? عبدالرحيم بن حسن (جدة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أعلنت هيئة السوق المالية أنه تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وجرى الاتفاق مع هيئة التحقيق والادعاء العام وتم نقل الاختصاص بالتحقيق في مخالفة المواد الحادية والثلاثين، والتاسعة والأربعين، والخمسين من نظام السوق المالية، والادعاء العام فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وتتضمن المادة 31 على أن عمل الوساطة يقتصر على أصحاب التراخيص السارية المفعول، على أن يعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من أحكام في المادة 32. في حين تشمل المادة رقم 49 عدة فقرات منها اعتبار الشخص مخالفا إذا تعمد العمل أو المشاركة في أي إجراء غير صحيح أو مضلل بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية بهدف إيجاد ذلك الانطباع أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة أو الإحجام عن ممارستها. وتتضمن أيضا على أن الهيئة هي من تضع القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات ويدخل في إطارها أنواع الاحتيال كالقيام بأي عمل أو تصرف هدفه إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية خالفا للحقيقة بينما يدخل في تلك الأعمال والتصرفات العديد من الأمور مثل القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية، وإدخال أمر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية. المادة تطرقت في تفاصيلها إلى التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق عن طريق سلسلة من العمليات لإحداث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول أو التأثير في الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع الأوراق حسب واقع الحال. وفي ما يتعلق بالمادة رقم 50 فإنها تحتوي على حظر أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية - ويشار إليه بالشخص المطلع - أن يتداول بطريقة مباشر أو غير مباشر على الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات. وأوضحت المادة 50 أن القصد بالمعلومات الداخلية يكمن في الحصول على المعلومة من شخص مطلع في وقت لا تكون فيه متوافرة لعموم الجمهور ولم يتم الإعلان عنها بالرغم من أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا.