أقرت هيئة السوق المالية أمس بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد أن جرى الاتفاق مع هيئة التحقيق والادعاء العام وتم نقل الاختصاص بالتحقيق في مخالفة المواد 31، و49، 50 من نظام السوق المالية، والادعاء العام فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. من جانبه، قال ل"الاقتصادية" لاحم الناصر مختص اقتصادي إن الإجراء سيعمل على ضبط السوق وتنظيمها، مشيرا إلى إيجابية القرار، خاصة أن جميع القضايا جنائية بحتة تخص ثلاث مواد جنائية كالتحايل وتضخيم الأسهم والتداول بناء على معلومات داخلية للشركات، ولفت إلى أنها كانت من أهم المطالب خاصة والغرامات التي تفرض للمخالفين لم تكن مجدية حيث كانت تقتص من الأرباح المكتسبة، فلا توجد أي عقوبات جنائية، ولكن الآن سيكون هناك بجانب الغرامات سجن إضافة إلى أنها ستسجل بالسجل الأمنى ما سيؤثر في المخالف، مبينا أن الإجراء كان من المفترض أن يتخذ منذ فترة أسوة بالعالم. وأوضح أن القرار سيكون إيجابيا على المدى الطويل وستتأثر الأسهم المضاربية، وسيجعل السوق منظمة وتعمل وفق آليات يمكن التنبؤ بها، حيث إن مشكلة السوق في أنها لا توجد لها ضبط فني أو تحليل أساسي، وتخضع لأهواء المضاربين المتحكمين في الأسهم، والدليل أن الشركات الخاسرة أكثر من 70 في المائة من رأسمالها تحقق أرباحا، مثل شركات التأمين. وقال نتمنى من مواصله هيئة سوق المال من تنظيم السوق ومراجعة الأنظمة بشكل يتوافق مع السوق. وتقصر المادة ال 31 من نظام السوق عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات. وتتناول المادة ال 49 من نظام السوق الاحتيال، حيث تحدد الأشخاص الذين يقومون أو يشاركون عمدا في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية وحددت المادة الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي يتم حظرها. وتحظر المادة ال 50 التداول بناء على معلومات داخلية، حيث تحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة.