كان تأسيس محاكم الأحوال الشخصية هو من أحد أهم الخطوات التطويرية في النظام العدلي المحلي، ومع التخصص وتعدد أنواع المحاكم وتعدد درجاتها، سيرتقي الاداء من ناحية وينعكس إيجابياً على المدة الزمنية التي تعالج بها القضايا من ناحية أخرى، لاسيما إذا تأهلت كوادرها وتم إعدادهم بالشكل الذي يلبي احتياجات المرحلة، وهو الأمر القائم الآن في وزارة العدل على مستويات عالية وبشكل دقيق ومختص، بهدف تغطية النقص في كوادر (قضاة الأحوال الشخصية) هذا النقص الذي بدوره يؤخر البدء في عمل تلك المحاكم إلى الآن، ومن هذه الزاوية بالتحديد فلا بد من إشراك النساء (من خريجات الشريعة والقانون) وإعدادهن للتصدي لهذه المهمة، خاصة أن غالبية رواد تلك المحاكم سيكونون من النساء والأطفال، بالشكل الذي يتطلب مشاركة المرأة (كقاضية) للوصول إلى كلمة سواء في الأحكام القضائية المتعلقة بالمرأة والطفل والحضانة والنفقة وسواها من قضايا محاكم الأحوال. ومن الناحية الشرعية قد أباح كل من الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري، وابن حزم الظاهري، وابن طراز الشافعي تولي المرأة القضاء (إباحة مطلقة) (: إنه يجوز تولية المرأة القضاء في كل ما تصح فيه شهادتها، ولها أن تشهدَ في كل شيء دون حد أو قيد، وقاسوا القضاء على الحِسبة، فيما أن المرأة يجوز لها القيام بالحسبة؛ لما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه ولَّى أم الشفاء - امرأة من قومه - السوق (ولاية الحسبة)، فدل هذا على جواز توليتها الحسبة، فيقاس عليها القضاء؛ بجامع أن كلاً منهما ولاية عامة، ولم يشترطا الذكورية. أيضا قياس القضاء على الإفتاء، فكما أن المرأة يجوز لها أن تكون مفتية، فإنه يجوز لها أن تكون قاضية؛ بجامع أن كلاً من الإفتاء والقضاء مظهر لحكم الشرع) أيضاً أباح الإمام أبو حنيفة أن تقضي المرأة (أباحة مقيدة) فقال: (يجوز أن تقضيَ المرأة فيما تصح شهادتها، ولا يجوز أن تقضيَ فيما لا تصحُّ فيه شهادتها). ومن المتأخرين المعاصرين أجاز تولي المرأة منصب القضاء، عدد كبير من العلماء منهم الغزالي، وعبدالكريم زيدان، كما أن هناك فتوى من الأزهر الشريف بجواز تولي المرأة منصب القضاء شرط توفر الشروط التالية: (أن تتوافر في المرأة المراد تقليدها القضاء الشروط المطلوبة في القضاة، من أهلية القضاء من رجحان العقل، والاتزان، وسلامة الحواس، ومن العدالة والاستقامة على طريق الحق، والقدرة على الوقوف أمام الباطل من خلال شخصية قوية متزنة، إضافة إلى العلم بالأحكام الشرعية لأن القاضي الجاهل في النار) وهي شروط كما نرى مطلوبة من الرجل والمرأة على حد سواء دون تمايز النوع. وهناك فسحات شرعية كبيرة في هذا المجال لاتتيح مساحة الزاوية ذكرها ولمن أراد أن يستزيد في هذا الموضوع الاطلاع على (حكم تولي المرأة القضاء في ضوء المستجدات المعاصرة لعوض نصر عبدالكريم، وتوليه المرأة القضاء شرعاً وقانوناً ل د. كامل شطيب الراوي). وقد سبقتنا في هذا الأمر الهام والحيوي عدد من الدول الخليجية والعربية التي تشغل النساء فيها مناصب قضائية، لاسيما في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية ومايخص النساء بالتحديد. المفارقة أن هذه الفسحة الشرعية المتعلقة بجواز تولي المرأة منصب القضاء كانت مغيبة تماماً عن النقاش والتداول!! في ظل هيمنة ذكورية على النص والنشاط الفقهي لدينا، وتقاعس المشتغلات بالعلوم الشرعية عن تسليط الضوء على تلك المناطق الإيجابية السمحة في تاريخنا الفقهي. وفي النهاية نصل إلى أن الكوادر النسائية المؤهلة لابد أن تكون جزءاً من محاكم الأحوال الشخصية التي طال انتظارها.