وزارة الشؤون الاجتماعية تستعد خلال الساعات المقبلة، لاعتماد وإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، لبدء العمل بالنظام رسمياً فور صدور اللائحة، وذلك طبقا لما نشرته "سبق" عن مصادرها أمس، واليكم التفاصيل: تفسر اللائحة مواد النظام المكوّنة من 17 مادة، وذلك عقب مناقشتها وتدارسها خلال الأشهر الماضية عبر ورش عمل أقامتها الوزارة وشاركت فيها جهات عدة، منها: وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التحقيق والادعاء العام، برنامج الأمان الأسري، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المهتمين والكتاب بهذا الشأن من القطاعات الرجالية والنسائية. وعلمت "سبق" أن اللائحة، فصلت حالات الإيذاء التي يتم الإبلاغ عنها وتضمنت: الإساءة الجسدية بأي فعل أو تقصير أو إهمال يصدر من شخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، يترتب عليه اعتداء على بدن المعتدى عليه ينتج عنه ضرر جسدي. وبيّنت اللائحة أن الإساءة النفسية تتمثل في كل شكل من أشكال التعامل أو السلوك السيئ الذي يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار المطرد يقوم به شخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وذلك بهدف المساس بكرامته أو بحقوقه المعنوية التي كفلها الشرع أو النظام. وعن الإساءة الجنسية أوضحت اللائحة أنها تعرُّض الشخص لأي فعلٍ أو قولٍ أو استغلالٍ جنسي غير مشروع من قِبل مَن له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. وعرفت اللائحة "التهديد بالإيذاء" على أنه كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، من شأنه بث الخوف في نفس هذا الشخص من خطر يُراد إيقاعه بشخصه أو بماله ويغلب الظن أن مصدر التهديد قادر على إيقاعه به، وذلك بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة من ذلك، على سبيل المثال، التهديد بالقيام بأي نوع من أنواع الإساءة الجسدية والنفسية أو الجنسية. وأقرت لتحقيق أهداف النظام قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي ونفسي للحالات التي تعرّضت للإيذاء والعمل على تأهيلها مع توفير أماكن إيواء أو استضافة الحالات المحتاجة إليها التي ثبت تعرضها للإيذاء مع قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والأمني للحالات التي تعرضت للإيذاء. وشدّدت اللائحة على أنه وفي سبيل إيجاد بيئة خالية من حالات الإيذاء تقوم الوزارة باقتراح التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء والعمل على تنفيذ المناسب منها. والزمت اللائحة كل جهة عامة أو خاصة بإبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة عن حالات الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها أو تلقيها بلاغاً بشأنها، مشدّدة على أنه وفي حال كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فتقوم الجهة بإبلاغ الشرطة فوراً مع وجوب المحافظة على سرية هوية المبلغ. وأقرّت اللائحة إنشاء مركز لتلقي البلاغات يقوم باستقبال البلاغات من كافة المناطق بالمملكة عن حالات الإيذاء سواء من الأشخاص أو من الشرطة أو من غيرها من الجهات العامة أو الخاصة حيث يقوم المركز بعد التأكد من هوية المبلغ بتوثيق البلاغ وإحالته إلى وحدة الحماية الاجتماعية المختصّة في المنطقة لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ. ومنحت اللائحة وحدة الحماية الاجتماعية صلاحية التعامل الفوري مع البلاغات من خلال التواصل مع الحالة وتقييم وضعها من حيث الخطورة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للتعامل مع الحالة دون تطلب قبول البلاغ ومباشرته موافقة الولي أو مَن في حكمه. وأقرّت اللائحة في تفسيرها للمادة التاسعة بأنه على الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية المختصّة الاستجابة الفورية لطلب وحدة الحماية الاجتماعية بدخول أيِّ موقعٍ وتوفير الحماية الكاملة للمختصّين من وحدة الحماية الاجتماعية وللحالة. يُشار إلى النظام يستهدف أموراً عدة ، من بينها: ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبّب في الإيذاء ومعاقبته، يجب على كل مَن اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل مَن يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.