وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    امتلاك حقوق الملكية الفكرية يرفع قيمة المنشآت 65%    مختبر وقاء في الرياض يحصد اعترافا دوليا من 33 دولة حول العالم    المملكة تشارك في معرض سوشي تك طوكيو 2026 تحت مظلة استثمر في السعودية    سيهات تسجّل 264 كيس دم في حملة "ومن أحياها 26" وسط إقبال مجتمعي واسع    مُحافظ جدة يشهد حفل تخريج الدفعة ال 11 من طلاب وطالبات جامعة جدة    فساد التحكيم وقرار قضائي بإعادة المباراة    تجدد المعارك في كيدال شمالي مالي    سورية: بدء محاكمة بشار الأسد غيابيًا في دمشق    رئيس الحكومة اللبنانية: مشروعنا بناء الدولة    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    تتويج نخبة أندية التايكوندو    «الرابطة» تحدد موعد إعلان الفائزين بجوائزها    تقدم في مؤشرات التحول الاقتصادي والاجتماعي عبر توظيف الإصلاحات الهيكلية    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    جائزة الشيخ محمد بن صالح تحتفل بمرور عشرين عاماً.. الأحد المقبل    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    «التراث» تستقبل السفير الباكستاني في مركز جازان    أمير جازان يطلق الأسبوع العالمي للتحصين    مركز «ضليع رشيد» يحقق «سباهي»    ملوك آسيا.. والأهلي سيدها رغم أنف كل الظروف    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    أمير نجران يطلع على جهود «مدن»    السعودية تدين حادثة إطلاق النار وتتضامن مع واشنطن ضد العنف.. ترمب: اقتراب نهاية الحرب مع إيران    قائد شرطة واشنطن: التحقيقات ترجح أن حادث إطلاق النار كان فردياً    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    وسط استمرار خروقات الهدنة.. مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    التقديم لجائزة كفاءة الطاقة    رؤية الرؤية    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    حين تُباع الصحافة    أمير المدينة المنورة يدشّن حملة "الولاء والانتماء"    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    متحف صامطة نوادر توثق التاريخ والهوية    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    رسالة للملك من رئيس جيبوتي وتهنئة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    الأهلي يتوج بنخبة آسيا للمرة الثانية على التوالي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتقاء المفردات القانونية
نشر في أنباؤكم يوم 27 - 09 - 2014


الاقتصادية - السعودية
لا يكفي لتماسك النص القانوني أن يصاغ بلغة واضحة يفهمها كل من يتعامل معه بحسن نية فحسب، وإنما يجب أن تبلغ درجة من الدقة يتعذر معها إساءة فهمه أو الانحراف بمدلوله.
وكل لفظ في النص القانوني المتماسك يحمل بدقة المعنى الذي يقصده المقنن بحيث لا يعبر غيره عنه، وإلا ترتب عليه حكم يختلف فيما لو استعمل لفظ غيره، فلفظ "القبض" على المتهم مثلا يختلف عن لفظ "الإمساك" به.
وهكذا ينتقي المقنن مفردات النص القانوني، حيث يفرض حصارا معنويا على متلقي هذا النص والمخاطبين بأحكامه لكيلا يُفلت أحدهم المعنى أو يلويه نحو معنى آخر لا يتوخاه المقنن، فتترتب نتائج يتعذر تداركها.
ولو ضربنا مثالا من القانون المدني المصري على انتقاء مفردات النص القانوني من استعماله لفظ "الخطأ" للتعبير عن المسؤولية عن الأعمال الشخصية في مثل نصه على أن: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
فلفظ "الخطأ" يغني في هذا المقام عن سائر النعوت والكنى؛ إذ يتناول الفعل السلبي "الامتناع" والفعل الإيجابي، كما تنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء.
وإذا كانت الدلالة اللغوية هي دلالة الألفاظ المنظومة في التراكيب على معانيها المشهورة في استعمال أصحاب اللغة، أي القدر المشترك بين أصحاب اللغة والمتفاهمين بها؛ فإنها أي الدلالة تنقسم إلى نوعين: حقيقية، وإضافية.
فالدلالة الحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه الدلالة لا تختلف. والدلالة الإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة فكره وقريحته، وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين المتلقين في ذلك.
ويشبه هذا التقسيم للدلالة إلى حقيقية وهامشية، فالدلالة المركزية قدر مشترك من الدلالة يصل بالناس إلى نوع من الفهم التقريبي يكتفون به في حياتهم العامة.
أما الدلالة الهامشية، فهي تلك الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد وتجاربهم. والدلالة المركزية تكون غالبا واضحة في أذهان الناس، فهي تجمع بينهم وتساعد على تكوين المجتمع وتعاونه وقضاء مصالحه، وخلافهم فيها هو خلاف في نسبة الوضوح لتلك الدلالة، فهي عند بعضهم أوضح منها عند آخرين.
أما الدلالة الهامشية فهي تخلق الشقاق والنزاع بين أفراد المجتمع، ويدرك رجال القانون أكثر من غيرهم أثر تلك الدلالات الهامشية في النزاع بين الناس، فيسمع القاضي للمتخاصمين، وقد احتدم بينهما الجدل لا لشيء سوى أن أحدهما قد لون دلالته للفظ من الألفاظ بلون خاص، واصطبغ هذا اللفظ في ذهن الآخر بصبغة أخرى، ثم يحكم القاضي متأثرا في حكمه بدلالته الخاصة، وفهمه الذي اكتسبه من تجاربه السابقة، لا تجارب المتخاصمين أو فهمهم.
وأهم القواعد المتعلقة بمفردات النص القانوني على النحو التالي:
أ – تجنب استخدام الكلمات المبهمة:
وهي الكلمات أو العبارات منتشرة الظلال، أي التي يمكن للقارئ أن يفهم منها ما يريد؛ بل ينبغي التفرقة هنا بين اللفظ المبهم واللفظ المرن؛ فاللفظ المبهم تتعدد ظلاله الدلالية بحيث لا يتضح أي منها هو المقصود بالحكم، أما اللفظ المرن فيتغير تفسيره بتغير الظروف، دون أن يذهب إلى حد الغموض وعدم الدقة.
و"من أمثلة المرونة في لغة التشريع استخدام المقنن للفظ "المفرقعات" عند تجريمه حيازة القنابل واستعمالها بما يعرض الناس للخطر، فاستخدام "المفرقعات" بدلا من "القنابل" أدى إلى اتساع مدلول النص ليشمل صور المفرقعات كافة التي كانت موجودة وقت النص وتلك التي طرأت بعده".
ومن ذلك أيضا استعمال مصطلح "النظام العام"، كما في بعض التعاميم، فالنظام العام ليس له مفهوم واضح أو محدد، بل هو ذو مضمون نسبي ويتسم بالمرونة ولا يكف عن التطور، وكما يختلف مفهومه باختلاف المسألة محل البحث، فإنه يختلف كذلك من دولة إلى أخرى، وفي الدولة الواحدة باختلاف الزمان".
ب – تجنب استخدام الكلمات المثيرة للالتباس:
يختلف الإبهام عن الالتباس في أن الكلمة المبهمة تكون لها ظلال واسعة من المعنى، أما الكلمة المثيرة للالتباس فلها معنيان جوهريان محتملان أو أكثر، وعلى الصائغ القانوني أن يكون ذا تفكير مرتب في المعاني المحتملة البديلة للكلمة التي يستعملها في نص القانون.
ومن ذلك إطلاق لفظ "العقد" على التصرف وأداة إثباته معا، فيقال: "عقد رسمي"، و"عقد عرفي"، أي ورقة رسمية أو عرفية تعد لإثبات التصرف، وحتى لا يقوم هذا اللبس كما يقول السنهوري فقد قصر لفظ "العقد" على النوع المعروف من التصرفات القانونية "عقد البيع عقد الإيجار.. إلخ". أما أداة الإثبات فلها لفظان في اللغة العربية هما: السند، والورقة. ولما كان لفظ "الورقة" أعم في المعنى من لفظ (السند)؛ إذ السند معناه الورقة المعدة للإثبات، أي الدليل المهيأ، فالأولى أن نقف عند لفظ الورقة، فنستعمل هذا اللفظ في الأدلة الكتابية جميعا، فيقال: ورقة رسمية، وورقة عرفية.. إلخ".
وفي المقال القادم سنتحدث عن فقرات أخرى متعلقة بالموضوع الذي طرحناه اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.