"يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    العماد جوزيف عون رئيسًا للبنان    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    ولي العهد عنوان المجد    هوبال    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل النقل عقوبة نظامية؟
نشر في أنباؤكم يوم 18 - 03 - 2015


د. خالد بن هدوب المهيدب
الاقتصاية - السعودية
تناقل عدد من وسائل الإعلام خبر إصدار الدكتور عبد الرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قرارا يقضي بإعادة أعضاء هيئة الطائف الثلاثة إلى عملهم في الطائف بعد أن كان قد صدر قرار بنقلهم إلى خارج الطائف قبل ثلاثة أشهر بقرار من الرئيس السابق لمخالفة ارتكبوها وفقا لقرار لجنة شكلت بعد لجنة حققت معهم!
وسبق أن تصدرت الرئاسة لنقل عدد من الأعضاء خارج مقار أعمالهم وبعضهم نقل إلى مناطق حدودية نائية دون إخضاعهم لأي تحقيق يثبت تجاوزهم أو مخالفتهم! وترتب على هذا النقل "غير النظامي" استقالة بعضهم وإلحاق الضرر بمن تمكن من المباشرة في المنطقة النائية التي نقلوا إليها. وعلى افتراض ثبوت ارتكاب الموظف الحكومي مخالفة أو تجاوزا فإن نظام تأديب الموظفين نص في المادة (31) على أنه "يعاقب تأديبيا كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض" وحددت المادة (32) العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي: أولا: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها: الإنذار، اللوم، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل "على الترتيب". أما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها: فيكون ترتيب العقوبات عليهم كالتالي: "اللوم، الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل".
تكليف الموظف بالعمل خارج مقر وظيفته تحكمه لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1/596 وتاريخ 18/1/1420ه. وقرارات النقل للموظف خارج مقر وظيفته إن صدرت على أنها "عقوبة" للموظف فإنها تعد من القرارات المعيبة التي تتصدر المحكمة الإدارية لنقضها لكون النقل ليس مقررا ضمن العقوبات المنصوص عليها في النظام. وبالتالي فإن إصدار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتصحيح قرارات النقل الخاطئة التي بموجبها نقل مجموعة من أعضاء الهيئة خارج مقار وظائفهم يعد إجراء تصحيحيا متوافقا مع ما نص عليه النظام ويحقق العدالة لمنسوبي الجهاز الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية وأحكامه. ونشد على عضده في معالجة ما قد يقع من أخطاء أو تجاوزات من منسوبيه وفقا لما تقتضيه المصلحة ولا يخل بضبط العمل الميداني من خلال إخضاع أعضاء الهيئة الميدانيين لدورات مكثفة في فنون التعامل مع الجمهور وضبط النفس وإقصاء من يثبت تجاوزه العمل الميداني إلى عمل لا يتطلب مواجهة الجمهور إلى حين إعادة تأهيله وتقويمه، وبهذا يتحقق ما يهدف له كل منصف من تحقيق العدالة والارتقاء بعمل جهاز الهيئة ومنسوبيه بما يحقق المصلحة ويحد من التجاوزات التي تقع من بعض أعضاء الهيئة كغيرهم من موظفي الدولة الذين يتعاملون مع الجمهور.
عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للحسبة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.