س: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟ ج : إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح. من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]