مكة اون لاين - السعودية أصبحت الأراضي اليوم سلعة هامة وتسبب مشاكل كبرى في أهم الملفات الوطنية وهو ملف الإسكان، وسبب أهميته أن غالب المواطنين لا يملكون مساكنهم مع أنهم في دولة غنية وهي النفطية الأولى عالمياً ودخلها يزيد على التريليون ريال سنوياً في حين أن شعبها لا يزيد على عشرين مليون نسمة وفي بلاد شاسعة تبلغ أكثر من مليونين وربع المليون كيلو متر مربع والذي يساوي أكثر من اثنين وربع تريليون متر مربع، غالبها أراضٍ مسطحة صالحة للتعمير بخلاف الكثير من دول العالم التي تشكو شح المساحة أو صعوبة التضاريس، كما أن السكن اليوم يشكل قرابة نصف حاجة نفقة المواطن نظراً لارتفاع قيمة الإيجارات وضعف الرواتب، مما يعني أن معالجة ملف الإسكان عبر معالجة ملف الأراضي سوف يعالج باللزوم والاقتضاء نصف ملف الفقر والغلاء ونحوهما مما يرتبط بهما، كما أن البطالة سوف تقل صعوبتها لاكتفاء العاطل بنصف مصروفه عبر تأمين السكن، وهكذا في ملفات متأثرة بذلك سياسية واقتصادية وأمنية وغيرها، كما أن هناك رصدا لمبلغ مئتين وخمسين مليار ريال لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية والعائق عدم وجود أراضٍ كافية ومطورة في أماكن مناسبة ومخدومة مع تقصير من وزارة الإسكان وغيرها، إضافة لقروض صندوق التنمية العقارية التي تشكو من عشرات الآلاف ممن خرجت قروضهم دون أن يستلموها بسبب الغلاء الفاحش لأسعار الأراضي، فبناء على ذلك يجب علينا الانطلاق من «فقه الواقع» هذا إلى تنزيل «فقه النص» عليه. كما يجب أن نفرق بين فرض (وجوب) الزكاة التي فرضها الشارع جل جلاله ولا تحتاج لإعادة فرض، وبين فرض (جباية) الزكاة التي فرضها النظام بأمر ولي الأمر لتحقيق المصالح العامة من جهتين، الأولى مباشرة عبر تحويل الزكاة المجبية إلى مصارفها في «الضمان الاجتماعي»، والثانية غير مباشرة وربما هي الأهم عبر مكافحة الغلاء والتضخم في أسعار الأراضي بسبب الاحتكار والكنز والمضاربة والتشحيح، فضلاً عن أثر ذلك السلبي على الاقتصاد لكون الأراضي لا تحقق أي مصلحة أو تدوير أو إنتاج كالمصانع والمزارع والمتاجر وحتى سوق المال، وبالتالي وجب فرض أمرين، الأول جباية (زكاة) الأراضي، والثاني فرض (رسوم) الأراضي، وذلك لمعالجة هذا الملف؛ لأن الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار والكنز والنظام منعهما، وإذا كان ذلك الاحتكار والكنز في الغذاء والدواء والكساء مُحرَّما ومُجرَّما لحاجة الناس إليه، وكذلك في الاسمنت والحديد ونحوهما؛ ففي الأراضي من باب أولى، كما أن فرض الزكاة على عروض التجارة وقد لا تكون محل تشوف وضرر للعباد والبلاد فإنه في حق الأراضي وهي محل تشوف الناس وحاجتهم الماسة وضرورتهم الملحة من باب أولى، وإذا كانت الزكاة لا تفرض إلا على المستوفية للشروط والمنتفية للموانع ومن ذلك عدم دخول الأراضي المعدة للتأجير مثلاً سواء كانت بقصد حقيقي أو بحيلة لعدم الجباية فوجب حينئذ فرض الرسوم عليها وحتى على التي يجب فيها الزكاة إن كانت الرسوم عادلة ومحققة للمصلحة العامة للبلاد والعباد، لا سيما أن الرسوم مطبقة في كثير من الجهات والمجالات بلا نكير، ففي حق الأراضي من باب أولى، وكذلك ثبت في غالب دول العالم أن الرسوم تحقق المصالح الكبرى للجميع، وضبطت السوق وتحصَّل بها المقصود، وعليه لم يصبح (جباية) الزكاة عليها و(فرض) الرسوم فيها محل إباحة فحسب وإنما محل استحباب بل وجوب شرعي عملاً بالقاعدة الشرعية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، والواجب على ولي الأمر تحصيل حقوق الرعية بجلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم، والسكوت على الوضع الراهن في ملف الإسكان والفقر والذي تسبب به ملف الأراضي هو المحرم وليس المعالجة له بوجوب جباية الزكاة وفرض الرسوم عليها. واليوم الأحد التاسع عشر من ذي القعدة 1435ه الموافق للرابع عشر من سبتمبر 2014م يبدأ اجتماع مجلس هيئة كبار العلماء نصف السنوي في دورته الثمانين بالرياض لدراسة مجموعة من المواضيع ومنها مسألة (فرض الرسوم) على الأراضي المحال من المقام السامي المقدم من وزارة الإسكان، وكما حسم (مجلس الشورى) مسألة (جباية الزكاة) على الأراضي بالإيجاب للمصلحة العامة واستئناساً بقرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 218 بتاريخ 9-7-1425ه المبني على قرار رقم 63 بتاريخ 1395ه! الذي نص على عدم وجوب الجباية - ويعني جوازها حال أمر ولي الأمر للمصلحة العامة - فنتمنى حسم (مجلس العلماء) مسألة (فرض الرسوم) على الأراضي بالإيجاب للمصلحة العامة والرجوع عن قرارهم السابق رقم 217 بتاريخ 9-7-1425ه لتغير الواقع والظروف، وكما أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأن فقه النص ينزل على فقه الواقع، وأن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال، وأن الحكم مع العلة وجوداً وعدماً، وغيرها من الأدلة والأصول والقواعد والمقاصد والسياسة الشرعية، فنتطلع من علمائنا الكرام إعادة النظر بذلك، وإلا فوجب على ولي الأمر عدم الأخذ بالرأي إذا كان مخالفاً للمصلحة العامة وله العمل برأي الأقلية أو حتى بمن هم خارج الهيئة ما دام محققاً للمصلحة العامة كقضية فرض الرسوم على الأراضي التي يتفق عليها غالب العلماء من خارج الهيئة ويدعو لها المتخصصون من الاقتصاديين فضلاً عن عموم المواطنين، وذلك أسوة بفعله الحكيم إبان قراره التاريخي الموفق بتوسعة المسعى.