رخصة تخزين لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية    عبدالعزيز بن سعد يدشن مركز التميز لإنتاج السلمون بحائل    مذكرة تفاهم سعودية أسترالية في مجال المراجعة    الاتحاد الخليجي يدرس تعديل مواعيد قبل نهائي خليجي 26    عسير: القبض على 6 مخالفين لنظام الحدود لتهريبهم 210 كيلوغرامات من «القات»    العلا تستضيف بولو الصحراء    لماذا اعتذر بوتين لرئيس أذربيجان عن حادثة تحطم الطائرة ؟    السعودي فوق.. فوق    بعد حين    المسند: طيور المينا تسبب خللًا في التوازن البيئي وعلينا اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تكاثرها    التعامل مع المرحلة الانتقالية في سورية    بناء الأسرة ودور مراكز الرعاية الصحية الأولية    معرض الكتاب بجدة كنت هناك    جمعية(عازم) بعسير تحتفل بجائزة التميّز الوطنية بعد غدٍ الإثنين    البديوي: إحراق مستشفى كمال عدوان في غزة جريمة إسرائيلية جديدة في حق الشعب الفلسطيني    مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات الإنسانية    جوائز الجلوب سوكر: رونالدو وجيسوس ونيمار والعين الأفضل    ضبط 23194 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. وترحيل 9904    مهرجان الحمضيات التاسع يستقبل زوّاره لتسويق منتجاته في مطلع يناير بمحافظة الحريق    بلدية محافظة الاسياح تطرح فرصتين استثمارية في مجال الصناعية والتجارية    سديم "رأس الحصان" من سماء أبوظبي    أمانة القصيم توقع عقد تشغيل وصيانة شبكات ومباشرة مواقع تجمعات السيول    حاويات شحن مزودة بنظام GPS    الأونروا : تضرر 88 % من المباني المدرسية في قطاع غزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين    «سوليوود» يُطلق استفتاءً لاختيار «الأفضل» في السينما محليًا وعربيًا خلال 2024    الصين تخفض الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها    المكسيك.. 8 قتلى و27 جريحاً إثر تصادم حافلة وشاحنة    بعد وصوله لأقرب نقطة للشمس.. ماذا حدث للمسبار «باركر» ؟    الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    أدبي جازان يشارك بمعرض للتصوير والكتب على الشارع الثقافي    دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت ل«غسل» 641 مليون درهم !    ابتسامة ووعيد «يطل».. من يفرح الليلة    رينارد وكاساس.. من يسعد كل الناس    «الجوير».. موهبة الأخضر تهدد «جلال»    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    حلاوةُ ولاةِ الأمر    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المملكة في قائمة الدول الأسرع والأكثر مرونة في التحديثات الإصلاحية
وزير العدل محاضراً ومحاوراً في أكبر تجمع حقوقي دولي بنيويورك:
نشر في الجزيرة يوم 01 - 06 - 2014

أوضح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن النظام العدلي في المملكة العربية السعودية بدأ مثل غيره بأعراف إجرائية تحولت إلى أول بداية لإجراءاته المكتوبة التي تنظم سير عمل المحاكم وذلك عام 1372ه (1953)، تلا ذلك أول نظام متكامل للسلطة القضائية عام 1395ه (1975) وهو ما تم تحديثه عام 1428ه (2007) كما أن هناك أنظمة خاصة لبعض المحاكم سابقة لهذه التواريخ مثل نظام المحكمة التجارية الذي صدر عام 1350ه (1931)، كما تلا إجراءات عام 1372ه (1953) إصدار نظام المرافعات الشرعية (نظام المرافعات المدنية) عام 1421ه (2000) ونظام الإجراءات الجزائية عام 1422ه (2001) ثم تم تعديلهما بنظامين جديدين هذا العام 1435ه (2014).
وأشار وزير العدل في محاضرته على قيادات وأعضاء الاتحاد الدولي للمحامين في اجتماعهم المنعقد بنيويورك، بناء على دعوة الاتحاد لمعاليه، وفي لقائه التالي بفعاليات حقوقية وأكاديمية خلال هذا التجمع الحقوقي الأكبر على المستوى الدولي أشار إلى أن أهم ملامح نظام السلطة القضائية النافذ حالياً هو إعطاء المزيد من دعم استقلال السلطة في أحكامها كما هي المسلمة الدستورية في المملكة، وكذلك إعطاء تنوع في المجلس الأعلى للقضاء لتشمل عضويته كافة الطيف ذي الصلة بالشأن القضائي من أجل أن تتكامل من خلاله الحيادية في تدبير الشؤون الوظيفية للقضاة، وقريب منه مجلس القضاء الإداري.
كما أنشأ النظام النافذ للسلطة القضائية محكمتين عُليين الأولى للقضاء العام والثانية للقضاء الإداري، حيث تأخذ المملكة بنموذج القضاء المزدوج، ولا يعني هذا وجود فراغ في القضاء العالي في السابق لكون الأمر لا يعدو سوى إعادة صياغة المحكمتين مجدداً، ومثله تماماً إنشاء محاكم الاستئناف حيث كانت في السابق بصيغة معينة ثم تطورت إلى صيغة أكثر تحديثاً، ووسع النظام النافذ حالياً من مفهوم التخصص النوعي في نظر القضايا، كما تم إنشاء دوائر نوعية متخصصة داخل محكمة التخصص النوعي نفسها، وهذا خدم في جودة المخرج القضائي بشكل أكثر تنظيماً وتركيزاً.
وأشار الوزير إلى أن الكليات العامة للعدالة متفق عليها بين الجميع لكن الاختلاف في بعض القواعد، وكذلك أيضاً في التفاصيل الفرعية، وأن هذا الاختلاف يجري داخل الأقاليم والولايات ذات الحكم المحلي في الدولة الواحدة وليس فقط من دولة لدولة، وهذا واضح ومعروف للجميع.
مبيناً أن القضاء في المملكة يعتمد في أحكامه على احترام النص الإسلامي في كافة المواد القضائية، غير أن هذا النص كما هي حكمة المشرع الإلهي لا يتدخل في كثير من تلك المواد وبالتحديد في المواد المدنية والتجارية والجنائية، وفيما لا يكون فيه نص يُقنِّن حكم الواقعة القضائية فإن السلطة التقديرية للقضاء تتصدى لشغل الفراغ باجتهادها المبني بلا شك على خبرتها وتأهيلها والتي يجب أن يتم تتويج اجتهادها حتى يكون مبدءاً من مبادئ العدالة وسابقة قضائية ملزمة بواسطة إقرار المحكمة العليا لهذا الاجتهاد، ومعنى هذا أن المنظم السعودي وبحسب الأحوال يتصدى لسن التنظيمات المحلية ولا يسع القضاء إلا احترامها إذا لم تخالف الدستور؛ فالمدرسة القضائية في المملكة لا تختلف كثيراً عما يسمى بمدرسة المزج بين النموذج اللاتيني والأنجلوسكسوني والذي أصبح مؤخراً سمة كثير من الدول بما فيها أصحاب تلك المدارس، وبالطبع كل على حدة، واستطرد في ذات السياق قائلاً : إن سوابق القضاء هي بطبيعة الحال الأقرب لتعزيز استقلاله والأدق لتحقيق تجانس وقائع القضية مع أسباب حكمها، مضيفاً بناء على سؤال في هذه الجزئية بأن تعدد الاجتهاد في النص الإسلامي يماثل تعدده في النص الوضعي والمبادئ القضائية المختارة من المحكمة العليا تضمن استقرار الأحكام.
وتحدث الوزير العيسى عن المبادئ المسلم بها في النظام العدلي بالمملكة ومن أهمها حق اللجوء للقضاء الطبيعي فلا قضاء استثنائياً في المملكة على الإطلاق، وهناك بعض اللجان المدنية والتجارية ذات صفة قضائية وهي عموماً بنفس الضمانات التأهيلية وبنفس ضمانات الدرجات القضائية أقصد بالطبع في سياقها إطارها الخاص، ويجري حالياً عمل دراسة لترتيب إجرائي جديد لها ربما يشملها قريباً بنفس الترتيب العام للقضايا المدنية والتجارية مع أني أؤكد مجدداً بأن الضمانات الفنية في عدالتها موجودة.
ومن المبادئ المسلم بها في النظام العدلي للمملكة تعدد درجات التقاضي من محاكم ابتدائية إلى محاكم استئنافية إلى محكمة عليا بحسب ما ينص عليه نظام السلطة القضائية في كل من هذه المحاكم وعلى وجه الخصوص المحكمة العليا، ومن المبادئ أيضاً علانية المرافعات ليراقب الجميع حسن سير العدالة، وكذلك حق أي من أطراف الدعوى في الاستعانة بمحام في جميع مراحل سير القضية، وأيضاً من هذه المبادئ مجانية التقاضي ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وصلنا إلى تقديم المعونة القضائية لغير القادرين على دفع تكاليف المحاماة وتحديداً في القضايا الجزائية، ولا يعني هذا المبدأ السماح بالتوظيف السلبي له من خلال نشاط الدعاوى الكيدية وغير الجدية فالقضاء يتصدى لذلك بالعقوبات بحسب لائحة تنظيمية في ذلك، على أننا نسعى حالياً لإيجاد صيغة نظامية أكثر تطويراً لها من خلال اقتراحنا على الجهة التشريعية بالسماح بفرض تكاليف معينة على الخاسر، وللقضاء وفق سلطته التقديرية أن يعفي من الرسم على أساس أن الأصل هو مجانية التقاضي حيث إننا نؤمن بأنه لا ثمن للعدالة، لكن لا بد من إجراءات تحفظية لإكساب رفع الدعوى المزيد من ضمانات الجدية، فإذا اتضح للقاضي ذلك فإنه يعفي الخاسر من التكاليف على أساس الأصل كما أشرت إليه قبل قليل.
وتحدث الوزير عن خطة وزارته في تفعيل أسلوب بدائل التقاضي، وقال إن منها تفعيل فكرة الصلح بعمل مؤسسي حيث استصدرت وزارة العدل نظاماً لهذا الخيار الفعال، وأنشأت وكالة باسمه ومن خلاله أنشأت وحدة للعمل الاجتماعي في المحاكم ووقعت اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم هذه الوحدة والتي تنوي وزارة العدل تحويلها إلى وكالة لشؤون الأسرة لخدمة عمل المحاكم في هذا الجانب وبالتحديد الحد من تدفق القضايا للقضاء والأهم منه لم شمل الأسرة وإصلاح شأنها داخلياً، متى ما أتيحت الفرصة لوزارة العدل من خلال الجهة المسؤولة عن الهيكلة الإدارية للوزارات.
ومن بدائل التقاضي التحكيم والذي صدر أول نظام له عام 1403ه (1983) والذي تم لاحقاً تحديثه بنظام جديد عام 1433ه (2012) وقد راعى التحديث تسهيل إجراءات التحكيم وإعطاءه المزيد من الاعتماد والموثوقية ومن ذلك أن الطعن على الحكم التحكيمي يتم أمام محكمة الاستئناف مباشرة، ومنع القضاء من التدخل في موضوع الحكم التحكيمي، وإكساب وثيقة التحكيم المزيد من المرونة، كما تم هذا العام إنشاء مركز تحكيم تجاري يضم بحسب نظامه كذلك بعض القضايا المدنية.
كما تم في العام الماضي إصدار نظام التنفيذ بعد أن كان التنفيذ يتم من خلال أحكام متفرقة وجهات متعددة فأوكل النظام ذلك لقاضي التنفيذ وأعطاه صلاحيات واسعة جداً، كما وسع النظام من مفهوم سندات التنفيذ وهو ما خفف كثيراً من أعباء نظر الكثير من القضايا، كما يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية والأحكام التحكيمية الأجنبية بشرط وجود اتفاقية ثنائية أو إطارية أو دولية مصادق عليها أو معاملة بالمثل، ونبه الوزير على أن القضاء يُكَيِّف الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المملكة في سياق عدم تقاطعها مع النظام العام للدولة، على أنها ذات طابع أعلى في التدرج التنظيمي عند اختلافها مع التنظيمات المحلية لاعتبارات تتعلق باحترام الدولة لكلمتها.
وحول القضاء التجاري أشار الوزير إلى أنه لا يقتصر فقط على الفصل في المنازعات التجارية بل يحمي الساحة التجارية من خلال العديد من الإجراءات القضائية ومنها الصلح الواقي من الإفلاس، واستمرار كيان الشركة أثناء التصفية.
وحول المحاماة في المملكة قال الوزير إن المحاماة تتمتع بالاستقلال في عملها المهني فلا يتدخل أحد في شؤونها، وعلى المحامين احترام أحكام نظام المحاماة ولائحته، مشيراً إلى أن للمحاماة لجنة وطنية ستتحول إلى هيئة بنظام خاص، وأكد الوزير على أن المحامي السعودي أصبح دولياً وهو بحسب استطلاعاتنا الأقل في مخالفاته المهنية فدائرة الجزاء المعنية بالمخالفات نادراً ما تصدر عقوبات على المحامي السعودي، بالرغم من متابعتها الدقيقة لسلوكياته المهنية وفتح المجال بحسب نظام المحاماة لتلقيها شكاوى الجهات القضائية والأفراد، وهو دليل على مستوى المهنية والانضباط العالي.
وقال إن الوزارة تدعم مهنة المحاماة ولا تتدخل في شؤونها الموضوعية وتشرف عليها إشرافاً داعماً من أجل رعايتها والاطمئنان على حسن سيرها فنحن في وزارة العدل نعتبر المحاماة الشريك الأهم في إيصال العدالة والمعاون الأول للقضاء، وهي بحسب النظرية القانونية القضاء الواقف، ونرعى استقلالها كما نرعى استقلال القضاء تماماً، لكن ما من عمل مهني إلا وله رقابة عامة تضمن حسن سيره، ولا تتدخل في شؤونه الموضوعية وإلا أصبح هناك تكتل مهني يدافع عن نفسه ليس في شأنه الخاص المنغلق على ذاته بل فيما يتعلق بمصالح المؤسسات والأفراد ونزيد هنا بمصلحة العدالة وسمعتها، وهو في جملة التعاون التكاملي بين سلطات الدولة ومؤسسات النفع العام، كما هو التوجه العصري الحديث.
وقال الوزير إن نظام العدالة في المملكة تشريعاً وممارسةً كتاب مفتوح للجميع ونستمع لوجهات النظر ونتحاور حولها ونستفيد منها بما يمليه منطق الحكمة فالكثير من الجوانب الإجرائية استفدناها من غيرنا سواء من اطلاعنا على الأنظمة الدولية أو من خلال جولاتنا الاستطلاعية والحوارية، وهدفنا كما هو هدف كافة الحكماء الوصول لكل مفيد من شأنه أن يخدم ويسهل إجراءات العدالة، وكانت أول استفادة لنا من الممارسات الدولية في خدمة إجراءات المحاكم كما قلنا تمت وفق نظام إجرائي صدر عام 1350ه (1931) وآخر صدر عام 1372ه (1953) موضحاً معاليه أن استمرار تحديث الإجراءات القضائية يعكس مرونة وتطور العمل العدلي.
وأكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى على أن قضاء المملكة العربية السعودية يعتبر بكل اعتزاز وفخر حامي المشروعية والحقوق والحريات العامة المشروعة، مشيراً إلى أن المبادئ الدستورية والقانونية تمنع تجاوز الحريات لدساتير وقوانين الدول، وأن احترام النظام العام مُسَلَّمة سيادية لكل دولة، وأن الرأي المجرد مرحب به في عدالة الإسلام ويترجم أهم روافد الدعم التنظيمي والإصلاحي، منبهاً في ذات السياق إلى أنه يجب أن يقف سقف الحريات عند حدود احترام النصوص التشريعية والقيم الأخلاقية والأعراف العامة بحسب كل ثقافة.
وحول سؤال عن الدور القانوني للمرأة السعودية، قال الوزير: إن المرأة أصبحت حقوقية مهنية تمارس المحاماة برخصة لا مجرد وكيلة بتفويض عابر كما كانت في السابق، وأصبحت برلمانية بصيغة إسلامية، ودخلت عضوية المجالس البلدية، بل إن نسبة عضويتها في مجلس الشورى تفوق نسبة عضوية المرأة في برلمانات بلدان كبرى.
وحول سؤال عن عدم الاتفاق على تفسير النص الإسلامي، وكيف يكون بالتالي صيغة تشريعية في قضايا مدنية وتجارية وجنائية، قال الوزير : إن تعدد الاجتهاد في النص الإسلامي يماثل تعدده في النص الوضعي والمبادئ المختارة تضمن استقرار الأحكام، بل إن التعدد يزيد من ثراء المادة الفقهية الإسلامية كما هو في المادة القانونية.
وتحدث الدكتور محمد العيسى عن وجود رقابة حقوقية في المملكة حكومية وأهلية وأنها تُصْدِر تقارير قوية وشجاعة تنتقد علناً أي خلل أو خطأ أو تقصير أو تجاوز في المؤسسات الحكومية وتقدم مقترحاتها للإصلاحات على نطاق واسع، ثم استطرد قائلاً: إن بعض الهيئات والمنظمات الحقوقية العالمية يحملها اللاشعور للدعوة لثقافتها لا لحقوق الإنسان المجردة، وأنه يجب أن يسلم الغربي بأن لدى الشرقي خصائص أخلاقية وثقافية يعتز بها، كما يجب التسليم بالفروق الثقافية حتى لا نتجاوز نطاق الحكمة والموضوعية في التعامل مع الآخرين، وأن الفهم الخاطئ، وآحادية المصدر، وتجاهل التنوع الثقافي هو في الواقع سببُ جسامة أخطاء بعض التقارير الحقوقية، كما أفاض الوزير قائلاً: وفق الحقائق المادية تعتبر المملكة في قائمة الدول الأسرع والأكثر مرونة في التحديثات الإصلاحية مقارنة بعمرها الزمني.
وحول سؤال عن رأي العدالة السعودية في التعددية الحزبية، وهل يحل القضاء مؤسساتها بالإلغاء، قال الوزير إن المملكة دولة إسلامية والإسلام حزب واحد بنص وحيه الرباني، ولا يمكن أن يقبل مسلم فَهِمَ الإسلام فهماً صحيحاً أن يتفرق هذا الحزب إلى شتات أحزاب ب اسم الإسلام أي باسم الحزب الواحد وقال لا يمكن أن تخضع مصالح الأمة الواحدة وهي تحت راية واحدة في سياقه حزبها الواحد لتجاذبات حزبية ربما تفوت عليها مصالح تشريعية أو إصلاحية تفوق بها التصويت البرلماني للحزب المنافس لا لشيء إلا لمنع حصول الحزب الآخر على ما يسمى بالكريدت، وقال : إن تغيير الأحزاب المنتسبة للإسلام أسماءها في منافساتها السياسية دليل على الرفض الإسلامي للشتات الحزبي داخل حزبه الواحد، وأكد الشيخ الدكتور محمد العيسى أن الإسلام يرفض توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية ومادية ،،، ونصوصه تراقب سلوك المجتمع الإسلامي وتدعو المجتمعات الأخرى للاستهداء به أو الإفادة على الأقل من تجربته التطبيقية.
وحول اعتناق الأديان وموقف العدالة القضائية في المملكة منها، قال الوزير العيىسى من المسلمات في دين الإسلام أنه لا إكراه في الدين وأضاف معاليه بأنه كذلك لا إكراه على اعتناق الثقافات، مشيراً إلى أن الفكر مرتبط بالروح لا الجسد لذا فهو لا يقبل منطق القوة، ولا يُفرَض بها، والنص الدستوري لدينا الذي يقضي بأنه لا إكراه في الدين نص عام، وبالمناسبة فإن الأخذ بعموم النص الإسلامي لا بسبب وروده بنى لنا قواعد مستقرة وخالدة ومن ذلك عدم الإكراه على الدين، وهذه السعة في الاستنباط أسست للقواعد الفقهية الإسلامية تأسيساً قوياً.
وعلق الوزير في هذا على سؤال جانبي فقال: الإسلام يشترط لاحقاً على من يعتنقه احترام قناعته التي قادته للإسلام، لأن ترك هذه القناعة قد تكون مدعاة للإساءة، فمَنَعَ الإسلام أي احتمال لها من خلال التأكيد على مريد اعتناقه بأن هذا هو شرط الدخول فيه، وهذا يترجم أن الإسلام حريص أيضاً مع ما سبق على التأكد من قناعة المعتنق بالدين الإسلامي بشكل تام لا تقبل أي احتمال لاحق، وقد حصل في عهد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أن هناك مَنْ دخل في الدين لمجرد الإساءة ونزل في ذلك وحي من السماء يندد بهذا التصرف غير الأخلاقي فشرع الإسلام المنع البات لمثل هذه الحالات احتراماً لقيمة وقدسية الدين ومحافظة على سمعته، ومنع أي تسلل مسيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.