الاقتصادية السعودية أعلنت هيئة السوق المالية على موقعها الرسمي، أنه تنفيذاً للأمر السامي الكريم الصادر عام 1435ه، الذي يقضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، جرى الاتفاق مع هيئة التحقيق والادعاء العام وتم نقل الاختصاص بالتحقيق في مخالفة المواد الحادية والثلاثين، والتاسعة والأربعين، والخمسين، من نظام السوق المالية، والادعاء العام فيها، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وتم بالفعل إحالة أول متهم في جريمة مالية مرتبطة بسوق الأسهم السعودية إلى هيئة التحقيق العام؛ حيث بدأت فعليا مرحلة جديدة لبيئة أكثر عدالة للمستثمرين والمهتمين بسوق الأسهم السعودية والأكثر تخصصاً في أعمال التحقيق والادعاء في الجرائم عموما والجرائم المالية على وجه الخصوص؛ حيث تباشر دوائر التحقيق في جرائم الأموال عملها بحكم النظام. هذا الإجراء يتفق مع نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ويوفر المزيد من الضمانات في التحقيق والادعاء، وكذلك التخصص الفني في أعمال التحقيق الجنائي والادعاء القضائي التي يسند إليها النظام الاختصاص بالمحاكمة وإصدار العقوبات النظامية على مَن تثبت إدانته، إضافة إلى أن هذا الإجراء يتفق ويطابق المعايير الدولية ويفصل جهة الضبط، وهي الهيئة السوق المالية عن جهة التحقيق التي أنيطت بهيئة التحقيق والادعاء العام، في حين تستمر لجنة الفصل في المنازعات في هيئة السوق المالية قائمة بأدوارها المنوطة بها، إلا أن المدعي العام أمامها سيكون ممثلا لهيئة التحقيق والادعاء العام وليس موظفا في هيئة السوق المالية التي ضبطت المخالفة، كما كان معمولا به سابقا، وهذا الاختصاص يشمل كل المخالفات التي يرد في نصها حكم بالسجن وهي التي تعد جريمة. إن المادة 31 من نظام السوق تقصر عمل الوساطة على مَن يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استُثني من تلك المتطلبات. في حين تتناول المادة 49 من نظام السوق جريمة الاحتيال، حيث تحدد الأشخاص الذين يقومون أو يشاركون عمدا في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية، وقد حددت المادة 49 الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي يتم حظرها، كما تحظر المادة 50 التداول بناءً على معلومات داخلية، حيث تحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة. إن القرارات الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يجوز استئنافها أمام لجنة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ الخصوم بها وهي لجنة قضائية عليا يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية حيث يتم الترافع أمامها وفق قواعد نظر الاستئناف القضائي؛ حيث يتم طرح النزاع أمام اللجنة وإتاحة الفرصة أمام الخصوم لتقديم بيناتهم واستدراك ما فاتهم أمام اللجنة الابتدائية، وهي ضمانة قضائية لتحقيق العدالة وتفادي أي خطأ أو قصور في عرض الأدلة أو تقييمها وبناء القرار عليها.