إن هناك فرقا بين "فهم الكلام" و"فهم المراد" من الكلام، ففهم المراد قدر زائد على فهم اللفظ في اللغة، والحكم الشرعي يجب فيه الإلمام بعرف الشارع، ومقاصد الشريعة، وما تفرضه من متطلبات، ومن ثم كان من كليات الفقه الإسلامي: أن الاعتبار للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني وأن الأحكام الشرعية نيطت بالمدلولات المقصودة، لا بالصور المنطوقة وهذا معناه: ملاحظة مقصد النص، وإعماله، وترجيحه على ظاهره اللغوي؛ لأن الاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل، كما أنه يجب التمسك بطريقة الاحتياط في تنزيل اللفظ على أكثر مفهوماته، أو أقلها بالنظر إلى مقاصد المتكلم؛ إذ الألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده كان العمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أو كناية، أو بإيماءة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية. دلالة النص تنكشف من خلال التحليل اللغوي لبنائه ومعرفة المقاصد وعي يقظ بجوهر المعنى وسياق الكلام وفقهه، ومن أهم الأمور التي توقف على مقصد الكلام القراءة الجامعة التي تضع الجزئيات في إطار الكليات، وتردف الفروع بأصولها، والإخفاق في ذلك يبعد عن المقصود الإلهي من الخطاب، ويفتح اختلاف الفهم في القرآن والسنة ولا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض، فالاقتصار على بعضها غير مفيد لتمام المقصود، كما أن الاقتصار على بعض الآية فى استفادة حكم ما، لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها، ومن ثم كان من المهم عند قراءة النص الديني أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة، بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بمبينها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها. ومن المهم أن يؤخذ في الاعتبار القرائن ومقتضيات الأحوال المحيطة بالنص، واستبصار ما سيق الكلام له، وما تعلق به من معان، وما هدت القرائن إليه، أو ما منعت منه وصدت عنه، فمن اللازم جعل القرائن والظروف وأسباب النزول في الآيات، وأسباب ورود الأحاديث، شواهد على المراد من النصوص، وعللها في الحقيقة والمجاز والتوسيع والتضييق والإطلاق والتقييد والتعميم والتخصيص وهذا أمر ضروري لتأسيس الفهم، وإدراك العلاقات القائمة بين الألفاظ والمعاني في النص؛ ولهذا فإن صيغتي الأمر والنهي اللذين هما عمدة الخطاب الشرعي لا تنفك عن قرينة من حال المأمور، والمأمور به، والآمر؛ ولذلك لم يستغن المتكلمون والسامعون عن أن تحف بالكلام ملامح السياق، ومقام الخطاب، تتظافر على إزالة احتمالات تعرض للسامع في مراد المتكلم من كلامه؛ فالقرائن تضبط حركة الكلمات عند المتكلم، وحركة المعنى في فهم المخاطَب، ومن لم يفقه مساقي الكلام وسياقه، عجز عن إبصار حركة المعنى في الكتاب والسنة؛ ولذلك تتقوى التفاسير في الكلام بقرائن الأحوال فإنها المميزة للمعاني المقصودة للمتكلم. فدلالة النص تنكشف من خلال التحليل اللغوي لبنائه والعودة لأسباب نزوله، وأسباب وروده، وإهدار أحد الجانبين، أو انتزاع النص من ظرفيته القابضة لفهمه، يعوق اكتشاف دلالته. قال الشاطبي: معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة "مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبغير ذلك. فإذا فات نقل بعض القرائن الدالة، فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه، ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط فهي من المهمات في فهم الكتاب، والجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه، والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال؛ حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. [email protected]