- يحق لكل من تتوافر فيه شروط قيد الناخب المنصوص عليها نظاماً أن يطلب قيد اسمه في جدول قيد الناخبين.
- القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب، ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين الإدلاء بصوته يوم الاقتراع حتى وإن توافرت (...)