توعد مجلس الضمان الصحي التعاوني بإيقاف شركات التأمين الوهمي، التي تقوم بفتح شاشة مؤقتة في الجوازات عند تجديد إقامات المقيمين مُقابل 500 ريال ومن ثم إغلاقها، لافتا إلى أنه في حال استمرار الشركة على نفس التجاوزات سيتم سحب تأهيل الشركة من مزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني». وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس نايف الريفي في تصريح ل (المدينة) أنه في حال رصد شركات التأمين الوهمي، والتأكد من المخالفة فإنه يتم إيقاف الشركة، وذلك لغرض مراجعة سياسات وإجراءات العمل لديها وتطويرها بشكل يمنع حدوث التجاوزات من جديد، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الشركة على نفس التجاوزات فيحق للمجلس سحب تأهيل الشركة من مزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني. وبين الريفي أنه لن يتم رفع الإيقاف عن أي شركة مخالفة إلا بعد أن يقوم فريق من الأمانة العامة بزيارة للشركة والتأكد من تصحيح أوضاعها وإجراءاتها لتتماشى مع نظام الضمان الصحي التعاوني ولوائحه التنفيذية واستيفائها لكل الملاحظات، التي تم بناءً عليها إيقاف الشركة، لافتا إلى أن مدة الإيقاف تختلف بحسب استجابة الشركة الموقفة لتعديل أوضاعها وإنهاء كل الملاحظات عليها» مشيرا إلى أنه بإمكان المقيم التأكد من وجود أو سريان التأمين، وذلك بالرجوع للبوابة الإلكترونية للمجلس. ولوّح الريفي بمخاطبة مكتب العمل في حالة عدم استجابة صاحب العمل لقرار تأمين كل العاملين وأسرهم أو عدم الرد على مخاطبات الأمانة العامة للمجلس، ويقوم مكتب العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة» مشيرا إلى أن من صلاحية ومسؤولية وزارة العمل منع الاستقدام عن القطاع الخاص غير المؤمن لعامليه وأسرهم. وأشار الريفي إلى أن أكثر الشكاوى، التي تصلهم تندرج تحت عدم تغطية علاج أو مُطالبات مالية أو عدم التأمين على أفراد أسر العاملين سواء سعوديين أو مُقيمين، وكذلك تحديد عدد الأطفال المؤمن لهم أو تحميل العامل تكاليف التأمين على أفراد الأسرة أو جزءً منها. وكشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أن الأمانة للمجلس وافقت على دخول شركتي تأمين جديدتين، حيث ستحصل على التأهيل لمزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني، ويتوقع أن تمارس نشاطها خلال الربع الأول من عام 2015م. وحول تحمّل تكاليف التأمين الطبي للعامل وأسرته، قال الريفي: «رد في اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني أن يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين تُغطي جميع العاملين لديه الخاضعين لهذا النظام وأفراد أسرهم المُشار إليهم في المادة الثانية من هذه اللائحة». وزاد:» بناءً على ما ورد في جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، فإن المؤهلين للتأمين هم جميع العاملين الموجودين على رأس العمل فعليًا اعتبارًا من تاريخ ابتداء الوثيقة، أما العاملون الذين يلتحقون بالعمل لدى حامل الوثيقة لاحقًا فيعتبرون مؤهلين للتأمين من تاريخ التحاقهم بالعمل أو من تاريخ وُصولهم للمملكة، علاوة على الزوج/الزوجة/الزوجات، الأبناء كحد أدنى من تاريخ الولادة وحد أقصى 25 عامًا، كما تشمل تغطية التأمين بالوثيقة بنات الموظف غير المتزوجات والأرامل والمطلقات غير العاملات واللاتي يعتمدن في إعالتهن على العامل. وبث الريفي رسالة اطمئنان لموظفي القطاع الخاص غير المؤمن لهم ويخشون من صاحب العمل حال الشكوى بقوله:» -تُعالج الشكاوى بدون ذكر أسماء المُشتكين سواءً بالنسبة للسعوديين أو المُقيمين»، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مؤسسة أو شركة من أصحاب العمل مستثناة من تطبيق النظام.