أعلنت وزارة العمل، عن بدء تطبيق نظام العمل الجديد، اعتباراً من يوم الأحد الخامس من محرم 1437ه، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات النظام في تاريخ 3 جمادى الآخر 1436ه الموافق 23 مارس 2015م. واشتملت أنظمة العمل المعدلة الجديدة، على 38 مادة، حاكت في مضامينها منظومة سوق العمل وتفرعاته، حيث تنوعت بين مواد متعلقة بالتدريب والتأهيل وأخرى بامتيازات التوطين، ومواد مرتبطة بعقد العمل، وكذلك مواد متعلقة بعمل المرأة وآليات التفتيش. وأوضحت الوزارة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بسريان التعديلات واستثناءاته، أنها جاءت مواكبة لسوق العمل ومنحته مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات لما فيه تحقيق المصلحة العامة، كما أن نظام العمل المعدل الجديد، يكفل حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص ويساهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء. وأكدت أنها جاءت مواكبة لسوق العمل ومنحته مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات لما فيه تحقيق المصلحة العامة، كما أن نظام العمل المعدل الجديد، يكفل حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص ويساهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء. ونصت المواد المنظمة للائحة الداخلية، على أن حفظ حقوق العامل وصاحب العمل يضمن استمرار العلاقة بين العامل والمنشأة بما يعود على الجميع بالفائدة، كما تضمنت تطوير بيئة العمل بتعريفها الشامل، إذ أن الوزارة ملتزمة بتطبيق النظام من خلال وضع أفضل النماذج المنظمة لبيئات العمل والمبنية على دراسة الممارسات العالمية في هذا المجال. كما أخذت الوزارة مضامين المواد المرتبطة بالتوطين، وجدية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، معياراً هاماً في منحها التسهيلات التي تتطلبها، كما أن للوزارة تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة ولها الحق في الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال المخالفة. وأعطت وزارة العمل، المواد المتعلقة بالتدريب والتأهيل أهمية بالغة باعتباره استثماراً في رأس المال البشري، كما أن النظام جاء محفزاً للمنشآت تجاه مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء وبنات الوطن، من منطلق تحفيز الموظف/ المتدرب على الجدية في العمل، كما ضمنت المواد المتعلقة بالتدريب حفظ حقوق المنشأة وتحفيز أصحاب العلاقة التعاقدية على التأهيل والتدريب. وأشارت إلى أن إحدى الفقرات المتعلقة بمواد عقد العمل، أكدت على حفظ حقوق العامل وصاحب المنشأة، بينما جاءت التعديلات في هذه المادة لحماية العامل من خلال تمكينه من الحصول على محفزات تساعده في البحث عن عمل عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع المنشأة لأي سبب من الأسباب، فيما نصت إحدى فقرات المادة المعدلة على مبدأ السلامة المهنية وأهميته كعنصر رئيسي في تنظيم وتطوير بيئة العمل. وحاكت المواد المتعلقة بعمل المرآة، خصوصيتها من خلال توفير بيئة عمل آمنه ومستقرة، كما حظرت أحدى الفقرات عملها في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، ووضعت وزارة في اعتبارها بهذه التعديلات الجديدة تعدد الثقافات والديانات للعاملين والعاملات في المملكة وذلك من خلال منح حقوق للمرآة المسلمة والغير مسلمة لإجازات الوضع والحمل ووفاة الزوج. وتضمنت فقرات المواد المتعلقة بالتفتيش، رفع حجم العقوبات لردع المخالفين وتعزيز أدوات ضبط سوق العمل، في حين أكدت إحدى الفقرات على عدم اقتصار دور مفتشو العمل على إيقاع العقوبة فحسب وإنما يتجاوز ذلك بتقديم المعلومات والإرشادات لأطراف العملية الإنتاجية، مع التأكيد على الشفافية في حق عميل وزارة العمل بالتظلم.