دعا فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك إلى العمل بالفتاوى الشرعية الداعية إلى منع الاختلاط بين الرجال والنساء بجميع صوره، والعمل بالحلول التي اقترحها أهل العلم والغيرة لعمل المرأة وذلك بدلاً من القرارات المستلزمة لوقوع الاختلاط المحظور محافظة على تميز هذه البلاد، وسيرتها الأولى. وبين فضيلته أن على كل مسلم ومسلمة أن يؤثر سلامة العرض والكرامة على كسب المال بالطرق المفضية إلى الاختلاط الحرام، مؤكداً أن هذا هو الصراط المستقيم، وهو الطريق لسلامة المجتمع، من أن يستشري فيه الفساد، وتشيع فيه الفاحشة، ووفي البيان الذي نشره فقد حذر من اتباع الهوى، وإيثار الدنيا على الآخرة، وإيثار المال على الحرمات والأعراض. وأضاف الشيخ البراك أن المسلمون الذين ينظرون إلى هذه البلاد المحافظة العزيزة المملكة العربية السعودية على أنها بلاد التوحيد والسنة، والمحافَظة على الأخلاق يعصر قلوبهم أن تتحول عن هذه المنزلة بتأثير التغريبيين؛ من الجهال والمنافقين، وأهم مجالات تأثيرهم وجهودهم: المرأة، كما كانت أهم أدوات المستعمر (المحتل) في ترسيخ جذوره، وتحقيق أهدافه في البلاد التي وقعت تحت سيطرته من بلاد المسلمين. وأوضح أن المرأة في هذه البلاد المحافِظة، يتجاذبها أمران متناقضان مؤثران في مسيرتها ؛ أحدهما تأثيره علمي, وهو فتاوى علماء هذه البلاد التي تحرم الاختلاط بين الرجال والنساء، في العمل والتعليم، وفي شتى المجالات مبيناً أن هذه الفتاوى فيها الحجة والإعذار، والعمل بها صمام الأمن والسلامة في حاضر الأمة ومستقبلها. وأما التأثير الآخر فهو تأثير عملي, وهو قرارت رسمية تفعِّل الاختلاط، وتفتح الأبواب أمام المرأة لكسب المال، ولو كان فيه ما فيه من الخطر على العرض والكرامة. ولو زعموا ما زعموا من الضوابط لتمرير هذه القرارات. وقال أن من المعلوم أن التأثير الأقوى ما يوصل إلى المال، ويحقق الشهوات، ولو كان مشتملا على المخالفات، كما في ابتعاث البنات، وعملهن مضيفات، وممثلات، وبائعات (كاشيرات). وفي الإعلام في أنواع البرامج المؤثرة على السامع والمشاهد، إلى غير ذلك من الأعمال التي رسخ فيها الاختلاط في الداخل والخارج, مبيناً أن هذا الواقع لفتنةٌ يكشف الله بها الصادقين من الكاذبين في دعوى الإيمان والدين. (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين). واستدل فضيلته بنماذج من فتاوى أهل العلم المحرمة للاختلاط, مثل فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي المملكة الأسبق في تحريم اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم, والحوانيت, والمكاتب, والمستشفيات, والحفلات ونحو ذلك, وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تحريم نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط. كما أورد فضيلته فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برقم (24937) وتاريخ 23/11/1431 ه، وكذلك الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة برقم (25146) وتاريخ 3/7/1432ه واللاتي نصتا على عدم جواز عمل المرأة المسلمة في مكان فيه اختلاط بالرجال سواء بخلوة أو بدون خلوة، والموجبة عليها البعد عن مجامع الرجال، والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنة ولا للافتتان بها. وبين فضيلته أن في مقابل هذه الفتاوى الصريحة تأتي قرارات رسمية مخالفة لهذه الفتاوى العلمية مثل قرار وزير العمل السابق والذي حدد فيه برنامجاً لقصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية على المرأة السعودية. وكذلك القرار الوزاري رقم أ/121 الصادر في 2/7/1432 والذي نص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة وكافة المصانع التي لديها خطوط إنتاج على المرأة السعودية بعد حصولها على التدريب اللازم. وقال الشيخ البراك " يضاف إلى ما تضمنته هذه القرارات: الواقعُ العملي القائم على الاختلاط بين الجنسين في الخطوط الجوية، والإعلام، والمستشفيات، والملتقيات في وزارة التربية وغيرها " وأضاف " فكلٌّ يناقض مضمون فتاوى أهل العلم في هذه البلاد. لكن بنسب، وما أحسن ما صدر من اللجنة المختصة في وزارة الداخلية من القرار القاضي بمنع توظيف المرأة في وظائف كاشيرات (محاسبات) في الأسواق، حيث رأت اللجنة ضرورة العمل بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المتضمنة منع توظيف المرأة بوظائف كاشيرات. وسأل الله أن يحفظ على هذه البلاد دينها وأمنها وطهرها، وأن يفق ولاة أمرنا لما يحبه الله، ويرضاه،