ما زال مشروع إلزام المرأة السعودية بإصدار بطاقة الهوية الوطنية معطلاً كما جاء في صحيفة «الحياة» تحت عنوان «إجماع على إصدار هوية المرأة واختلاف حول كونها إجبارية». سلسلة من الأخبار تناولتها الصحف خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بدأت باعتراض قضاة على فكرة إلزام المرأة بالهوية، وصولاً إلى اعتراض بعض أعضاء مجلس الشورى حول ما رأته لجنة الشؤون الأمنية بإلزام النساء بالهوية، وتعديل المادة (67 ) من نظام الأحول المدنية والتي تلزم المواطنين الذكور فقط بالحصول على البطاقة الشخصية. وبحسب ما نشر فاللجنة الوزارية، المشكلة من سنتين بتوجيه من المقام السامي، خلصت إلى إلزام المواطنات بإصدار الهوية الوطنية بشكل تدريجي خلال سبع سنوات لتكون الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. ولم تنس اللجنة مسألة «الخصوصية»، فأوصت بزيادة افتتاح فروع أقسام نسائية لمكاتب الأحوال المدنية، وعدم إجبارها على كشف وجهها أمام الرجال، وأن يتم التحقق من هويتها بواسطة نساء، أو توفير التقنية المناسبة، وكل ذلك لم يشفع للخروج بقرار سريع مُلزم باعتباره ضرورة أمنية واجتماعية. سمح للمرأة باستخراج بطاقة هوية من 10 سنوات تقريباً، وبغض النظر عن مدى جدوتها في ظل عدم اعتراف جميع مؤسسات الدولة بها، ما زلنا نناقش فكرة التدرج، وما زالت أصوات ترفض الإلزام معللة بعدم «الضرورة» وأن إلزامها ضد حقوق وحرية المرأة!! فكيف تكون بطاقة إثبات الشخصية غير ضرورية للمرأة ومُلزمة للرجل؟ أليست ضرورة لكل مواطن له حقوق وعليه واجبات؟ فالبطاقة المدنية هي الوسيلة الرسمية لإثبات الشخصية، والتعريف بالإنسان من خلال صورته، واسمه، وتاريخ ميلاده، ومهنته. ولقد عانت الكثيرات من النساء جراء غياب بطاقة رسمية تبرز هويتهن المستقلة غير «سجل الأسرة» الذي لا يحمل إلا اسماً ورقماً يمكن أن يستغل بكل الطرق السلبية الممكنة. فما زالت الكثيرات من النساء تشتكي من عدم الاعتراف ببطاقة الأحوال المدنية من قبل بعض القضاة وكتاب العدل بسبب الصورة، ويطلب منهن حضور معرفين من الذكور، وهو ما يعرضهن لمختلف أنواع التحايل القانوني، كما فيه تحميل أعباء على أقربائهن الذكور. والقصص كثيرة عن الانتهاكات الأخلاقية والمالية والأمنية التي تتعرض لها المرأة بسبب عدم الاعتراف بهويتها المستقلة، كاستغلال اسمها من قبل الزوج أثناء الزواج أو بعد الطلاق في الفنادق بغرض علاقة بأخرى أو انتحال شخصيتها بغرض العبث بأموالها، أو استغلالها في قضايا أمنية وجنائية، والأمثلة لا حصر لها. الاعتراض على إلزام المرأة ببطاقة هوية فيه تمييز غير مبرر، وتعطيل لقرار «بديهي» كان يفترض أن يتضمنه نظام الأحوال المدنية للمواطن والمواطنة. فالمادة (67) بشكلها الحالي تتعارض مع ما وقعت عليه المملكة في اتفاقية سيداو، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون بمنح المرأة أهلية قانونية مماثلة للرجل في الشؤون المدنية ونفس ممارسة تلك الأهلية. وتعد المطالبة بتعديلها خطوة إيجابية نحو تمكين المرأة من حقها في أهلية قانونية كاملة ومستقلة، وإن تأخرت. ومع إلزام المرأة ببطاقة الهوية، لابد أن تلتزم كل قطاعات الدولة بالاعتراف بها، وأن تتمكن المرأة بموجبها من استخراج جواز سفرها وتجديده، أو استخراج وثائق أبنائها وجوازاتهم دون شرطها بموافقة «ولي أمر» تسبب التعسف والظلم في كثير من الحالات.