أكد لصحيفة «عكاظ» عضو مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي بن عباس الحكمي، أن الزواج العرفي مصطلح غير موجود في القضاء والعرف السعودي، وفضل الحكمي عدم الخوض في الحديث عن حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية. من جانبه جوز القاضي في المحكمة الجزئية في جدة الدكتور محمد الموجان الزواج العرفي إذا اكتملت فيه شروط الزواج الأربعة، وهي وجود الزوج والزوجة والولي والمهر. وبين الموجان ل«عكاظ» أن علة الزواج العرفي هو عدم توثيقه في الجهات الرسمية ممايؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة وتشتت الأبناء بسبب التنازع أو الإنكار بين الزوجين. مشددا على ضرورة توثيق عقود الزواج العرفية في المحاكم حفاظا على حقوق الزوجة والأبناء، معتبرا أن عقد هذا الزواج يعتبر مخالفة لولي الأمر الذي يمنع مثل هذه الزيجات لما يترتب عليها من أضرار اجتماعية، ولفت الموجان إلى أن ولي الأمر يعتبر المسؤول الأول عن المواطنين، ويحاول سن القاونين التي تتلاءم مع الشريعة الإسلامية وتسعدهم وتحميهم من التشرذم والمشكلات، فتوثيق مثل هذه العقود أمن للأسرة وسعادة لها. وأرجع الموجان تحليل بعض العلماء للصيغة الصحية من الزواج العرفي لحماية الشاب من الوقوع في الفاحشة والتحفيف عليهم من العادات والتقاليد البالية التي تثقل كاهلهم بمصاريف إضافية لايستطيعون سدادها. وأفاد القاضي في المحكمة الجزئية في الرياض الشيخ سعد الحقباني، أن الحكم على صحة الزواج العرفي مبني على حقيقته، خصوصا أنه مصطلح حديث فإذا توفرت فيه أركان الزواج يعتبر صحيحا، واستدرك الحقباني : «لكنه لايوثق نظاميا». وأوضح الحقباني، أن صيغ الزواج الأخرى المنتشرة في بعض الدول العربية تعتبر أقرب للمخالفة الشرعية منها إلى الزواج الصحيح. وبين الحقباني، أن من يتزوج بصيغة الزواج العرفي الصحيح فإنه لاينفذ فيه الحد الشرعي لأنه يعتبر زواجا صحيحا من الناحية الشرعية، مستدركا لكن صاحبه يعاقب لمخالفته لولي الأمر لأنه الزواج يعتبر مخالفة للنظام ولولي الأمر. مفيدا أن العقاب ليس لارتكابهم ذنبا محرما كالزنا أوخلافه؛ ولكنه يعاقب لمخالفته ولي الأمر الذي وضع للزواج ضوابط من أجل المصلحة الكبرى للمجتمع. وكان الداعية الدكتور سلمان العودة قد أجاز الزواج العرفي في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي (الحياة كلمة). وأشار إلى أنه زواج شرعي ما دام توافرت فيه شروط الزواج وأركانه، مشيرا إلى أن التوثيق ليس لازما لصحة الزواج، وقال العودة: إن الزواج العرفي له صيغ عديدة من بينها ذلك الزواج الذي لا يوثق لدى الجهات الرسمية، مبينا أن «التوثيق ليس لازما والمهم وجود الشروط الشرعية في العقد». ليسارع بعدها لنفي ما نسب إليه من إباحته الزواج العرفي على إطلاقه، ودعا إلى التحري في معالجة القضايا الفقهية، مؤكدا أن الذي قاله هو: أن ما يسمى بالزواج العرفي ينقسم إلى صيغتين؛ الصيغة الأولى: (زواج شرعي) وهو ما تنطبق عليه كافة الشروط من وجود الولي والإشهاد والإشهار والرضا، فهذا زواج صحيح، وإن لم يوثق لدى الدوائر الرسمية، أما الصيغة الثانية: هي صيغة اتفاق ثنائي بين الفتى والفتاة بدون علم أهلها ولا رضاهم، وهذا ليس بزواج شرعي، والناس يطلقون مسمى العرفي على هذا وذاك، وبينهما فرق لا يخفى.