أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، عدم جواز إفصاح القاضي عما يباشره من الأعمال القضائية، مشدداً على أن وزارته لا ترضى بأي تراخٍ في التعاطي الإيجابي مع وسائل الإعلام، ولا تجد حرجاً من أي سؤال إذا كان ضمن اختصاصها. وقال العيسى بحيب ما أوردته جريدة (الحياة اللندنية): «آلية التعاون بين القضاة والإعلاميين تكمن في مثل ملتقى القضاء والإعلام الذي تعتزم الوزارة إقامته قريباً، ويؤمل أن يضع النقاط على الحروف، لأنه يهمنا مهابة القضاء، واحترامه، وعدم الإساءة إليه، كما يهمنا أن يكون للإعلام إسهام في إطار ما يمسى بالإعلام القضائي ضمن ضوابط وأطر يجب التقيد بها، في إطار الإعلام المتخصص»، مضيفاً أن القضاة ليس من شأنهم التعاطي مع الإعلام فيما يتعلق بالأعمال الموكلة إليهم، والقضايا المنظورة أمامهم، وإنما عن طريق الجهة المتخصصة بذلك وهي وزارة العدل من خلال ناطقها الرسمي. وأشار إلى أن إبراز العلاقة «القانونية» بين وسائل الإعلام والمؤسسات القضائية في دول العالم المتقدمة تتم من خلال إقامة هذه الملتقيات التي تعالج الكثير من الأطروحات العالقة وتحل الكثير من وجهات النظر المتباينة. وتابع: «يجب احترام القضاء وعدم تجاوزه والإساءة إليه، ولا أخطر من زعزعة الثقة بمرفق العدالة، خصوصاً أن كثيراً من الأطروحات التي تنشر مبتسرة ومبنية على معلومات أحادية الجانب في شأن يتعلق بخصومة قائمة أو منتهية يخرج منها خصمان أحدهما راض والآخر ساخط، وماذا ينتظر من الساخط وهو المصدر متى أتيحت له الفرصة للإساءة»، مؤكداً أن الواجب الاستطلاع حول ما يثار من قضايا من المصدر الرسمي الذي يملك المعلومة الصحيحة والدقيقة ويتحمل مسؤوليتها وهي وزارة العدل. وعن توفير آليات تضمن سهولة وصول الإعلام للمعلومات والتصريحات من الشخصيات المسؤولة في الوزارة، خصوصاً أن الإعلاميين يجدون صعوبة في التواصل مع القضاة، قال العيسى: «لا يجوز شرعاً ولا نظاماً أن يفصح القاضي عما يباشره من الأعمال القضائية خارج نطاق الجلسة، وهذا يخل بحياده واستقلاله، ونطاق القاضي في هذا الشأن محصور بجلسة المرافعة وما يصدره من أحكام». وتطرق إلى أن وزارة العدل عضو في اللجنة المتخصصة بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة نظام المطبوعات والنشر، مؤكداً أن بين وزارتي العدل والثقافة والإعلام استطلاعات متبادلة في الموضوعات ذات الصلة وتتجلى الكثير من وجهات النظر على إثرها. وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة في المحاكم ضد إعلاميين، أوضح العيسى أن الدعوى إن كانت بسبب النشر فالمعني بها اللجنة المتخصصة في وزارة الثقافة والإعلام، وتقرر اللجنة انطواء المخالفة على حق عام، أو أن العقوبة حدية، أو أن المخالفة تتجاوز في جزائها العقوبات المقدرة عندها فتقرر إحالتها للمحكمة المتخصصة، وإن لم تفعل جاز للمضرور الطعن على قرارها أمام المحكمة الإدارية المتخصصة، وهي بدورها تقرر إما إلغاء قرار اللجنة لصحة الطعن، ولا يسع اللجنة والحال هذه إلا النزول عند الحكم الشرعي، بعد اكتسابه القطعية النهائية، أو تقرر رفض الدعوى في حال عدم وجاهة الطعن لعدم قيامه على سند صحيح من الشرع والنظام.