صدر الأمر الملكي الكريم بتاريخ 19 رمضان 1428ه لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم ونشرت آلية العمل التنفيذية للنظامين في جريدة أم القرى السنة 84 العدد 4170 الجمعة 30 رمضان 1428ه الموافق 21/9/2007م، على أن يعمل بهذه الآلية من تاريخ نفاذ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم. وكانت هذه الآلية من ثلاثة أقسام، القسم الثالث منها عن الأحكام العامة التي أكدت أن لا تتجاوز الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري، بحسب الأحوال المشار إليها في هذه الآلية، مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه. وأن ينسق المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري عند إعداد اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية. وأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل، كل في ما يخصه، صلاحية تنفيذ ومتابعة هذه الآلية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. وأن يرفع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل، كل في ما يخصه، بعد التنسيق مع أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري تقارير دورية إلى الملك في شأن تنفيذ هذه الآلية متضمنة الصعوبات التي واجهتها وما تقترحه في هذا الشأن وما تم تنفيذه وأسباب ما لم يتم تنفيذه. وأن تشكل لجنة من ممثلين لا تقل مرتبة كل منهم عن الثانية عشرة من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري لوضع خطة زمنية تتضمن إنشاء مقار دائمة للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وديوان المظالم والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الإدارية وبقية المحاكم الأخرى المنصوص عليها في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية. وأن تقوم وزارة العدل بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بوضع مواصفات فنية لمباني المحاكم المراد إنشاؤها، وكذلك تحديد المتطلبات المتعلقة باستئجار المحاكم الجديدة على أن تكون هذه المتطلبات بحسب الإمكانات المتاحة. وأن تتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية مراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات والبت في الإشكالات التي قد تحدث عند تنفيذ هذه الآلية. وحتى تاريخه لم يعدل نظام المرافعات الشرعية ولا نظام الإجراءات الجزائية ولم يصدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وبالتالي لم يستطع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري تحديد الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز مدة الثلاث السنوات، ومن ثم تعطل تطوير السلطة القضائية بسبب ذلك فمن المتسبب السلطة التشريعية أم غيرها ولماذا. ومنذ تاريخ نفاذ تولي المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل صلاحية تنفيذ ومتابعة هذه الآلية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، ما هي الصعوبات التي واجهتهم وما هي مقترحاتهم في هذا الشأن وما تم تنفيذه وأسباب ما لم يتم تنفيذه. ولم لم تفصح اللجنة المشكلة لوضع الخطة الزمنية لإنشاء مقار دائمة للمجلس الأعلى للقضاء والمحاكم المشار إليها في الآلية عن تمام وضع الخطة وعن بدء تنفيذها. وهل بدأت اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء المعنية بمجلس الوزراء بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء، وما هي نتائج هذه المراجعة، فلم يظهر تعديل نظام تأثر بهذه الترتيبات. إن ما يدعو إلى هذه التساؤلات هو انتظار تحقيق الإرادة الملكية الكريمة التي كانت محل تقدير العالم أجمع وليس فقط أبناء ومواطني هذا الوطن وكل من له مصلحة فيه وفي قضائه من مستثمرين ومقيمين وزوار وحجاج ومعتمرين.