أوضح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن أهم المبادئ المسلم بها في النظام العدلي بالمملكة حق اللجوء للقضاء الطبيعي، فلا يوجد قضاء استثنائي في المملكة على الإطلاق، وهناك بعض اللجان المدنية والتجارية ذات صفة قضائية وهي عموماً بنفس الضمانات التأهيلية وبنفس ضمانات الدرجات القضائية، ويجري حالياً عمل دراسة لترتيب إجرائي جديد لها ربما يشملها قريباً بنفس الترتيب العام للقضايا المدنية والتجارية. وبحسب صحيفة "اليوم" ، أكد الوزير على أن قضاء المملكة يعتبر بكل اعتزاز وفخر حامي المشروعية والحقوق والحريات العامة المشروعة، مشيراً إلى أن المبادئ الدستورية والقانونية تمنع تجاوز الحريات لدساتير وقوانين الدول، وأن احترام النظام العام مُسَلَّمة سيادية لكل دولة، وأن الرأي المجرد مرحب به في عدالة الإسلام ويترجم أهم روافد الدعم التنظيمي والإصلاحي، منبهاً في ذات السياق إلى أنه يجب أن يقف سقف الحريات عند حدود احترام النصوص التشريعية والقيم الأخلاقية والأعراف العامة بحسب كل ثقافة. جاء ذلك في محاضرة وزير العدل على قيادات وأعضاء الاتحاد الدولي للمحامين في اجتماعهم المنعقد بنيويورك، وفي لقائه التالي بفعاليات حقوقية وأكاديمية أشار إلى أن أهم ملامح نظام السلطة القضائية النافذ حالياً هو إعطاء المزيد من دعم استقلال السلطة في أحكامها كما هي المسلمة الدستورية في المملكة، وكذلك إعطاء تنوع في المجلس الأعلى للقضاء لتشمل عضويته كافة الأطياف ذات الصلة بالشأن القضائي من أجل أن تتكامل من خلاله الحيادية في تدبير الشؤون الوظيفية للقضاة، وقريب منه مجلس القضاء الإداري. وقال الوزير: إن النظام العدلي في المملكة بدأ مثل غيره بأعراف إجرائية تحولت إلى أول بداية لإجراءاته المكتوبة التي تنظم سير عمل المحاكم وذلك عام 1372ه (1953) تلا ذلك أول نظام متكامل للسلطة القضائية عام 1395ه ( 1975) وهو ما تم تحديثه عام 1428ه (2007)، كما أن هناك أنظمة خاصة لبعض المحاكم سابقة لهذه التواريخ مثل نظام المحكمة التجارية الذي صدر عام 1350ه (1931)، كما تلا إجراءات عام 1372ه (1953) إصدار نظام المرافعات الشرعية (نظام المرافعات المدنية) عام 1421ه (2000) ونظام الإجراءات الجزائية عام 1422ه (2001) ثم تم تعديلهما بنظامين جديدين هذا العام 1435ه (2014). وبين الوزير أن القضاء في المملكة يعتمد في أحكامه على احترام النص الإسلامي في كافة المواد القضائية، غير أن هذا النص كما هي حكمة المشرع الإلهي لا يتدخل في كثير من تلك المواد وبالتحديد في المواد المدنية والتجارية والجنائية، وفيما لا يكون فيه نص يُقنِّن حكم الواقعة القضائية فإن السلطة التقديرية للقضاء تتصدى لشغل الفراغ باجتهادها المبني بلا شك على خبرتها وتأهيلها، والتي يجب أن يتم تتويج اجتهادها حتى يكون مبدأ من مبادئ العدالة وسابقة قضائية ملزمة بواسطة إقرار المحكمة العليا لهذا الاجتهاد، ومعنى هذا أن المنظم السعودي وبحسب الأحوال يتصدى لسن التنظيمات المحلية ولا يسع القضاء إلا احترامها إذا لم تخالف الدستور، فالمدرسة القضائية في المملكة لا تختلف كثيراً عما يسمى بمدرسة المزج بين النموذج اللاتيني والأنجلوسكسوني، والذي أصبح مؤخراً سمة كثير من الدول بما فيها أصحاب تلك المدارس، وبالطبع كل على حدة، واستطرد في ذات السياق قائلاً: إن سوابق القضاء هي بطبيعة الحال الأقرب لتعزيز استقلاله والأدق لتحقيق تجانس وقائع القضية مع أسباب حكمها، مضيفاً: بناء على سؤال في هذه الجزئية فإن تعدد الاجتهاد في النص الإسلامي يماثل تعدده في النص الوضعي والمبادئ القضائية المختارة من المحكمة العليا تضمن استقرار الأحكام. وتحدث الوزير عن خطة وزارته في تفعيل أسلوب بدائل التقاضي، وقال: إن منها تفعيل فكرة الصلح بعمل مؤسسي حيث استصدرت وزارة العدل نظاماً لهذا الخيار الفعال، وأنشأت وكالة باسمه ومن خلاله أنشأت وحدة للعمل الاجتماعي في المحاكم ووقعت اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم هذه الوحدة والتي تنوي وزارة العدل تحويلها إلى وكالة لشؤون الأسرة لخدمة عمل المحاكم في هذا الجانب وبالتحديد الحد من تدفق القضايا للقضاء، والأهم منه لم شمل الأسرة وإصلاح شأنها داخلياً، متى ما أتيحت الفرصة لوزارة العدل من خلال الجهة المسؤولة عن الهيكلة الإدارية للوزارات. ومن بدائل التقاضي التحكيم والذي صدر أول نظام له عام 1403ه (1983) والذي تم لاحقاً تحديثه بنظام جديد عام 1433ه (2012)وقد راعى التحديث تسهيل إجراءات التحكيم وإعطاءه المزيد من الاعتماد والموثوقية، ومن ذلك أن الطعن على الحكم التحكيمي يتم أمام محكمة الاستئناف مباشرة، ومنع القضاء من التدخل في موضوع الحكم التحكيمي، وإكساب وثيقة التحكيم المزيد من المرونة، كما تم هذا العام إنشاء مركز تحكيم تجاري يضم بحسب نظامه كذلك بعض القضايا المدنية. كما تم في العام الماضي إصدار نظام التنفيذ بعد أن كان التنفيذ يتم من خلال أحكام متفرقة وجهات متعددة فأوكل النظام ذلك لقاضي التنفيذ وأعطاه صلاحيات واسعة جداً، كما وسع النظام من مفهوم سندات التنفيذ وهو ما خفف كثيراً من أعباء نظر الكثير من القضايا، كما يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية والأحكام التحكيمية الأجنبية بشرط وجود اتفاقية ثنائية أو إطارية أو دولية مصادق عليها أو معاملة بالمثل، ونبه الوزير على أن القضاء يُكَيِّف الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المملكة في سياق عدم تقاطعها مع النظام العام للدولة، على أنها ذات طابع أعلى في التدرج التنظيمي عند اختلافها مع التنظيمات المحلية لاعتبارات تتعلق باحترام الدولة لكلمتها. وحول القضاء التجاري أشار الوزير إلى أنه لا يقتصر فقط على الفصل في المنازعات التجارية، بل يحمي الساحة التجارية من خلال العديد من الإجراءات القضائية، ومنها الصلح الواقي من الإفلاس، واستمرار كيان الشركة أثناء التصفية. وحول المحاماة في المملكة، قال الوزير: إن المحاماة تتمتع بالاستقلال في عملها المهني فلا يتدخل أحد في شؤونها، وعلى المحامين احترام أحكام نظام المحاماة ولائحته، مشيراً إلى أن للمحاماة لجنة وطنية ستتحول إلى هيئة بنظام خاص، وأكد الوزير على أن المحامي السعودي أصبح دولياً وهو بحسب استطلاعاتنا الأقل في مخالفاته المهنية، فدائرة الجزاء المعنية بالمخالفات نادراً ما تصدر عقوبات على المحامي السعودي، بالرغم من متابعتها الدقيقة لسلوكياته المهنية وفتح المجال بحسب نظام المحاماة لتلقيها شكاوى الجهات القضائية والأفراد، وهو دليل على مستوى المهنية والانضباط العالي. وقال: إن الوزارة تدعم مهنة المحاماة ولا تتدخل في شؤونها الموضوعية وتشرف عليها إشرافاً داعماً؛ من أجل رعايتها والاطمئنان على حسن سيرها، فنحن في وزارة العدل نعتبر المحاماة الشريك الأهم في إيصال العدالة والمعاون الأول للقضاء، وهي بحسب النظرية القانونية القضاء الواقف، ونرعى استقلالها كما نرعى استقلال القضاء تماماً. وقال الوزير: إن نظام العدالة في المملكة -تشريعاً وممارسةً- كتاب مفتوح للجميع ونستمع لوجهات النظر ونتحاور حولها ونستفيد منها بما يمليه منطق الحكمة، فالكثير من الجوانب الإجرائية استفدناها من غيرنا سواء من اطلاعنا على الأنظمة الدولية أو من خلال جولاتنا الاستطلاعية والحوارية، وهدفنا كما هو هدف كافة الحكماء الوصول لكل مفيد من شأنه أن يخدم ويسهل إجراءات العدالة، وكانت أول استفادة لنا من الممارسات الدولية في خدمة إجراءات المحاكم كما قلنا تمت وفق نظام إجرائي صدر عام 1350ه (1931) وآخر صدر عام 1372ه (1953)، موضحاً معاليه أن استمرار تحديث الإجراءات القضائية يعكس مرونة وتطور العمل العدلي.