اليوم - السعودية إن فعل المعاصي أو الكفر في الحياة الدنيا لا يدلان دلالة قطعية على أن صاحبيهما ماتا عليهما. فالخاتمة مجهولة بلا خلاف بين العلماء، وعلى هذا فإن لعن من كان مجهول الخاتمة لما وقع منه من معصية أو كفر لا يجوز، إذ اللعن طلب الطرد من رحمة الله ولا يسوغ شرعا طلب ذلك في حق حي معين توبته محتملة. فضلا عما ورد في ذم اللعن منها قوله (صلى الله عليه وسلم) : (لعن المؤمن كقتله)، وقوله : (ليس المؤمن بالسباب ولا بالطعان ولا اللعان)، وقوله: (إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة). لذلك نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن لعن معين توبته محتملة، فروي أنه كان يلعن الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة فنزل قوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون). فالآية تعني أنهم ربما يسلمون وأن أمرهم إلى الله إما يتوب عليهم أو يعذبهم لظلمهم، وهذا يدل على أن لعن كافر بعينه غير جائز، فضلا عن مسلم فاسق، لذلك لما حد صحابي مرات في الخمر قال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله: (لا تكن عونا للشيطان على أخيك). وقد كثر ولع بعض الناس بلعن بعض المعينين منهم يزيد بدعوى أنه قاتل الحسين، وهذا لم يثبت أصلا وكتب التاريخ تجمع الصحيح والمنكر ولا يصح الاعتماد عليها أو على روايات واهية في نسبة هذا إليه. فلا يجوز أن يقال: إنه قتل الحسين أو أمر بذلك ما لم يثبت فضلا عن اللعن؛ لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك). فإن قيل: هل يجوز أن يقال: قاتل الحسين أو الآمر بقتله لعنه الله؟ قيل: إن قاتل الحسين يحتمل أن يكون مات بعد توبة، فإن وحشيا قتل حمزة عم رسول الله وهو كافر ، ثم تاب عن الكفر، والقتل جميعا، ولم يجز لعنه. ومن البلاء العظيم وقوع البعض في لعن أصحاب رسول الله كلعن أبي سفيان أو معاوية، وأعظم منه لعن عائشة أو الخلفاء الثلاثة أو عثمان وعلي وغيرهما -رضي الله عنهم جميعا- وهذا طعن في الصحابة وحملة الدين الأولين. فضلا عما أوقعه بين المسلمين من عداوة وبغضاء، ولو كان اللعن جائزا في ذاته لكفى في تحريمه ما يترتب عليه من زيادة فرقة بين أهل القبلة، وتمكين للعداوة والبغضاء بينهم. وكيف يجرؤ على ذلك من علم أنه صح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) إنه لا يجوز لعن كافر معين مجهول الخاتمة فكيف بأصحاب رسول الله. أما لعن الفساق والكفار عامة أو الموصوفين جملة فغير ممدوح شرعا، ومن جوزه قيده بما إذا لم يكن سبا لهم في وجوههم؛ لأن السب محرم في ذاته؛ لأنه سبب للشحناء والعداوة. ولا يخفى أن حرمة الكتابي أعظم من حرمة المشرك واتقاء تنفيرهم أهم، وإيذاؤه إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا محرم باتفاق، ولا يصح أن يجعل لعن الفاسق وسيلة لتنفيره عن فسقه، كمن يلعن شارب خمر على مسمع منه ؛ لأن الإرشاد يجب أن يكون بالمعروف واللين؛ ولعن صنف من الكفار أو الفساق في حضرة أفراد منهم بمثابة لعن الأشخاص وفيه معصيتان: السب العلني من جهة، واللعن لمعينين من جهة أخرى. والمؤمن عليه أن يحفظ آخرته؛ فإنه لا يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ولا ينبغي أن يغتر الناس بمن يلعنون الأحياء والأموات ويكفرون المسلمين، ويبرزون ذلك في معرض الدفاع عن الدين، فأولئك ليس لهم حظ من هدي، ولا علم غير الثرثرة والتشدق بالكلام. [email protected]