يوسف الفراج من أعظم المبادئ التي أكدها الدين الإسلامي: النهيُ عن الظلم بكل صوره وأشكاله, وقد تنوعت النصوص من الكتاب والسنة في بيان هذا المبدأ الأصيل من مبادئ هذا الدين العظيم, وتعددت نصوص الوعيد للظلم وأهله وخطورته على الفرد والمجتمع والدعوة إلى العدل وبيان فضله وضرورة إيصال الحقوق لأهلها, أخرج الإمام مسلم عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ''اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة''، قال ابن الجوزي: ''الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق ومبارزة الرب بالمخالفة، والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا يقع غالبا إلا على الضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر, ولن أسترسل في إيراد النصوص العامة في النهي عن الظلم لضيق المساحة وأحصر الحديث فيما ورد في ظلم الأراضي. روى البخاري في صحيحه أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ظلم من الأرض شيئاً طُوِّقَه من سبع أرضين)), وروى البخاري أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين)), ولأبي يعلى عن الحكم بن الحارث السلمي مرفوعا: ''من أخذ من طريق الناس المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أراضين'' وحسَّنه ابن حجر, وقد تعددت تفسيراتُ أهل العلم للمراد من التَطويق فقيل إن معناه أنه يُكلَّف نقل ما ظَلم منها في يوم القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة، وقيل: إنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عنقه، وقيل: إن الظالم يتحمل هذا الجزء وما تحته إلى سبع أراضين, ويلاحظ أن الروايات جاءت ب ''شيئا'' و''شبرا'' و''قِيد شبر'' وهي مساحات صغيرة جدا لا يأبه لها الناس إلا أنها في مقياس الشرع مؤثرة كونها أُخذت ظلماً ومن ثمَّ فلا أثر لصغر المساحة أو كبرها, قال ابن حجر بعد ذكره أقوال العلماء في معنى التطويق: ويُحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية أو تنقسم على أصحاب هذه الجناية فيُعذَّب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها'', وقد ورد في السنة ما يدل على أن ظلم الأراضي من أعظم الظلم عند الله فروى ابن أبي شيبة من حديث أبي مالك الأشعري: ((أعظم الغلول عند الله يوم القيامة، ذراعُ أرضٍ يسرقه رجلٌ فيطوقه من سبع أرضين)) وحسّنه ابن حجر, وعلى كل الأحوال فالمراد من كل هذه النصوص: النهيُ عن هذا الظلم بخصوصه وبيان مغبته وما توعده الله لمن وقع فيه, وإن لم يكن الظاهر المتبادرُ مراداً. هذا وعيدُ من ظلم شبرا فكيف بمن ظلم مئات وآلاف بل ملايين المترات؟ وكيف إذا كان المسروق والمعتدى عليه أملاكاً عامة لعامة المسلمين؟ أو أحد الفقراء المساكين؟, وقد ينصرف إلى أذهان البعض أن النصوص تتجه إلى صورة محددة تتبادر إلى الذهن يكون فيها الظلم بينا واضحا ويغفل أن الأمر أوسع من ذلك, فمن يتحصل على حجة استحكام أو منحة مخالفاً بذلك النظام فهو مشمول بالوعيد, ومن تسبب في ذلك وساعد المتحصل عليها فهو مُشاركٌ في الظلم كالشهود وغيرهم ممن يساعد الظالم على ظلمه إضافة إلى الوعيد الخاص لكل منهم في شهادة الزور أو التزوير أو الرشوة أو الخيانة من قِبَل من حصلت منه هذه الجرائم, بل والوعيد يشمل من تسبب من موظفين حكوميين في ظلم أحد من الناس كنزع الملكيات ظلما أو منع أصحاب الحقوق من أراضيهم فهو ظالم للأرض ولم يظلم الأرض لنفسه فقد منعها عن مستحقها وكما أشرنا فإن مراد الشارع هو التغليظ والتشديد في ظلم الأراضي والنهي عنه ولا شك أن استغلال السلطة لهذا الظلم جريمة نكراء. ولعل من حكمة التشديد في ظلم الأراضي خاصة: أنه ومع خطورة الظلم أيا كان محله- ثابتا أو منقولا , مالا أو قولا أو فعلا- فإن أثَر الظلم في الأرض أثرٌ محسوسٌ مشاهدٌ ويراه صاحبه صباح مساء ما يزيد وقع الظلم في نفسه, والأرض لها اعتبارٌ ومكانةٌ في نفوس أصحابها وقد راعته الشريعة بمثل هذا الوعيد الشديد..وقانا الله وإياكم الظلم وأعاننا على العدل وبلغنا ما نريد.