بأمر قضائي، لافتاً وفقا لصحيفة "الحياة" إلى أن التصوير لا يعد دليلاً قاطعاً، وبناء على نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات الجزائية يُجرّم من ينشر مقاطع للتحرش في وسائل التواصل الاجتماعي، كونه نفّذ عقوبة دون أمر قضائي. وأشار إلى أن العلة من منع النشر دون إذن قضائي أن فيه تعدياً على ما قصده الشرع بالعقوبة الواردة في النظام، وهو الحد من انتشار المقاطع غير اللائقة، معتبرا أن نشر مقاطع الفيديو التي تُظهر جرائم التحرش قد يأتي بنتائج سلبية على العقوبة، حيث قد يتمرس الجاني من العقوبة أو يجد له مخرجاً وينكر. وأفاد بأنه في حال وُجد مقطع لمتحرش فالأوجب تسليمه للجهات المختصة للتحقق من صحته، مؤكداً أحقية المتحرش – الذي نُشر مقطع فيديو يظهر جريمته – في رفع شكوى على الناشر، متابعا: "المتحرش عادة لا يرفع قضية لأنه يريد السلامة، بيد أن التصرف خاطئ وقد يحمل ناشر المقاطع غير اللائقة إلى محاسبة قانونية".